أحدها: المريض الذي يتضرر به ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=393648#_ftn1))، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=393648#_ftn2)) وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما.
الثاني: الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما. ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=393648#_ftn3))
الثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً. ([4] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=393648#_ftn4))
الرابع: (العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكيناً). ([5] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=393648#_ftn5))
وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير ([6] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=393648#_ftn6))، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة ([7] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=393648#_ftn7))، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ([8] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=393648#_ftn8))، فإن لم يجد سقطت عنه. ([9] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=393648#_ftn9)) فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، ([10] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=393648#_ftn10)) فإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية ([11] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=393648#_ftn11))، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، ([12] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=393648#_ftn12)) ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء ([13] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=393648#_ftn13))، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكيناً، ([14] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=393648#_ftn14)) وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شئ عليه ([15] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=393648#_ftn15))، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكيناً إلا أن يكون الصوم منذوراً فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. ([16] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=393648#_ftn16))
([1]) المرض على أقسام: 1 - قد يكون المريض لا يستطيع الصوم لشدته فلو صام يلقي بنفسه إلى التهلكة فهذا يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر بلا خلاف.
2 - أن يستطيع الصوم لكن بضرر شديد ومرض فهذا أيضاً يلقي بنفسه إلى التهلكة فلا يصوم وعليه الفطر.
3 - أن يكون مرضه ليس شديداً وإذا صام حصل له نوع مشقة وشدة يسيرة فهذا يستحب له الفطر.
([2]) لو جعل المسافر قسماً آخر قد يكون أولى لكن لعله جعلهما قسماً واحداً لأنهما ذكرا جميعاً في الآية، والمسافر اختلف فيه خلافاً كثيراً بين أهل العلم هل الصوم أفضل أو الفطر أفضل، فالجمهور على أن الصوم أفضل، ومذهب أحمد وإسحاق على أن الفطر أفضل، ومذهب عمر بن عبد العزيز وابن المنذر أنه على حسب حاله إن كان يشق عليه الصوم فالفطر أفضل وإن كان لا يشق فالصوم أفضل، وقيل هو مستوي الطرفين هو عند الشافعية وسبب الخلاف بسبب اختلاف الأحاديث كقوله عليه الصلاة و السلام (ليس من البر الصوم في السفر) وجاء في حديث (أولئك العصاة) وجاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صام هو وعبد الله بن رواحة، والذي يظهر أن الفطر أفضل مطلقاً ويتأكد في حال دون حال فيتأكد أفضليته وسنيته كلما اشتد عليه السفر وشق عليه فيتأكد في حقه الفطر.
¥