ـ[أبو أسماء الحنبلي النصري]ــــــــ[15 - Sep-2010, صباحاً 06:01]ـ

دخل رجل المسجد و بينما هو قد نوي صلاة ركعتين نافلة لله تعالي

جاء رجل آخر و ظنا منه بأن الأول يصلي الصلاة المفروضة وقف بجواره مأموما

فقام الأول بإكمال الصلاة أربعا و كانت صلاة الظهر-ظنا منه بعدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل! -

أي أنه حوّل نيته- أثناء الصلاة - بدلا من صلاة السنة إلي صلاة الفرض و أتم الصلاة

ما الحكم الفقهي في هذه القضية .. ؟

أفيوني أثابكم الله

أما الإمام فصلاته نافلة مطلقة، وقلب النية هنا لا يصح به العمل،كما في تفصيل العلامة العثيمين الذي نقله أخونا.

وأما المأموم فصلاته صحيحة لأنه لا علاقة بين النيتين على الصحيح من أقوال أهل العلم.

وعليه فيلزم الإمام أن يعيد الفرض.

والله أعلم.

ـ[أم هانئ]ــــــــ[15 - Sep-2010, صباحاً 06:32]ـ

قال الشيخ ابن عثيمين في كتاب: [فقه العبادات] /فتاوى الصلاة/ص140:-

[من شروط الصلاة أيضا: {النية}،والنية محلها القلب، واشتراط النية إنما يذكر من أجل التعيين

أو التخصيص، أما من حيث الإطلاق، فإنه لا يمكن لأحد عاقل مختار أن يقوم فيتوضأ، ثم يذهب ويصلي

،لا يمكن أن يفعل ذلك إلا وقد نوى الصلاة، لكن الكلام على التعيين فالتعيين لابد منه في النية

،فينوي الظهر ظهرًا،والعصر عصرًا، والمغرب مغربًا،والعشاء عشاءً، والفجر فجرًا، لابد من ذلك

ولا تكفي نية الصلاة المطلقة؛ لأن نية الصلاة المطلقة أعم من نية الصلاة المعينة، والأعم لا يقضي علي

الأخص، فمن نوى الأعم لم يكن ناويا للأخص، ومن نوى الأخص كان ناويا للأعم لدخوله به. ولهذا نقول:-

-إذا انتقل الإنسان من مطلق إلى معين، أو من معين إلى معين لم يصح ما انتقل إليه، وأما ما انتقل منه

*فإن كان من مطلق إلى معين تبقى نية الإطلاق.

*وإن كان من معين إلى معين بطل الأول ولم ينعقد الثاني.

وهذا القول المجمل أبينه بالأمثلة:-

-رجل أخذ يصلي نفلا مطلقا، ثم أراد أن يقلب النية أثناء الصلاة إلى نفل معين-أراد أن يجعل

هذا النفل المطلق راتبة، فهنا نقول:-لا ينفع ذلك؛ لأن الراتبة لابد أن تكون منوية قبل نية الإحرام

وإلا لم تكن راتبة؛ لأن الجزء الأول الذي خلا من نية الراتبة، صار بغير نية الراتبة،،لكن لو كان يصلي

راتبة ثم نواها نفلا مطلقا، وألغى نية التعيين صح ذلك؛ وذلك لأن الصلاة المعينة تتضمن نية التعيين ونية

الإطلاق، فإذا ألغى نية التعيين بقيت نية الإطلاق.

-مثال آخر: رجل دخل يصلي بنية العصر، ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه لم يصلِ الظهر؛ فحوّل نيته من

من العصر إلى الظهر، فهنا لا تصح صلاة الظهر ولا صلاة العصر: أما صلاة العصر فلا تصح لأنه قطعها

وأما صلاة الظهر فلا تصح، لأنه لم ينوها من أولها،وصارت هذه الصلاة في حقه نفلا مطلقا؛لأنه لما

ألغى التعيين بقي الإطلاق.] انتهى بتصرف.

ـ[يس رحيق]ــــــــ[11 - Oct-2010, مساء 01:51]ـ

من شروط الصلاة النية والشرط وصف يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود وهو خارج الشيء

فالامام غير نيته فصلاته غير صحيحة

اما المأموم فصلاته صحيحة لانه لم تفقد شرط من شرةط الصلاة

والله تعالى اعلم

ـ[ابن جريج]ــــــــ[22 - Oct-2010, صباحاً 04:24]ـ

خلاصة السؤال: هل يجوز قلب النية في الصلاة من نفل إلى فرض.

والجواب: لا يجوز والصلاة باطلة بهذا القلب؛ فألأولى بطلت بقطعها والثانية بطلت بعدم إيقاع النية في أولها ..

وهذه أحكام النية في الصلاة جمعها أخوكم:

أحكام النية

حقيقتها لغة: القصد.

وشرعا: قصد الشيء مقترنا بفعله.

وحكمها: الوجوب.

ومحلها: القلب والتلفظ بها ولو سرا بدعة.

- لو تكلم بلسانه سهوا بخلاف ما نوى في قلبه، كان الاعتبار بما نوى في قلبه.

- ولو تكلم بلسانه ولم تحصل النية في قلبه، لم يجزئه ذلك.

والمقصود بها: تمييز العبادات عن العادات وتمييز رتب العبادات.

وشرطها إسلام الناوي وتمييزه وعلمه بالمنوي وعدم إتيانه بما ينافيها.

ووقتها أول الفروض كأول غسل جزء من الوجه.

وكيفيتها: تختلف بحسب الأبواب ويكفي هنا أن ينوي الفريضة ويعينها بقلبه.

* قلب النية وتغييرها أثناء الصلاة

الانتقال من نية إلى نية في الصلاة له صور متعددة، ومن ذلك:

1 - من فرض إلى نفل مطلق: لا يجوز لمن يصلي الظهر – مثلا – منفردا ثم رأى جماعة قد حضروا أن يقلب فرضه نفلا ثم يصلي جماعة.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015