ـ[الحُميدي]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمug-2010, مساء 06:19]ـ
شكر الله لك .. ، أصول الظاهرية لا تحتاج لناقد .. ،تحتاج لقارئ لقِنٍ منصف .. ، و هنا أوقف نزف المداد.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمug-2010, مساء 06:20]ـ
أما القاعدة فلم تحسن استعمالها، و الصحيح أن تقول: إذا لم يكن بعض القرآن حقًّا فالقرآن كله ليس حقًّا - عياذًا بالله - أي إذا كان بعض القرآن باطلا فكله باطلٌ، فلمَّا لم يكن بعض القرآن باطلا كان القرآن كله ليس باطلا بل حقًّا ... و هذا واضح،
لا ليس بواضح ولا غيره!!!
أي (كل) هذا الذي يبطل ببطلان البعض؟
يا أخي كلامك هذا كلام من لا يفهم مذهبه الذي ينتمي إليه!
تأمل ما سطرتَه في الاقتباس أعلاه وخبرني بربك: أين هذا مما نحن فيه هنا؟ وكيف يكون هذا دليلا على أن القياس كله باطل؟؟؟؟
القرءان يصح أن يقال على سبيل التنزل إنه لو بطل بعضه (معاذ الله) - أي بعض نصوصه (وليس بعض الاستدلالات بها، فتنبه) - لبطل كله، إذ إنه منقول كله بالتواتر المطلق! أما الاستدلال فبأي عقل يقال إن فساد بعض الاستدلال بالقرءان يبطل كل الاستدلال بالقرءان؟؟ ألا تميز الفرق بين النص ودلالة النص؟
وأما القياس فليس نصا منقولا أصلا حتى يلزم من بطلان بعضه بطلانه كله (بهذا المعنى)! إنما هو قاعدة في الفهم واستخراج الأحكام من النصوص!
فإذا أطلقت أنت عبارة (بعض القياس) فماذا تقصد؟ لا يعقل إلا أنك تقصد بعض آحاد تطبيقات القاعدة! فبأي عقل يُستدل على بطلان قاعدة ما، ببطلان بعض تطبيقاتها، ويقال إن القاعدة هنا: ما بطل بعضه بطل كله؟؟؟ إذن لقيل إن بعض الاستدلالات الباطلة بالقرءان (تطبيقات قاعدة الاستدلال به) = تبطل الاستدلال بالقرءان كله!! فأي فهم هذا؟
إذا كان بعضه باطلا لم يصحَّ أن يكون القياس حقًّا أبدًا
يا أخي الكريم الآية أبطلت استدلالا من الاستدلالات بالقياس في مسألة من المسائل .. فبأي عقل يقال إن هذا تنطبق عليه تلك القاعدة، ونخرج منه بأن الاستدلال بالقياس لا يجوز مطلقا؟؟؟
و قد ذكرها بنصها أبو محمد ابن حزم في الإحكام فإن شئت راجعها
لو أن الإمام ابن حزم رحمه الله أطلق هذه القاعدة بهذا المعنى وأراد بها هذا الذي تريده أنت، حتى يقال إن آية كهذه يفهم منها أن القياس كله باطل = فقد اخترع قاعدة في دين الله لا يقره عليها عاقل، فانظر ماذا جلبتَ على إمامك!
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[14 - صلى الله عليه وسلمug-2010, صباحاً 03:02]ـ
ليس ابن حزم إمامي - بالمعنى المذهبي - سلَّمك الله تعالى- و لكن هو إمام المسلمين مثله مثل الشافعي، أقرأ رسالة الشافعي كما أقرأ إحكام ابن حزم و أقرأ لكل منصف غير متعصب و لا مقلد،،
و أقرأ للمنفلوطي و الرافعي في رواياتهما كما أقرأ لابن عقيل الظاهري في قصصه و أدبه،،
و أقرأ لآداب الأفريقيين و آداب السلوفاك و سكان الجبل الأسود و الروايات المسمارية كملحمة كلكامش و مثيلاتها كما أقرأ كليلة و دمنة و مقامات بديع الزمان و الحريري و رسائل ابن أبي الخصال و شعر ابن زيدون .... المهم أن أحافظ على الشخصية الإسلامية في التحرر المنضبط بالأصول الشرعية ....
خطوةً خطوةً:
القياس هو (إلحاق فرع مجهول الحكم بأصل معلوم الحكم لوصفٍ جامع بينهما) فأنت توافق على أن بعض الجزئيات ينطبق عليها التعريف تمامًا و هي عندك من القياس الباطل إما لفساد الاعتبار أو لغيره من القوادح المعروفة في هذا الباب،
هذا من جهة، و من جهة أخرى فأنتَ تجعل القياس حكمًا واجب الاتباع كالقرآن و السنة و الإجماع - على الترتيب - فكيف يكون القرآن حقا كله و السنة حقا كلها و الإجماع كذلك لكن يكون القياس بعضه حقا و بعضه باطلا؟!
نعم، القرآن و السنة و الإجماع إنما هي نصوص، و القياس إنما هو قاعدة لاستخراج الأحكام فأين العجب من دعوايَ إبطال قاعدة لأجل بطلان بعضها بالاتفاق؟!
فالقاعدة لا تكون صحيحة إلا إذا انطبقتْ على جميع جزئيَّاتها، و لك هذا المثال:
مجموع ضلعي مثلث أكبر من الضلع الثالث، لو فرضْنا وجود مثلث مجموع ضلعيه أقل من طول الضلع الثالث لكانت تلك القضية - القاعدة خاطئةً، و لا أظن أن هذا يحتاج إلى بيان أكثر من ذا ...
و بالنسبة لموضوعك في آية الربا ففيها التشبيه و في حديث الأعرابي الذي شك في ابنه و كثير من التشبيهات الواردة في النصوص لو تأملتَها لوجدتَها براهين على أن المشابهة لا تقتضي حكمًا شرعيًّا و بالله التوفيق.
ـ[البغوي]ــــــــ[14 - صلى الله عليه وسلمug-2010, صباحاً 03:41]ـ
السلام عليكم كلامي مع أبي الفداء كنت تنصح بعدم الخروج عن الموضوع, وقد خرجت عنه بارك الله فيك. ثانيا: أرجوا من الإخوة أن ينتبهوا إلى أن هذه المناقشات لا ينبغي أن يصحبها عنف وخشونة في الكلام بل مع خلافنا في المسائل لا بد أن يكون بيننا الود والإخاء والوئام. والتهديد بحذف المشاركة لا أراه مناسبا وشكرا لكم على جهودكم وبارك الله فيكم
¥