قال الحافظ: وصحح الترمذي حديثه وقال ابن حبان يروي المقلوبات عن الثقات والملزقات عن الاثبات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. تهذيب التهذيب (420) الميزان (8652).

وللحديث شواهد تقويه:

الشاهد الأول:أخرجه الطبراني (336) حدثنا أحمد بن رشدين قال: حدثني سعيد بن خالد الربعي المروزي قال: نا عيسى بن يونس، عن إبراهيم بن يزيد، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر به.

وسنده ضعيف. ففيه أحمد بن رشدين،

قال ابن أبي حاتم: سمعت منه بمصر ولم أحدث عنه لما تكلموا فيه. الجرح والتعديل (153)

قال ابن عدي: كذبوه وأنكرت عليه أشياء.

قال ابن عدي: وكان صاحب حديث كثير حديث عنه الحافظ بحديث مصر وأنكرت عليه أشياء مما رواه وكان آل بيت رشدين خصوا بالضعف من أحمد إلى رشدين وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه. الكامل (1/ 198) الميزان (1/ 278) لسان الميزان (1/ 594 (

ويجبره ما رواه البيهقي في شعب الإيمان (2869) أخبرنا أبو سعد الماليني، حدثنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، حدثنا محمد بن يوسف الفربري، حدثنا علي بن خشرم، حدثنا عيسى بن يونس، عن إبراهيم بن يزيد، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا هل عسى رجل أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميلين أو ثلاثة، فتأتي عليه الجمعة فلا يشهدها، ثم تأتي عليه الجمعة فلا يشهدها، ثم تأتي عليه الجمعة فلا يشهدها فيطبع على قلبه "

وسند الطبراني فيه مجهولان هما سعيد بن خالد الربعي المروزي و إبراهيم بن يزيد كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد.

أما سند البيهقي ففيه مجهول واحد وهو إبراهيم بن يزيد ولعله إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زادان التميمي، ولعله قد نسب إلى جده حيث وجدته ضمن شيوخ عيسى بن يونس. فإن كان هو فسند البيهقي رجاله ثقات وإلا فيصح بما قبله. والله أعلم.

والشاهد الآخر مرسل:

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5581) حدثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن محمد بن عباد بن جعفر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس الميلين أو ثلاثة، فتكون الجمعة فلا يشهدها، ثم تكون فلا يشهدها، فيطبع الله على قلبه "

قال الحافظ في النزهة:"ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور، والمرسل، والمدلس: صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل بالمجموع ".

[10] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref10) البخاري 902

[11] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref11) قال الحافظ في الفتح (2/ 28): " قوله: "وبعض العوالي" كذا وقع هنا أي بين بعض العوالي والمدينة المسافة المذكورة، وروى البيهقي حديث الباب من طريق أبي بكر الصغاني عن أبي اليماني شيخ البخاري فيه وقال في آخره: "وبعد العوالي " بضم الموحدة وبالدال المهملة، وكذلك أخرجه المصنف في الاعتصام تعليقا، ووصله البيهقي من طريق الليث عن يونس عن الزهري لكن قال: "أربعة أميال أو ثلاثة"، وروى هذا الحديث أبو عوانة في صحيحه وأبو العباس السراج جميعا عن أحمد بن الفرج أبي عتبة عن محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري ولفظه: "والعوالي من المدينة على ثلاثة أميال"، أخرجه الدار قطني عن المحاملي عن أبي عتبة المذكور بسنده فوقع عنده " على ستة أميال " ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فقال فيه: "على ميلين أو ثلاثة " فتحصل من ذلك أن أقرب العوالي من المدينة مسافة ميلين وأبعدها مسافة ستة أميال إن كانت رواية المحاملي محفوظة. ووقع في المدونة عن مالك " أبعد العوالي مسافة ثلاثة أميال " قال عياض: كأنه أراد معظم عمارتها وإلا فأبعدها ثمانية أميال. انتهى. وبذلك جزم ابن عبد البر وغير واحد آخرهم صاحب النهاية. ويحتمل أن يكون أراد أنه أبعد الأمكنة التي كان يذهب إليها الذاهب في هذه الوقعة، والعوالي عبارة عن القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها، وأما ما كان من جهة تهامتها فيقال لها السافلة."اهـ

[12] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref12) عبد الرزاق في مصنفه (5173)

[13] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref13) عبد الرزاق في المصنف (5172)

[14] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref14) [ الجمعة:9]

[15] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref15) شرح القواعد الفقهية للزرقا (1/ 322)

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015