ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[17 - Sep-2010, مساء 04:22]ـ

سبحان الله اخي ابا الليث الشيرازي كيف نسبت الى العلامة الفقيه محمد عطية سالم القول ببدعية التكبير جماعة والاخ الفاضل امج الفلسطيني ينقل عنه غير ما ذكرت!!

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[17 - Sep-2010, مساء 07:29]ـ

بارك الله فيك أخي الكريم

< blockquote>

أوضح مفهوم لها , وهو الذي يتفق مع الأصول الشرعية:

أنهم يكبرون جماعة أي كلهم يكبر , وليس المقصود تعمدهم البدء والانتهاء مع بعضهم ..

لا معارضة بين مشروعية التكبير الجماعي في الأعياد وبين الأصول الشرعية

وإلا فأبنه لنا

وإن كنت تقصد بالأصول الشرعية هنا ما ذهب إليه بعض العلماء من عدم مشروعية الذكر الجماعي

فلا تعارض بل يقال الذكر الجماعي بدعة إلا في المواطن التي أجازها الشارع

وهذا منها

وأما بالنسبة لقولك الذي في الاقتباس فأقول لك:

كل كلام العلماء في القرون المتقدمة مخرج على ألفاظ الأحاديث , ونحن ما دمنا قد حملنا الألفاظ على معناها الأصلي , فلزمنا أيضاً حمل كلام الأئمة على المعنى الأصلي.

إن كنت تقصد بالمعنى الأصلي للألفاظ ظاهرها

فإنكم لم تحملوا هذه الألفاظ عليه

بل مخالفكم متمسك بظاهر هذه الألفاظ أفرادا وتركيبا

وهو المتمسك بالأصل

ومن قال بعدم المشروعية هو المتأول لهذه الألفاظ

والمخالف يرى أن هذا التأويل لا وجه لا أو غير محتمل أو له وجه ولكنه بعيد وغيره أولى منه

لأن ظواهر تلك الألفاظ أفرادا وتركيبا تدل على المشروعية

فكيف بمجموعها؟!

وكيف إذا انضم إليها فهم الشافعي ومالك وغيرهم؟!

وأودّ أن أسألك سؤالاً صريحاً , وأتمنى أن تجيبني بصراحة ووضوح -كما عهدناك موفقاً مسددا-:

هل ترى أنه لا بأس بالتكبير الجماعي "المُنَغَّمِ والمُلَحَّنِ والمُطْرِبِ" بصوت واحد؟!

أم تكتفي بتعميم المسألة , والأصل عندك أنهم يكبرون جماعة بدون ذلك؟!

إن كنت تصف تكبير عوام المسلمين اليوم في المساجد دبر الصلوات فهو الذي أقصده بالمشروعية

وإن كنت تقصد تكبيرا آخر يفعله الصوفية في أيام العيد فهو غير مقصود بالمشروعية لأنه انضم إليه شيء زائد أخرجه من دائرة المشروعية

قال ابن القيم -رحمه الله-:

(خطأ من يقول لا إنكار في مسائل الخلاف

وقولهم: إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح؛ فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل.

أما الاول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا.

وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله.

وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو اجماع وجب إنكاره بحسب درجات الانكار.

وكيف يقول فقيه: (لا إنكار في المسائل المختلف فيها) والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقص حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء, وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا) إعلام ا

لا خلاف بين كلام ابن القيم وبين ما نقرره لأنه:

ليس في هذا المسألة نص قطعي لا يدخله التأويل ولا إجماع على عدم مشروعيته

وللاجتهاد فيه مساغ

بل من يقول بأن خلاف من قال بالبدعية غير سائغ أسعد بالصواب ممن قال بقولك لأنه يطالب بالتوقيف على سلف قال بالبدعية

فإن لم يأت المخالف بسلف كان شبه إجماع أو إجماعا سكوتيا

وإذا كان ثمت إجماع كان من خالفه خلافه غير سائغ

وإذا وجد لصاحب هذا القول سلف

أصبح كل من القولين معتبرا لأن لكل واحد منهما سلف

والله أعلم

ـ[أبو القاسم]ــــــــ[17 - Sep-2010, مساء 08:40]ـ

هذا آخر رد لي .. فقد بات الكلام مكرورا من الطرفين وأقول:

إضافة إلى ما قاله الأخ أبو الليث سدده الله تعالى وسدد أخي أمجد ووفقه, فالدعوى أن المسألة واضحة وأن القول الآخر مطروح ,غير معتبر .. إلخ

يتضمن تسفيه عقول العلماء الذين لم يفهموا من الآثار المذكورة مشروعية تعمد التوافق بنغمة واحدة على رسم واحد, كما أن وضوحها المدعى يتعارض مع القول بأن الخلاف سائغ ,وإني وإن كنت أرى الخلاف سائغا هنا لكني لا أزعم أن المسألة واضحة

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015