([11]) فلو جامع في أول النهار ثم كفر وجامع في آخر النهار فإن عليه كفارة ثانية وهذا فيه نظر والأظهر والله أعلم أنه إذا كفر ثم جامع آخر النهار فإنه ليس عليه إلا كفارة واحدة لأن حرمت هذا اليوم قد انتهكت بالجماع الأول مثل لو أفطر عمداً فإنه يجب عليه الإمساك وهو آثم.

([12]) هذا هو المذهب ومن يلزمه الإمساك في رمضان هو المسافر إذا قدم من السفر والمريض إذا برأ نهار رمضان والحائض إذا طهرت فيلزمهم الإمساك فهؤلاء إذا جامعوا في نهار رمضان فعليهم كفارة الجماع، والقول الثاني أن هؤلاء لا يلزمهم الإمساك في نهار رمضان فمن جاز له الأكل في أول النهار ظاهراً وباطناً لا يلزمه الإمساك في آخر النهار على الصحيح وهذا قول مالك والشافعي وهو الأظهر وبالتالي لا ترد هذه المسألة فإن جامع هؤلاء في نهار رمضان لا يلزمهم الكفارة لأنهم لا يلزمهم الإمساك.

([13]) لأنه غير مفرط مثاله إنسان مريض واستمر به المرض حتى رمضان الآخر أو مسافر لم يقدم حتى دخل رمضان الآخر فهو غير مفرط

([14]) فهو آثم لأنه يجب عليه القضاء قبل دخول رمضان الآخر وقد فرط في القضاء وكذلك يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكيناً كفارة فقد صحت الآثار بذلك عن ابن عمر عند عبد الرزاق وابن عباس عند الدارقطني وأبي هريرة وكانوا يفتون بهذا في المجامع العامة.

([15]) فلا قضاء عليه ولا كفارة لأنه غير مفرط وهو قول الأئمة الأربعة.

([16]) هذه المسألة فيها خلاف: 1 - فقيل إن كان صوم رمضان فإنه لا يصام عنه بل يطعم عن من تركته لكل يوم مسكيناً وإن كان صوم النذر فإنه يصام عنه ويقضى عنه وهذا هو المذهب وهو قول شيخ الإسلام وابن القيم وانتصر له في تهذيب السنن.

2 - أنه لا يقضى لا صوم رمضان ولا صوم النذر بل يطعم عنه ويكفر عنه وهذا هو قول الجمهور.

3 - أنه يصام ويقضى عنه سواء كان صوم رمضان أو النذر وغيره وهذا هو الأظهر لحديث (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) وجاء في بعض الأحاديث (إن أمي توفيت وعليها صوم شهر) ولم يذكر فيه النذر وفي بعضها ذكر الدين فالأظهر والله أعلم أنها قضايا متعددة وفي بعضها النذر وفي بعضها سكت عنه ثم عدم استفصاله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه يقضى عن الميت مطلقاً، لكن ما جاء عن الصحابة في التفريق بين النذر وغيره إما أن يقال أنها لم تصح عنهم ويدل عليه أن النقل عن ابن عباس مختلف مضطرب أو يقال وهو أقرب أن ما وجب بأصل الشرع أسهل بخلاف ما وجب بأصل النذر فأمره أشد فعليه أن يتحمل هذا الأمر هو أو وليه أما الصوم فلا يتأكد كتأكد النذر فإن صمته فهو أولى وإن لم يتيسر صيامه فإنه يطعم عنه.

- وقوله (وكذلك كل نذر طاعة) يعنى يقضيه عنه وليه وهذا هو المذهب والجمهور على خلافه والأظهر ما ذكره المصنف فلو نذر أن يصلي ركعتين أو يمشي إلى البيت الحرام فكل نذر طاعة الأظهر شرعية قضائه فيشرع لوليه أن يقضيه.

- إذا جامع من زنى فهل يكفر؟ هذا فيه خلاف وظاهر كلام العلماء أن الجماع في الفرج يوجب الكفارة سواء كان محرماً أو غير محرم والأظهر أنه لا كفارة فيه لكنه أعظم.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[03 - صلى الله عليه وسلمug-2010, مساء 01:41]ـ

باب ما يفسد الصوم

من أكل أو شرب ([1] ( http://www.qassimy.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7476705#_ftn1)) أو استعط ([2] ( http://www.qassimy.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7476705#_ftn2)) أو أوصل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان ([3] ( http://www.qassimy.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7476705#_ftn3)) أو استقاء ([4] ( http://www.qassimy.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7476705#_ftn4)) أو استمنى ([5] ( http://www.qassimy.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7476705#_ftn5)) أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى فسد صومه ([6] ( http://www.qassimy.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7476705#_ftn6)) أو كرر النظر حتى أنزل. ([7] ( http://www.qassimy.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7476705#_ftn7))

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015