ـ[أبو الفداء]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمug-2010, مساء 05:44]ـ
خلاصة هذا الاستدلال ببساطة:
لو جاء رجل وقال لك: "المعاملة (س) لها نفس حكم المعاملة (ص)، لأنهما متشابهتان في نظري"، وأنت ممن لا يرون مشروعية القياس، بل يرونه منكرا إذ يفضي بصاحبه إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال بلا بينة .. وكنت في مقام محاججة لذلك القائل ونصح لغيره ممن يسمعون الحوار، فما أول شيء تجيبه به؟ تقول له "المعاملة (ص) محرمة بالنص فلا يجوز قياسها على (س) "، وتقف عند هذا ولا تزيد؟ أم تقول: "المعاملة (ص) محرمة بالنص، ثم إن القياس باطل شرعا ولا يجوز في الأحكام، فاتق الله ولا تقل عليه ما لا تعلم"؟
هذا هو وجه الاستدلال هنا، بعيدا عن أصول الظاهرية وأصول غيرهم!
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمug-2010, مساء 05:45]ـ
/// الأخ الكريم صياد: رأيتك توافقني على ما كتبته، من أول مشاركتك حتى قولك:
(فهذه الآية الكريمة كانت تكفي في نفي حجية القياس رأسًا، ولوكان القياس حقا لما عارض الحق ألبتة و بالله التوفيق)
فلم أفهم مرادك هنا أخي الفاضل .. النصف الأول من كلامك يوافقني، أما النصف الثاني المعلّم بالأحمر فلم أفهم كيف أجمعه بما قبله.
النوع إذا بطل بعضه بطل جميعُهُ،،،
و بقاءً في لب القضية فـ:
الآية أقرَّت التشبيه و أبطلت النتيجة - الحكم - وهذا مقصودي بأنها كافية في إبطال القياس.
تحياتي إليكما أبا الفداء و الحميدي!
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمug-2010, مساء 05:54]ـ
خلاصة هذا الاستدلال ببساطة:
لو جاء رجل وقال لك: "المعاملة (س) حلال لأنها مثل المعاملة (ص) "، وأنت ممن لا يرون مشروعية القياس، بل يرونه منكرا إذ يفضي بصاحبه إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال بلا بينة .. وكنت في مقام محاججة لذلك القائل ونصح لغيره ممن يسمعون الحوار، فما أول شيء تنبهه إليه؟ تقول له المعاملة (ص) محرمة بالنص فلا يجوز قياسها على (س)، أم تقول: القياس باطل شرعا ولا يجوز؟
هذا هو وجه الاستدلال، بعيدا عن أصول الظاهرية وأصول غيرهم!
أقول له: و مع صحة تمثيلك إلا أنه لا ينتج حكما شرعيا إلهيا، و الله قد حرم المعاملة س ..
فيتضمن جوابي أمرين: إبطال حكم التشابه، و إثبات حكم النص وهذا عين ما ورد ف لآية الكريمة التي تفضلتم بها،،
الساعة الآن: 15:50 بتوقيت الجزائر، و الجو حارٌّ و المسافة بعيدة ... فخففوا:):):)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمug-2010, مساء 06:02]ـ
النوع إذا بطل بعضه بطل جميعُهُ،،،
ما هذا يا أخي؟ من أين جئت بهذه القاعدة؟؟؟
لو طردتُ قاعدتك العجيبة هذه لقلتُ:
القرءان إذا بطل الاستدلال ببعضه في مسألة ما، بطل الاستدلال بجميعه في كل المسائل .. لأنه لو كان الاستدلال بالقرءان حقا، ما عارض الحق البتة!!!
والحديث كذلك إذا بطل الاستدلال ببعضه، بطل الاستدلال بجميعه!!!
وعليه .. بطل الدين كله من أوله إلى آخره ...
لا يجوز اختراع القواعد في دين الله يا أخي الكريم، فاتق الله!!
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمug-2010, مساء 06:08]ـ
الآية أقرَّت التشبيه و أبطلت النتيجة - الحكم - وهذا مقصودي بأنها كافية في إبطال القياس.
ما معنى إقرار التشبيه إذن؟
لو كان أصل التشبيه في استنباط الأحكام ممنوعا شرعا، أفكان يُسكت عن بيان بطلانه الأصلي في هذا المقام، ويتلخص الجواب في تقرير ورود النص في الربا بما يقطع الطريق على القياس؟ كيف تكون هذه الآية مبطلة للقياس بهذا الإطلاق؟؟ إنما غايتها - إن خالفتني في هذا الاستدلال - أن تكون مبطلة لهذا القياس بعينه، لا لمطلق القياس! وهذا ما أحتج أنا به أساسا لو تأملته!
و مع صحة تمثيلك إلا أنه لا ينتج حكما شرعيا إلهيا، و الله قد حرم المعاملة س
بل ستقول: القياس باطل في الأحكام لا يجوز .. بغض النظر عن حكم (س) وحكم (ص). وهذا ما لم يحتج به الله تعالى على هذا القياس في الآية، مع أنه لو كان حقا للزم أن يقرره ربنا جل وعلا في مقام كهذا، لا أن يقول ما معناه (لقد حرمت (ص) فليس لك أن تقيسها على (س)) .. فتأمل.
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمug-2010, مساء 06:14]ـ
اللهم اجعلني من المتقين!
أما القاعدة فلم تحسن استعمالها، و الصحيح أن تقول: إذا لم يكن بعض القرآن حقًّا فالقرآن كله ليس حقًّا - عياذًا بالله - أي إذا كان بعض القرآن باطلا فكله باطلٌ، فلمَّا لم يكن بعض القرآن باطلا كان القرآن كله ليس باطلا بل حقًّا ... و هذا واضح،
و بالنسبة للقياس:إذا كان بعضه باطلا لم يصحَّ أن يكون القياس حقًّا أبدًا،
أي - و بكل وضوح - مادام أن بعض القياس باطل بإقرار أصحابه قديما وحديثا كان كله باطلا، و معاذ الله أن يتعبدنا بشيء بعضه باطل و هذه قاعدة لا يخالف فها أحدٌ،
و لم أخترعْها من تلقاء نفسي (:
و قد ذكرها بنصها أبو محمد ابن حزم في الإحكام فإن شئت راجعها ....
و عذرًا أبا الفداء - جزاك الله خيرا -!
¥