[16] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref16) [ الجمعة:9]
[17] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref17) المحلى (5/ 526)
[18] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref18) أخرجه الترمذي (502) وقال: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل، فذكروا على من تجب الجمعة، فلم يذكر أحمد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، قال أحمد بن الحسن، فقلت لأحمد بن حنبل: فيه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحمد: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم، قال أحمد بن الحسن: حدثنا حجاج بن نصير، حدثنا معارك بن عباد، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، فذكره.
قال: فغضب علي أحمد بن حنبل، وقال لي: استغفر ربك، استغفر ربك.
قال أبو عيسى: إنما فعل أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا، وضعفه لحال إسناده.
وآفة هذا الحديث كل من حجاج بن نصير و معارك بن عباد و عبد الله بن سعيد المقبري.
فأما حجاج بن نصير فضعيف
قال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث، ترك حديثه، كان الناس لا يحدثون عنه.
وقال البخاري: يتكلمون فيه.
وقال في موضع آخر: سكتوا عنه.
وقال النسائي: ضعيف.
وقال في موضع آخر: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه.
وذكره أبو حاتم بن حبان في كتاب " الثقات "، وقال: يخطئ ويهم. تهذيب الكمال (1130).
وأما معارك بن عباد
قال فيه البخاري: لم يصح حديثه، وقال أبو زرعة: واهي الحديث.
وقال أبو حاتم: أحاديثه منكرة.
وقال الدار قطني: ضعيف.
وذكره ابن حبان في كتاب " الثقات "، وقال: يخطئ ويهم. تهذيب الكمال (6039).
وعبد الله بن سعيد المقبري متروك.
قال عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمان بن مهدي لا يحدثان عنه.
وقال أبو قدامة، عن يحيى بن سعيد: جلست إلى عبداله بن سعيد بن أبي سعيد مجلسا، فعرفت فيه، يعني: الكذب.
وقال أبو طالب، عن أحمد بن حنبل: منكر الحديث، متروك الحديث.
وكذلك قال عمرو بن علي.
وقال عباس الدوري، عن يحيى بن معين: ضعيف.
وقال عثمان بن سعيد الدارمي، عن يحيى: ليس بشئ.
وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عن يحيى: لا يكتب حديثه.
وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث، لا يوقف منه على شئ.
وقال أبو حاتم: ليس بقوي.
وقال البخاري: تركوه.
وقال النسائي: ليس بثقة، تركه يحيى بن سعيد، وعبد الرحمان بن مهدي.
وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث. تهذيب الكمال (3305).
وللحديث شاهد يزيده ضعفا كما في أخبار أصبهان من طريق عبد الواحد بن ميمون، مولى عروة، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لزمته الجمعة فليغتسل، والجمعة على من آواه الليل "
وآفته عبد الواحد بن ميمون
قال فيه البخاري: منكر الحديث. الميزان (5301) وزاد في اللسان: قال البرقاني عن الدارقطني متروك صاحب مناكير.
قال النسائي في الكنى ليس بثقة وقال الحاكم أبو أحمد ليس بالقوي عندهم وقال عثمان الدارمي عن بن معين ليس بذاك.
قال الحافظ في التلخيص (2/ 111):"وله شاهد من حديث أبي قلابة مرسل رواه البيهقي "
قلت: يقويه إذا كانت الطرق ضعيفة ضعفا محتملا، وليس كذلك فالطرق السابقة لا تصلح في الشواهد والمتابعات.
[19] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref19) الفتح (2/ 385)
ـ[مسلم طالب العفو]ــــــــ[14 - Sep-2010, صباحاً 11:01]ـ
والذي يظهر أن الراجح هو أن العبرة بسماع النداء، أما تحديده بفرسخ فغير منصوص والقاعدة تقضي بأن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة، خصوصا وأن الصحابة قد اختلفوا في تقدير حد القرب فوجب الرجوع إلى النص، أما تحديدها بوقت الزوال فغير منضبط لكون الناس ليسوا سواء في معرفته،
كلام متين وبحث مفيد جدا
ـ[عبد الجليل سعيد]ــــــــ[15 - Sep-2010, صباحاً 01:32]ـ
الفصل الثاني: فرضية صلاة الجمعة
وقد اختلف العلماء في وجوبها عينا أم كفاية:
¥