أو حجم أو احتجم ([8] ( http://www.qassimy.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7476705#_ftn8)) عامداً ذاكراً لصومه فسد، وإن فعله ناسياً أو مكرهاً لم يفسد صومه، ([9] ( http://www.qassimy.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7476705#_ftn9)) وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض، أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، ([10] ( http://www.qassimy.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7476705#_ftn10)) أو فكر فأنزل ([11] ( http://www.qassimy.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7476705#_ftn11)) أو قطر في إحليله ([12] ( http://www.qassimy.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7476705#_ftn12)) أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه، ([13] ( http://www.qassimy.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7476705#_ftn13)) ومن أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً فعليه القضاء، ([14] ( http://www.qassimy.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7476705#_ftn14)) ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر لم يفسد صومه، ([15] ( http://www.qassimy.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7476705#_ftn15)) وإن أكل شاكاً في غروب الشمس فعليه القضاء. ([16] ( http://www.qassimy.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7476705#_ftn16))
([1]) بالإجماع لقوله تعالى (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) وقال صلى الله عليه وسلم (كلوا و ويروى عن بعض السلف أنهم خصوه بالمطعوم من المأكول والمشروب والصواب قول الأئمة الأربعة وقالوا إنه اجماع أن الأكل والشرب يفسد الصوم سواء كان مطعوماً أو غير مطعوم لأنه يتغذى به البدن ومسلكه مسلك الأكل والشرب فهو أكل وشرب في الحقيقة.
([2]) السعوط هو الذي يدخل مع الأنف والوجور هو الذي يدخل مع الفم واستدلوا على السعوط بقوله صلى الله عليه وسلم (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) فالصائم إذا أدخل إلى أنفه شيئاً سواء دواء أو غيره أفطر وقيل لا يفطر إلا إذا وصل إلى الجوف وقيل لا يفطر مطلقاً، والأظهر أن الأنف مدخل ومنفذ للجوف ولكن لا نعلل بأن التفطير بالسعوط لأنه يدخل إلى الجوف لأن هذه علة غير صحيحة فالصوم يفسد بأشياء تخرج من الجوف فليست علة التفطير الدخول أو الخروج ولكن نقول بالتفطير بالسعوط لورود النص به فقوله صلى الله عليه وسلم (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) دليل على أن ما يدخل عن طريق الأنف فهو مفطر ثم من جهة المعنى فالأنف مدخل قريب إلى مجرى الطعام والشراب مباشرة فالصواب أن من أدخل عن طريق أنفه شيئاً فإنه يفطر بشرط أن يدخل إلى جوفه فلو بقي في أنفه لم يفطر لأن الأنف له حكم الظاهر.
([3]) هذه المسألة فيها خلاف فما يصل إلى الجوف إما حقنة وهي التي تكون عن طريق الدبر أو الجائفة والمأمومة أو الجرح الذي يكون في البطن أو الرأس ويمكن أن يصل إلى جوفه فهذه تفطر عندهم وهم ذكروا أشياء في بعضها نظر وقالوا إن العلة الوصول للجوف ونص بعض الشافعية أن العلاج في الساق أو اليد لا يفطر لأنه لا يصل إلى الجوف والصواب أن يقال أن ما جاءت به النصوص في المفطرات أو قريباً مما جاءت به النصوص فإنه يكون مفطراً وما لا فلا. فالجوف ليس مناط التفطير.
- هل بخاخ الربو يفطر؟ الصحيح أنه لا يفطر لأنه لا يصل إلى الجوف بل إلى الرئتين.
- هل الدخان والبخور يفطر؟ الدخان يفطر فهو نافذ إلى الجوف مباشرة ويتغذى به البدن وهذا على قول الأئمة الأربعة لكن هناك قول يقول إنه لا يفطر والله أعلم. وأما البخور فعلى القول الصحيح فهو لا يفطر حتى ولو وصل إلى جوفه ولو قصد الوصول إلى جوفه فلا يفطر.
([4]) طلب القيء لغير حاجة في نهار رمضان حرام لأنه تعمد للفطر لكن إذا استقاء لحاجة مثل لو حصل له شيء في معدته ولا يهدأ إلا بالاستقاء فهذا لا بأس به فيكون من باب العلاج فهذا لا يفطر لحديث أبي هريرة (من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض) وهو حديث حسن ولو استقاء عمداً فليس عليه كفارة على الصحيح بل يقضي هذا اليوم.
¥