2 - ان عقوبات التعزير يصح توقيعهاعلى الصبي وعلى المجنون الذي لديه بعض الإدراك لأنه عقوبة تأديبية، وتأديب هؤلاء جائز إذا ثبت اقترافهم لما يستوجب التعزير، أما عقوبات الحدود والقصاص فإنها لا توقع على أي من هؤلاء، لأن التكليف من أهم الشروط التي نصَّ الفقهاء على وجوب توفرها فيمن يقام عليه الحد أو القصاص.

3 – أن عقوبات التعزير تختلف باختلاف الناس، فتعزير ذوي الهيئات أخفُّ من غيرهم، وهذا بخلاف الحدود والقصاص فالناس فيها سواء. ([11] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn11) )

4 – ان التعزير قد يقيمه غير الامام، كتأديب الزوج زوجه والوالد ولده والمعلم تلميذه والسيد رقيقه ونحوهم، أما عقوبة الحدود والقصاص فلا يقيمها الا الأمام أو نائبه على خلاف في السيد هل يقيم الحد على رقيقه أو لا. ([12] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn12) )

5- أن التعزير شرع للزجر المحض وليس فيه معنى تكفير الذنب، بخلاف الحدود فإن فيها معنى الزجر ويشوبه معنى التكفير للذنب.

6 - التعزير تجوز الشفاعة فيه بل تستحب بخلاف الحدود فلا يجوز فيها.

المطلب الثالث

موجب التعزير

أجمع الفقهاء على: أن ترك الواجب أو فعل المحرم معصية فيها التعزير, إذا لم يكن هناك حد مقدر. ومثال ترك الواجب عندهم: منع الزكاة, وترك قضاء الدين عند القدرة على ذلك, وعدم أداء الأمانة، وعدم رد المغصوب, وكتم البائع ما يجب عليه بيانه, كأن يدلس في المبيع عيبا خفيا ونحوه, والشاهد والمفتي والحاكم يعزرون على ترك الواجب. ومثال فعل المحرم: سرقة ما لا قطع فيه، لعدم توافر شروط النصاب أو الحرز مثلا وتقبيل الأجنبية والخلوة بها والغش في الأسواق والعمل بالربا وشهادة الزور.

وقد يكون الفعل مباحاً في ذاته لكنه يؤدي لمفسدة، وحكمه عند كثير من الفقهاء - وعلى الخصوص المالكية - أنه يصير حراما، بناء على قاعدة سد الذرائع، وعلى ذلك فارتكاب مثل هذا الفعل فيه التعزير، ما دام ليست له عقوبة مقدرة ([13] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn13) )

ومن موجباته ايضا ارتكاب جرم ليس فيه حدود ولا كفارة:

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية أو يباشر بلا جماع أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة أو يقذف الناس بغير الزنا أو يسرق من غير حرز أو شيئا يسيرا أو يخون أمانته كولاة أموال بيت المال أو الوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك إذا خانوا فيها وكالولاء والشركاء إذا خانوا أو يغش في معاملته كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك أو يطفف المكيال والميزان أو يشهد بالزور أو يلقن شهادة الزور أو يرتشي في حكمه أو يحكم بغير ما أنزل الله أو يعتدي على رعيته أو يتعزى بعزاء الجاهلية أو يلبي داعي الجاهلية إلى غير ذلك من أنواع المحرمات فهؤلاء يعاقبون تعزيزا وتنكيلا داعي الجاهلية إلى غير ذلك من أنواع المحرمات فهؤلاء يعاقبون تعزيزا وتنكيلا وتأديبا بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته فإذا كان كثيرا زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كان قليلا وعلى حسب حال المذنب فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك وعلى حسب كبر المذنب وصغره فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ما لا يعاقبه من يتعرض إلا لامرأة واحدة أو صبي واحد ([14] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn14) )

ومن الالفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره يا فاسق يا كافر يا فاجر يا شقى يا كلب يا حمار يا تيس يا رافضي يا خبيث يا كذاب يا خائن يا قرنان يا قواد يا ديوث يا علق.

المطلب الرابع

ضوابط التعزير

من خلال ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب العقوبات التعزيرية يمكن إجمال الضوابط في العقوبات التعزيرية كما يلي:

1 - أن تكون العقوبة التعزيرية محققة للغرض الذي وضعت من أجله. فالغرض من العقوبة التعزيرية كما تقدم يتمثل في الردع والزجر كما يتمثل في الإصلاح والتهذيب، وعليه لابد حين تطبيق هذه العقوبة في حق الجاني أن تكون رادعة وزاجرة له ولغيره، وأن تحمل في طياتها الإصلاح والتهذيب لنفس الجاني فإذا لم تحقق هذه الأهداف فلا فائدة منها.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015