ـ[أم هانئ]ــــــــ[22 - Oct-2010, صباحاً 05:50]ـ
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم
لو تتفضلون بإعادة النظر فيما يلي؟
.
ووقتها أول الفروض كأول غسل جزء من الوجه.
* قلب النية وتغييرها أثناء الصلاة
الانتقال من نية إلى نية في الصلاة له صور متعددة، ومن ذلك:
1 - من فرض إلى نفل مطلق: لا يجوز لمن يصلي الظهر – مثلا – منفردا ثم رأى جماعة قد حضروا أن يقلب فرضه نفلا ثم يصلي جماعة.
5 - من نفل مطلق إلى نفل معين: كم كان يقوم الليل فاقترب الفجر فقلب الصلاة إلى وتر فلا يجوز للعلة السابقة.
6 - من نفل معين إلى نفل مطلق: كأن ينوي صلاة أربع ركعات سنة الظهر ثم يرى الجماعة فيقلبها ركعتين لإدراك الجماعة فيجوز، لأن النفل المعين يتضمن نية النفل المطلق.
ـ[أبوعبد الله الشيشاني]ــــــــ[22 - Oct-2010, صباحاً 10:52]ـ
إخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واسمحوا لي بالسؤال:إذا صليت الصلاة مثلا في المسجد و بقي أحد المسبوقين يتم صلاته و دخل عدة أشخاص فهل يقفون خلف المسبوق مأمومين أم تجعل جماعة أخرى؟
ثم أيهما أفضل؟
و رعاكم الله
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[24 - Oct-2010, مساء 11:39]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المسبوق اصبح منفردا بعد انتهاء الامام من الصلاة وبالتالي يجوز الاقتداء به كما فعل ابن عباس1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عندما اقتدى بالنبي (ص) ثم اداره من يساره الى يمينه, ولكن مادام الداخلين جماعة فانهم يصلون دون الاقتاء بالمسبوق لانها في الحالتين هي جماعة ثانية والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن حمزة]ــــــــ[25 - Oct-2010, صباحاً 11:29]ـ
خلاصة السؤال: هل يجوز قلب النية في الصلاة من نفل إلى فرض.
والجواب: لا يجوز والصلاة باطلة بهذا القلب؛ فألأولى بطلت بقطعها والثانية بطلت بعدم إيقاع النية في أولها ..
وهذه أحكام النية في الصلاة جمعها أخوكم:
أحكام النية
حقيقتها لغة: القصد.
وشرعا: قصد الشيء مقترنا بفعله.
وحكمها: الوجوب.
ومحلها: القلب والتلفظ بها ولو سرا بدعة.
- لو تكلم بلسانه سهوا بخلاف ما نوى في قلبه، كان الاعتبار بما نوى في قلبه.
- ولو تكلم بلسانه ولم تحصل النية في قلبه، لم يجزئه ذلك.
والمقصود بها: تمييز العبادات عن العادات وتمييز رتب العبادات.
وشرطها إسلام الناوي وتمييزه وعلمه بالمنوي وعدم إتيانه بما ينافيها.
ووقتها أول الفروض كأول غسل جزء من الوجه.
وكيفيتها: تختلف بحسب الأبواب ويكفي هنا أن ينوي الفريضة ويعينها بقلبه.
* قلب النية وتغييرها أثناء الصلاة
الانتقال من نية إلى نية في الصلاة له صور متعددة، ومن ذلك:
1 - من فرض إلى نفل مطلق: لا يجوز لمن يصلي الظهر – مثلا – منفردا ثم رأى جماعة قد حضروا أن يقلب فرضه نفلا ثم يصلي جماعة.
2 - من فرض إلى فرض آخر: كمن تذكر وهو يصلي العصر أنه لم يصل الظهر فلا يجوز أن يقلبها ظهرا ويبطل الفرضان، الأول لأنه قطعه، والثاني لعدم النية قبل البدء به.
3 - من نفل إلى فرض: كمن تذكر وهو يصلي الضحى أنه لم يصل الفجر فلا يجوز للعلة السابقة
4 - من نفل معين إلى نفل معين: كما لو نوى تحية المسجد ثم قلبها – أثناء الصلاة – سنة الفجر فلا يجوز للعلة السابقة.
5 - من نفل مطلق إلى نفل معين: كم كان يقوم الليل فاقترب الفجر فقلب الصلاة إلى وتر فلا يجوز للعلة السابقة.
6 - من نفل معين إلى نفل مطلق: كأن ينوي صلاة أربع ركعات سنة الظهر ثم يرى الجماعة فيقلبها ركعتين لإدراك الجماعة فيجوز، لأن النفل المعين يتضمن نية النفل المطلق.
7 - من نية إمام إلى مأموم: فيجوز، لحديث عائشة في قصة صلاة أبي بكر بالناس وفيه: فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قُمْ مَكَانَكَ. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِى بَكْرٍ - قَالَتْ - فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّى بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يَقْتَدِى أَبُو بَكْرٍ بِصَلاَةِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَيَقْتَدِى النَّاسُ بِصَلاَةِ أَبِى بَكْرٍ." البخاري ومسلم.
¥