بحث في التعزير - ابو انس

ـ[ابو انس الكردي]ــــــــ[29 - Oct-2010, مساء 04:54]ـ

بحث مختصر ومتواضع في التعزير، كتبه الطالب ابو انس الكردي

المبحث الأول

في بيان التعزير والأسباب الداعية إليه وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف التعزيرومشروعيته.

المطلب الثاني: الفرق بين الحد والتعزير والقصاص.

المطلب الثالث: موجب التعزير.

المطلب الرابع: ضوابط التعزير.

المطلب الخامس: الغاية من العقوبات التعزيرية.

المبحث الأول

بيان التعزير والأسباب الداعية إليه

المطلب الأول

تعريف التعزير ومشروعيته

التعزير لغة: مصدر عزر من العزر وهو الرد والمنع

قال ابن منظور: العَزْر اللَّوْم وعَزَرَهُ يَعْزِره عَزْراً وعَزَّرَه ردَّه والعَزْرُ والتَّعْزِيرُ ضرب دون الحدّ لِمَنْعِه الجانِيَ من المُعاودَة ورَدْعِه عن المعصية ([1] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn1))

ويقال: عزر أخاه بمعنى نصره لأنه منع عدوه من أن يؤذيه.

وأما تعريفه اصطلاحا:

هو: التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.

قال السيواسي من الحنفية: هو تَأْدِيبٌ دُونَ الْحَدِّ. ([2] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn2))

وقال العلامة ابن فرحون: تأديب اصطلاح، وزجر على ذنوب لم يشرع فيها حدود ولا كفارات. ([3] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn3))

وقال الماوردي: "التعزير هو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ([4] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn4))

وقال ابن قدامة: هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها ([5] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn5))

أما مشروعيته فقد ثبت بالكتاب والسنة والاجماع:

1 - الكتاب: استدل الفقهاء على مشروعية التعزير بقوله تعالى:? وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ? ([6] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn6))

ووجه الدلالة: ان الآية أمرت بالجهر لعلاج النشوز، فان لم ينفع التعزير بالهجر فقد أمرت سلوك سبيل الضرب غير المبرح بغية الاصلاح.

2 - السنة: قوله ( j) مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. ([7] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn7))

ووجه الدلالة ان الحديث بين مشروعية تعزير الاولاد بالضرب اذا لم يؤدوا أمور دينهم أو قصروا فيه.

وأيضا ما ثبت في حديث ابن عمر: أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِى مَكَانِهِ حَتَّى يُحَوِّلُوهُ. ([8] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn8))

قال ابن حجرالعسقلاني (رحمه الله): ويستفاد منه جواز تأديب من خالف الأمر الشرعي فتعاطى العقود الفاسدة بالضرب، ومشروعية إقامة المحتسب في الأسواق، والضرب المذكور محمول على من خالف الأمر بعد أن علم به. ([9] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn9))

3- الإجماع، فقد أجمعت الأمة على مشروعية التعزير في كل معصية ليس فيها حد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): (وقد أجمع العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة) ([10] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn10) )

المطلب الثاني

الفرق بين الحد والتعزير والقصاص

تختلف عقوبة الحد والقصاص عن العقوبة التعزيرية من عدة أوجه أهمها:

1 - أن العقوبة الحدية عقوبة مقدَّرة من قبل الشارع لا مجال للاجتهاد فيها، وليس لأي إنسان مهما كانت صفته أن يزيد عليها أو ينقص منها، وأما العقوبة التعزيرية فهي راجعة إلى اجتهاد الحاكم، فهو الذي يختار نوعَها ويحدِّد قدرَها مراعياً في ذلك ظروفَ الجريمة وحالةَ المجرم الاجتماعية والنفسية.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015