2 - من فرض إلى فرض آخر: كمن تذكر وهو يصلي العصر أنه لم يصل الظهر فلا يجوز أن يقلبها ظهرا ويبطل الفرضان، الأول لأنه قطعه، والثاني لعدم النية قبل البدء به.

3 - من نفل إلى فرض: كمن تذكر وهو يصلي الضحى أنه لم يصل الفجر فلا يجوز للعلة السابقة

4 - من نفل معين إلى نفل معين: كما لو نوى تحية المسجد ثم قلبها – أثناء الصلاة – سنة الفجر فلا يجوز للعلة السابقة.

5 - من نفل مطلق إلى نفل معين: كم كان يقوم الليل فاقترب الفجر فقلب الصلاة إلى وتر فلا يجوز للعلة السابقة.

6 - من نفل معين إلى نفل مطلق: كأن ينوي صلاة أربع ركعات سنة الظهر ثم يرى الجماعة فيقلبها ركعتين لإدراك الجماعة فيجوز، لأن النفل المعين يتضمن نية النفل المطلق.

7 - من نية إمام إلى مأموم: فيجوز، لحديث عائشة في قصة صلاة أبي بكر بالناس وفيه: فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قُمْ مَكَانَكَ. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِى بَكْرٍ - قَالَتْ - فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّى بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يَقْتَدِى أَبُو بَكْرٍ بِصَلاَةِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَيَقْتَدِى النَّاسُ بِصَلاَةِ أَبِى بَكْرٍ." البخاري ومسلم.

8 - من مؤتم بإمام إلى مؤتم بإمام آخر: فيجوز لحديث عائشة السابق، فقد كان الناس مؤتمين بأبي بكر ثم بالنبي صلى الله عليه وسلم

وفي قصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم عبد الرحمن بن عوف فأكمل بهم الصلاة.

9 - من مأموم إلى إمام: فيجوز كما إذا حدث للإمام عذر في الصلاة، فيستخلف أحد المأمومين لحديث عمر المتقدم.

10 - من منفرد إلى إمام: فيجوز، كأن يصلي الرجل منفردا فيأتي إليه آخر فيأتم به لحديث ابن عباس: " بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه و سلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه " البخاري ومسلم.

11 - من إمام إلى منفرد: لا يجوز إلا لعذر، كأن يحدث للإمام عذر فيترك الإمام وحده، فحينئذ يجوز وصلاته صحيحة.

12 - من مأموم إلى منفرد: كما إذا طول الإمام فوق السنة فطرأ على المأموم وجع ونحوه مما يحتاج إلى الانفراد والتخفيف والانصراف، فالصحيح الجواز لحديث الرجل الذي صلى خلف معاذ فأطال القراءة فانفرد الرجل وصلى وحده وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بالإعادة" البخاري ومسلم.

* اختلاف نية الامام والمأموم

1 - صلاة المتنفل خلف المفترض: وهي جائزة عند عامة أهل العلم والدليل ما يلي:

- عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا». قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِى قَالَ «صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ». صحيح مسلم

- حديث يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ قَالَ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْمَسْجِدِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ فَقَالَ عَلَيَّ بِهِمَا فَأُتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا قَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا قَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ كُنَّا صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ أحمد.

2 - صلاة المفترض خلف المتنفل: وهو جائز لحديث جابر بن عبد الله

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّى بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاَةَ. مسلم

3 - صلاة المفترض خلف من يصلي فرضا آخر: وهذا له ثلاث حالات

- أن يكون عدد ركعات الفرضين متفقا: كأن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر أو العشاء، فهذا جائز لعموم ما تقدم.

- أن يكون عدد ركعات فرض المأموم أكثر من الإمام: كمن يصلي الظهر خلف من يصلي الصبح أو المغرب فجائز أيضا

- أن يكون عدد ركعات فرض المأموم أقل من الإمام: كمن يصلي الصبح خلف الظهر أو المغرب خلف من يصلي العشاء، فهذا لا يجوز إلا من عذر.

4 - صلاة المتم خلف من يقصر: وهذا جائز ويجب على المتم أن يأتي ببقية الصلاة بعد سلامه بلا خلاف بين اهل العلم لما روي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِىَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لاَ يُصَلِّى إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ وَيَقُولُ «يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ». ابو داود وهو ضعيف.

5 - صلاة من يقصر خلف من يتم: وهذا جائز لكن يلزم المأموم أن ينم صلاته أربعا

عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ قَالَ تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015