(فلا يشرع لهم أن يتقصَّدوا التكبير بصوت واحد وإنما كما هو الشأن في الحج فكل واحد يكبر لنفسه فإذا التقى صوتان أو أكثر من ذلك ومَشوا مع بعض فلا بأس من ذلك ولكن لا ينبغي أن يتقصدوا أن يكبروا الله عز وجل جماعة بصوت واحد)
ـ[السمرقندي]ــــــــ[11 - Sep-2010, مساء 09:35]ـ
تكبير الجماعي سنة
فقد سمعت عن بعض زملائي تبديع تكبير الجماعي, وقالو هي بدعة. هذا مما يستغرب, ففي الصحيح البخاري (2/ 589) أن ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبّران ويكبّر الناس بتكبيرهما وكبر محمد بن علي خلف النافلة. اهـ
وحديث أم عطية هو من أصرح أحاديث دلالة على مشروعية التكبير جماعةً. ففي الصحيحين من حديث أم عطية قالت: "كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها, حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس, فيكبرن بتكبيرهم, ويدعون بدعائهم, ويرجون بركة ذلك اليوم وطهرته" أهـ ففي قولها " فيكبرن بتكبيرهم" يدل على سنيتها, فكيف يقال إنها بدعة.
وفي الصحيح البخاري (2/ 594) أن عمر كان يكبّر في قبّته بمنىً فيسمعه أهل المسجد فيكبّرون ويكبّر أهل الأسواق حتى ترتجَّ منىً تكبيراً. أهـ قال ابن حجر (2/ 594ـ595) تعليقاً على قوله ترتج: " بتثقيل الجيم أي يضطرب وتتحرك, وهي مبالغة في اجتماع رفع الصوت." وهذا الفعل يأخذ حكم الرفع, والظاهر أنها كانت أمراً معروفاً. فكيف يقال إنها بدعة؟ ولا يقال إن ذلك كانت توافقاً, لإن في الحديث أن أهل المسجد وأهل السوق كبّرو لما سمعو تكبيرة عمر, وما كانو يكبرون قبله, فالظاهر أنهم فعلو ذلك عمداً
وفي الصحيح البخارى (2/ 594) أن ميمونة كانت تكبِّر يوم النحر, وكن النساء يكبّرون خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. أهـ وهذا يدل أيضاً أن النساء يكبرن مع الرجال. جماعتاً.
يقول الإمام الشافعي في الأم (1/ 400) " يكبر الناس في الفطر, حتى تغيب الشمس ليلة الفطر, فرادى وجماعة في كل حال حتى يخرج الإمام لصلاة العيد, ثم يقطعون التكبير"اهـ والتكبير شعار هذه الأيام وقال تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ اهـ والله أعلم
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[11 - Sep-2010, مساء 09:40]ـ
جزاك الله خيرا اخي الاحنف انا قبل يومين كنت اقول انه بدعة فلما سالت احد المشايخ الافاضل بالبالتوك فقال انه ليس من البدع وذكر لي الادلة على ذلك توقفت في المسالة ثم حصل لي ان قرات كلام الشيخ ابي لحسن في كتابه جلاء العينين في احكام الاضحية والعيدين فوجدت كلامه جيدا وكان من اسباب تراجعي عن القول ببدعية التكبير جماعة لما ذكر من الحكم في ذلك
اما بنسبة كلام الامام الشافعي رحمه الله فمن تمعنه وجد انه يقصد التكبير جماعة لانه فرق بين جماعة وفرادي وهذا الذي جرى عليه عمل السلف وهل من احد ان ينقل لنا كلام ائمة السلف في بدعية التكبير جماعة مثلا
ـ[السمرقندي]ــــــــ[11 - Sep-2010, مساء 10:26]ـ
التكبير جماعة سنة
فقد سمعت عن بعض زملائي تبديع تكبير الجماعي, وقالو هي بدعة. هذا مما يستغرب, ففي الصحيح البخاري (2/ 589) أن ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبّران ويكبّر الناس بتكبيرهما وكبر محمد بن علي خلف النافلة. اهـ
وحديث أم عطية هو من أصرح أحاديث دلالة على مشروعية التكبير جماعةً. ففي الصحيحين من حديث أم عطية قالت: "كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها, حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس, فيكبرن بتكبيرهم, ويدعون بدعائهم, ويرجون بركة ذلك اليوم وطهرته" أهـ ففي قولها " فيكبرن بتكبيرهم" يدل على سنيتها, فكيف يقال إنها بدعة.
وفي الصحيح البخاري (2/ 594) أن عمر كان يكبّر في قبّته بمنىً فيسمعه أهل المسجد فيكبّرون ويكبّر أهل الأسواق حتى ترتجَّ منىً تكبيراً. أهـ قال ابن حجر (2/ 594ـ595) تعليقاً على قوله ترتج: " بتثقيل الجيم أي يضطرب وتتحرك, وهي مبالغة في اجتماع رفع الصوت." وهذا الفعل يأخذ حكم الرفع, والظاهر أنها كانت أمراً معروفاً. فكيف يقال إنها بدعة؟ ولا يقال إن ذلك كانت توافقاً, لإن في الحديث أن أهل المسجد وأهل السوق كبّرو لما سمعو تكبيرة عمر, وما كانو يكبرون قبله, فالظاهر أنهم فعلو ذلك عمداً
وفي الصحيح البخارى (2/ 594) أن ميمونة كانت تكبِّر يوم النحر, وكن النساء يكبّرون خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. أهـ وهذا يدل أيضاً أن النساء يكبرن مع الرجال. جماعتاً.
يقول الإمام الشافعي في الأم (1/ 400) " يكبر الناس في الفطر, حتى تغيب الشمس ليلة الفطر, فرادى وجماعة في كل حال حتى يخرج الإمام لصلاة العيد, ثم يقطعون التكبير"اهـ والتكبير شعار هذه الأيام وقال تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ اهـ والله أعلم
¥