قال النووي في روضة الطالبين [46] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn46): وله دخول مساجد غير الحرم بإذن مسلم وليس له دخولها بغير إذن على الصحيح فإن فعله عزر قال في التهذيب لو جلس فيه الحاكم للحكم فللذمي دخوله للمحاكمة بغير إذن وينزل جلوسه منزلة إذنه وإذا استأذن لنوم أو أكل فينبغي أن لا يأذن له وإن استأذن لسماع قرآن أو علم أذن له رجاء إسلامه هذا كله إن لم يكن جنبا فإن كان فهل يمنع من المكث وجهان أصحهما لا والكافرة الحائضة تمنع حيث تمنع المسلمة. اهـ

وقال الرملي في النهاية [47] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn47): أما الكافر فله دخوله إن أذن له فيه مسلم أو وجد ما يقوم مقام إذنه فيه ودعت الحاجة إلى دخوله سواء أكان جنبا أم لا لأنه لا يعتقد حرمته اهـ

وقال أبو الضياء الشبراملسي [48] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn48): في حاشيته على النهاية: (قوله ودعت حاجة): أي تتعلق بمصلحتنا كبناء المسجد ولو تيسر غيره، أو تتعلق به لكن حصولها من جهتنا كاستفتائه أو دعواه عند قاض، أما غير ذلك فلا يجوز الإذن له فيه لأجله كدخوله لأكل في المسجد أو تفريغ نفسه في سقايته التي يدخل إليها منه، أما التي لا يدخل إليها منه فلا يمنعون من دخولها بلا إذن مسلم. اهـ

قال الشرواني [49] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn49) في حاشيته على تحفة المحتاج: وكذا يحرمدخول الكافر له إلا بإذن مسلم قال الجويني مكلف قال الأذرعي ولم يشترط على الكافرفي عهده عدم الدخول كما صرح به الماوردي وغيره وإن أذن له أو قعد قاض للحكم فيهوكان له حكومة جاز له الدخول ولو كان جنبا؛ لأنه لا يعتقد حرمة ذلك ويستحب الإذنله فيه لسماع قرآن ونحوه كفقه وحديث رجاء إسلامه لا لأكل ونوم فيه فلا يستحب الإذنله بل يستحب عدمه، وهو الظاهر بل قال الزركشي ينبغي تحريمه. اهـ

وقال الشربيني [50] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn50): وبالمسلم الكافر فإنه يمكن من المكث في المسجد على الأصح في الروضة وأصلها لأنه لا يعتقد حرمة ذلك. نعم الحائض والنفساء عند خوف التلويث كالمسلمة. وليس للكافر ولو غير جنب دخول المسجد، إلا أن يكون لحاجة، كإسلام، وسماع قرآن، لا كأكل وشرب وإن يأذن له مسلم في الدخول، إلا أن تكون له خصومة وقد قعد الحاكم للحكم فيه، وبغير النبي صلى الله عليه وسلم هو، فلا يحرم عليه. اهـ

وقال [51] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn51): وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أدخل الكفار مسجده، وكان ذلك بعد نزولبراءة فإنها نزلت سنة تسع وقدم الوفد عليه سنة عشر وفيهم وفد نصارى نجران وهم أول من ضرب عليهم الجزية فأنزلهم مسجده وناظرهم في أمر المسيح وغيره. اهـ

وقال كذلك [52] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn52) كذا يحرم دخول الكافر له إلاَّ بإذن مسلمِ قال الجويني: مكلَّف قال الأذرعي: ولم يشترط على الكافر في عهده عدم الدخول كما صرَّح به الماوردي وغيره وإن أذن له أو قعد قاض للحكم فيهِ وكان له حكومة جاز له الدخول ولو كان جنباً; لأنه لا يعتقد حرمة ذلك ويستحبّ الإذن له فيه لسماع قرآن ونحوهِ كفقه وحديث رجاء إسلامهِ لا لأكل ونوم فيه فلا يستحبُّ له الإذن بل يستحبُّ عدمه، وهو الظاهرِ بل قال الزركشي: ينبغي تحريمه والكلام في غير المسجد الحرام لأن في دخوله حرم مكة تفصيلاً يأتي في الجزية إن شاء الله تعالى. اهـ

وقال في الإقناع [53] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn53): وبالمسلم الكافر فإنه يمكن من المكث في المسجد على الأصح في الروضة وأصلها، وبغير النبي هو، فلا يحرم. اهـ

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015