2 - أن يكون في المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة.
3 - وجود تناسب بين الجريمة والعقوبة، فلا بد في التعزير من اعتبارمقدار الجناية والجاني والمجني عليه وحال المجتمع الذي عاش فيه الجاني.
4 - أن لايترتب على إقامة التعزير إهانة كرامة الجاني وضياع معاني آدميته.
5 - أن يعدل في حكمه بين الناس ويكون مبنيا على مراعاة المصالح والمفاسد وأحوال الجناة والمجني عليهم وظروف بيئاتهم.
6 - أن يراعي الحاكم في عملية التعزير الترتيب والتدرج اللائق بالحال والمقام فلا يلجأ إلى الأشد مع علمه بكفاية الأخف.
9 - الضرب الذي يؤدي الى الاتلاف ممنوع،لذا منع الفقهاء الضرب في المواضع الَّتِي قد يؤدي فِيهَا الى الإِِْتْلاَفِ.لأن الغرض من التعزير هو التأديب لا الاتلاف.
10 - يجوز للحاكم أن يعاقب على الجريمة الواحدة بعقوبات متفاوتة تبعاً لتفاوت أحوال الفاعلين ودرجة تأثرهم بالعقوبة.
المطلب الخامس
الغاية من العقوبات التعزيرية
الفقهاء بينوا أن الغاية من اقامة العقوبات التعزيرية هي الزجر، للتاديب والاصلاح، والتهذيب والتطهير، وهي سبيل لإصلاح الجاني، وتقويم نفسه وصقلها وغسلها من ادران الجريمة، حتى تكون هذه النفس الطاهرة بمنجاة عن محيط الاجرام، وتدخل في عداد الانفس النافعة للمجتمع، لذا لا يجوز بأيّ حال من الأحوال أن يكون تشفّيا وانتقاما، أو تفريغا لحقد، أو تفريجا لهمّ في نفس المربّي.
قال الامام الزيلعي: إن الغرض من التعزير الزجر. وسمى التعزيرات: بالزواجر غير المقدرة.
والزجر معناه: منع الجاني من معاودة الجريمة، ومنع غيره من ارتكابها، ومن ترك الواجبات، كترك الصلاة والمماطلة في أداء حقوق الناس ([15] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn15) )
أما الإصلاح والتهذيب فهما من مقاصد التعزير، وقد بين ذلك الزيلعي بقوله: التعزير للتأديب، ومثله تصريح الماوردي وابن فرحون بأن: التعزير تأديب استصلاح وزجر ([16] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn16) )
وقال الفقهاء: إن الحبس غير المحدد المدة حده التوبة وصلاح حال الجاني. وقالوا: إن التعزير شرع للتطهير؛ لأن ذلك سبيل لإصلاح الجاني. ([17] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn17) )
وقالوا: الزواجر غير المقدرة محتاج إليها، لدفع الفساد كالحدود. ([18] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn18) )
وليس التعزير للتعذيب، أو إهدار الآدمية، أو الإتلاف، حيث لا يكون ذلك واجبا. وفي ذلك يقول الزيلعي: التعزير للتأديب، ولا يجوز الإتلاف، وفعله مقيد بشرط السلامة.
ويقول ابن فرحون: التعزير إنما يجوز منه ما أمنت عاقبته غالبا، وإلا لم يجز،
ويقول البهوتي: لا يجوز قطع شيء ممن وجب عليه التعزير، ولا جرحه، لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك، عن أحد يقتدى به؛ ولأن الواجب أدب، والأدب لا يكون بالإتلاف. ([19] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn19) )
فخلاصة القول أن الحكمة من عقوبات التعزيرية هو اصلاح الجاني ووضع حد لتصرفاته الغير المشروعة وردع غيره من ارتكاب تلك الجرائم.
المبحث الثاني
في تنوع العقوبات التعزيرية، وفيه مطلبان:
المطلب الأول
في أقسام التعزير، وفيه فرعان:
الفرع الأول: التعزير في حقوق الله تعالى.
الفرع الثاني: التعزير في حقوق العباد.
المطلب الثاني
في أنواع التعزير، وفيه فرعان:
الفرع الأول: التعزير بالقول.
الفرع الثاني: التعزير بالفعل، ومنه:
أولاً: عقوبة الجلد.
ثانياً: عقوبة الحبس.
ثالثاً:. عقوبة النفي
رابعاً:. التعزير بالمال
خامساً: عقوبة الهجر.
سادسا: عقوبة القتل تعزيراً.
المبحث الثاني
في تنوع العقوبات التعزيرية
المطلب الأول: في أقسام التعزير، وفيه فرعان:
الفرع الأول
التعزير في حقوق الله تعالى
والمراد بالأول غالباً وهو ما تعلق به نفع العامة وما يندفع به ضرر عام للناس من غير اختصاص بأحد، والتعزير هنا من حق الله لأن إخلاء البلاد من الفساد واجب مشروع، وفيه دفع للضرر عن الأمة وتحقيق نفع عام.
وقد يكون التعزير خالص حق لله تعالى كتعزير تارك الصلاة والمفطر في رمضان عمداً بغير عذر.
الفرع الثاني
التعزير في حقوق العباد.
وهوأن يكون الحق للعبد ويراد به ما تعلقت به مصلحة خاصة لأحد الأفراد.
وقد يكون الحق لله وللفرد مع غلبة حق الله، كنحو تقبيل زوجة آخر وعناقها، وقد تكون الغلبة لحق الفرد كما في السب والشتم، وقد قيل: بحالات يكون فيها التعزير لحق الفرد وحده، كصبي يشتم رجلاً لأنه غير مكلف بحقوق الله تعالى، فيبقى تعزيره متمحضاً لحق المشتوم.
وتظهر أهمية التفرقة بين نوعي التعزير في أمور منها: أن التعزير الواجب حقا للفرد أو الغالب فيه حقه - وهو يتوقف على الدعوى - إذا طلبه صاحب الحق فيه لزمت إجابته, ولا يجوز للقاضي فيه الإسقاط, ولا يجوز فيه العفو أو الشفاعة من ولي الأمر. أما التعزير الذي يجب حقا لله فإن العفو فيه من ولي الأمر جائز, وكذلك الشفاعة إن كانت في ذلك مصلحة, أو حصل انزجار الجاني بدونه، وقد روى عن الرسول ( j) أنه قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. [20] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn20) ([21] (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn21) )
¥