ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[15 - Sep-2010, صباحاً 05:59]ـ
وقديماُ قال الشاطبي -رحمه الله-:
(فصل: وقد زاد هذا الأمر على قدرالكفاية؛ حتى صار "الخلاف في المسائل" معدوداً فى حجج الإباحة، ووقع فيما تقدموتأخر من الزمان الاعتماد فى جواز الفعل على كونه مختلفاً فيه بين أهل العلم .. ،فربما وقع الإفتاء فى المسألة بالمنع؛ فيقال "لِمَ تمنع والمسألة مختلف فيها؟ " فيجعل الخلاف حجة فى الجواز لمجرد كونها مختلفاً فيها، لا لدليل يدل على صحة مذهبالجواز، ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع، وهو عين الخطأ علىالشريعة) [الموافقات، 5/ 92].
(وهذه أفدتها من مقال صدر قريباً) ..
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[15 - Sep-2010, مساء 02:09]ـ
أخي أبا الليث
راجع من فضلك أحكام الخلاف السائغ وغير السائغ وضوابط معرفته وآداب المعاملة مع أصحابه
راجع مثلا كلام الشاطبي في الموافقات (131/ 5) وما يليه ...
فكل من عرف ضوابط الخلاف السائغ لا يشك أن الخلاف في هذه المسألة من نوع الخلاف السائغ
بل خلاف من قال بالمشروعية أقرب للخلاف السائغ ممن قال بالبدعية لما تقدم
والله أعلم
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[15 - Sep-2010, مساء 03:39]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ..
اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك, إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم
تنبيه يسير آمل أن تتسع له الصدور وليس من غرضي ترجيح أي من القولين:
-الخلاف الموصوف بأنه سائغ لا يكون من صفاته أن يسفه فيه أحد الطرفين قول الآخر قائلا إنه مطّرح لاسيما وقد قال به ثلة من الأكابر
-تقصد التكبير على هيئة اجتماعية يحتاج لدليل ,وظواهر النصوص لا تدل على أكثر من أن الجميع كان يكبر في وقت واحد
وليس فيها إفادة تعمدهم التوافق على نغمة واحدة كما هو الحال في الفرقة التي تردد خلف المنشد مثلا ,وفرق بين الأمرين
-من قال بالجواز بناء على فهم ذلك من النصوص فهو غير مؤاخذ وكلامه محتمل
والله يرعاكم أجمعين ويجمع بيننا على خير ويؤلف بين قلوبنا في نصرة الحق وإزهاق الباطل
ـ[حنفى شعبان]ــــــــ[15 - Sep-2010, مساء 09:43]ـ
السلام عليكم (العلم رحم بين أهله) النهاية أن كلنا متفقون؟ نعم كلنا متفقون على طلب الحق دمتم طيبين
ـ[أبو المعالي الجزائري]ــــــــ[16 - Sep-2010, صباحاً 09:41]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
1. سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (مفتي الديار السعودية).
2. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
3. سماحة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.
4. سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
5. سماحة الشيخ حمود التويجري رحمه الله.
6. سماحة الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله.
7. سماحة الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله.
8. سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله.
9. سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله.
10. سماحة الشيخ علي محفوظ رحمه الله.
11. سماحة الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش رحمه الله.
12. سماحة الشيخ ناصر بن عبد الكريم العقل -حفظه الله
كل هؤلاء وغيرهم لم ينزلوا من الإخوة منزلة الُمُحَب المُكرَمِ، رحم الله امرءً عرف قدر نفسه،
إن النظر إلى أصل السؤال يورد من الإشكال مايتضح به الغلط،
الصواب الذي لو أبدى به الأخ أبو قتادة طرحه لكان جيدا أن يقول في سؤاله: هل التكبير الجماعي في العيد سُنة؟
وهناك فرق بين السؤالين، فإن السنة مقصودة في التعبد بها، والبدعة مقصودة في الابتعاد عنها , وما لم يتضح دليله للاشتباه فيه فإن المسلم ليس له فيه أمان من جهة تحصيل الثواب من قِبله، وهذا يحتاج الناظر فيه إلى تأمل ....
ومن المغالطات الواضحات ما استدل به الإخوة من الأحاديث والآثار، فليس فيها من المعاني ما ذهبوا إليه
كمثل ما جاء عن أبي هريرة وابن عمر أنهما يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، ليس فيها إلا معنى الاقتداء وليس الاشتراك المتفق من جميع الوجوه، وهذا هو المعروف في استعمالات العرب، ألا ترى إلى قوله تعالى (إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة) هل يُفهم منه الاتفاق من جميع الوجوه أم مطلق الإتيان بالفعل؟ لا شك أن الثاني هو المراد، فهذا يتلو والآخر يتلو من غير لزوم الاتفاق المشار إليه، ومن طريق أخرى قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم (ليس منا من دعا بدعوى الجاهلية) أي من دعا كمثل دعوى الجاهلية، إلى غير ذلك من وجوه النظر ....
وما أورده بعض الإخوة عن أم عطية (يكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم) ليس فيه ما يرمي إليه من ثبوت التكبير الجماعي، ذلك أنه يلزم منه على حد هذا التفسير أن يكون الدعاء أيضا جماعيا على طريقة التكبير الجماعي، وإنما المقصود المتبادر للذهن أن يكون تكبير كتكبير ودعاء كدعاء ...
وما جاء به بعض الإخوة من رواية البيهقي وفيها ( .... تكبيرا واحدا) يرِد عليه هل قوله (تكبيرا واحد) هو للصيغة أم للصفة، بمعنى صيغة التكبير هي هي، أم قي الصفة بمعن توحيد الأداء بالاتفاق، لاشك أن المعنى الأول هو المتعين وهذا معروف من جهة الاستعمال، ألا ترى إلى قول أهل العلم حين يقولون مثال (وهذه المسألة كذا وكذا قولا واحدا) فما ذا يعنون، ليس إلى الاشتراك في القول، فكذا قوله: تكبيرا واحدا ....
كما أن الاستدلال بهذه الاطلاقات هو نوع من الاستدلال بالعمومات في غير ما يصلح لها من المقامات،
كما أن الأقرب حين تنظر إلى واقع المسلمين أن التكبير الجماعي ما هو إلا من نتاج الصوفية، وذلك أنهم معروفون باكونهم مولعون بالذكر الجماعي كما أنهم قد انتشروا في بلاد المسلمين انتشار النار في الهشيم وهم في أكثر بلاد المسلمين من يسبق إلى مثل هذا،
وبالجملة ما حاول الإخوة الانتصار به للجواز بعيد كل البعد عن الصواب، ولا يحتاج الأمر إلا إلى التأمل، هذا ما أردت الإشارة إليه، على عجل، وفي طيات الكلام كلام ظاهر الضعف , وعثرات لا تنتهض للاعتبار بها، ولا أراه إلا شبه إجماع بين أهل العلم المبرزين كمثل من ذُكر على ذمها و بدعيتها، والله تعالى أعلم وأحكم.
أخوكم أبو المعالي الجزائري.
¥