ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[03 - Nov-2010, صباحاً 10:25]ـ

الإجماع الثاني عشر:

(وَأَجْمَع كُل مَن أَحْفَظ عَنْه وَلَقِيْتُه مِن أَهْل الْعِلْم أَن الْمُتَطَهِّرَ بِالْمَاء يَجْزِي إِلَا مَاء الْبَحْر فَإِن فِيْه اخْتِلَافا)

الإمام ابن المنذر - رحمه الله - يبين لنا أن أهل العلم يقولون: (أَن الْمُتَطَهِّر بِالْمَاء) أي الماء المطلق, سواء كان وضوءًا أو غسلًا.

أن هذا (يَجْزِي) عنه أي يرتفع حدثه.

(ِإلَا مَاء الْبَحْر فَإِن فِيْه اخْتِلَافا) ماء البحر ماء مالح، وبعض أهل العلم قال: بأن ه ماء البحر هذا لا يجوز أن تتوضأ منه بل يجب أن تتوضأ بماء عذب وهذا القول فيه نظر، وقد كان قديمًا لكن الأمة الآن أجمعت علي أن الوضوء بماء البحر صحيحٌ ويرفع الحدث.

الدليل علي صحة الوضوء بماء البحر وأنه رافع للحدث:

أن الصحابة سألوا النبي r فقالوا: يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء إن توضأنا به عطشنا ,أنتوضأ بما البحر؟! فقال r« هُو الْطَّهُوْر مَاؤه الْحَل مَيْتَتُه» أي توضئوا منه فهذا الماء طهور حتى لو كان متغيرًا بالملح فهو طهور، لأن الله - عز وجل - خلقه هكذا فهو طهور.

الخلاصة: إذًا ماء البحر برغم أن فيه اختلافاً إلا أن الراجح من كلام أهل العلم أن الطهارة بماء البحر صحيحة.

الإجماع الثالث عشر:

(أَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوْء لَا يَجُوْز بِمَاء الْوَرْد، وَمَاء الْشَّجَر، وَمَاء الْعُصْفُر، وَلَا تَجُوْز الْطَّهَارَة إِلَّا بِمَاء مُطْلقٍ يَقَع عَلَيْه اسْم الْمَاء.)

ينقسم الماء إلي قسمين: ماء مطلق، وماء مقيد

الماء المطلق: هو الذي إذا نظرت إليه قلت هذا ماء.

الماء المقيد: هو الماء الذي يُقيد بشيء فيقال: ماء حلبة، ماء كركديه أو مرق، أو ماء خل، أو ماء صبغ هذا ماء مقيد ,

الماء المطلق يصح الطهارة به، أما الماء المقيد وهو ماء الحلبة، وماء الكركديه، وماء الشاي، والمرق ونحو ذلك فهذا يسمي بالماء الطاهر يجوز شربه وتناوله، لكن لا يرفع حدثًا لا يجوز أن تتوضأ به.

هل يزيل الماء المقيد الخبث أم لا؟

اختلف العلماء علي قولين: (والراجح) من كلام أهل العلم أنه يزيل الخبث بمعني أن الإنسان لو أزال الخبث (النجاسة) مثلًا علي زجاج السيارة بالخل ونحوه فإنها تزول ويطهر الزجاج.

الإجماع الثالث عشر:

(أَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوْء لَا يَجُوْز بِمَاء الْوَرْد، وَمَاء الْشَّجَر، وَمَاء الْعُصْفُر، وَلَا تَجُوْز الْطَّهَارَة إِلَّا بِمَاء مُطْلقٍ يَقَع عَلَيْه اسْم الْمَاء.)

أي لا يجوز أن تتوضأ بماء ورد أو ماء حُلبة أو أي ماء كما ذكرنا آنفًا إلا أن يكون ماءًا مطلقًا.

(مَاء الْوَرْد) عصير الورد يخرج منه ماء الورد.

(وَمَاء الْشَّجَر) عصير الشجر يُعصر الشجر يخرج منه ماء الشجر، وليس المقصود ماء الشجر أي الماء النازل علي أوراق الشجر من السماء كالضباب ونحوه لا هذا ماء طهور يجوز أن تتوضأ به.

(َمَاء الْعُصْفُر) العصفر هذا نباتٌ أصفر يعصر ويخرج منه صبغ أصفر اسمه العصفر كانوا يصبغون به الثياب، وعوام المصريين يسمونه الكركم ويضعونه علي الفسيخ، لا يجوز أن تتوضأ به ولا يرفع حدثًا.

ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[05 - Nov-2010, مساء 11:13]ـ

الإجماع الرابع عشر:

(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوْءَ بِالْمَاء جَائِز)،هذا لا خلاف بين أهل العلم فيه.

الإجماع الخامس عشر:

قال ابن المنذر - رحمه الله -: (وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَنَّه لَا يَجُوْز الِاغْتِسَالُ وَلَا الْوُضُوْء بِشَيْء مِن هَذِه الْأَشْرِبَة سِوَي الْنَّبِيّذ).

أي لا يجوز أن يغتسل الإنسان بشراب الشاي، ولا شراب الحلبة، ولا شراب كذا ولا الوضوء بذلك إلا النبيذ ففيه خلاف.

ما هو النبيذ؟ النبيذ: يأتون بالماء وينبذون فيه أي يضعون فيه تمرات أو ينبذون فيه زبيبًا، ويظل ست ساعات أو يومًا حتى يسير الماء حلوًا مثل الماء بسكر فهذا يسمي نبيذ.

هل يجوز الوضوء بالنبيذ؟ اختلف بعض أهل العلم فيه.

1 - بعض أهل العلم من الأحناف قالوا: بأنه يجوز الوضوء به أما أي شراب آخر لا يجوز الوضوء به واستدلوا بحديث أن النبي r قدم له النبيذ فقال: «مَاء طَهُوْر وَثَمَرَة طيبة» فقوله: ماء طهور أي طهور لكن الحديث ضعيف جدًا لا تقوم به حجة.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015