ـ[عصام الحازمي]ــــــــ[04 - صلى الله عليه وسلمug-2010, مساء 10:10]ـ

المسألةُ الثانية: [1/ 45]

هل النَّهيُ في قولهِ عليه الصلاةُ والسلامُ في حديثِ أبي قتادةَ؛ الحارث بن ربعيّ الأنصاري:

«لا يمسكنَّ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول, ولا يتمسح من الخلاء بيمينه, ولا يتنفس في الإناء»

للتحريم أم للكراهة؟

القول الأول:

أنَّ النهي للتحريم.

القائلون به:

الظاهرية. أخذوا بظاهر الحديثِ.

القول الثاني:

أنَّ النهي للكراهة.

القائلون به:

الجمهور. قالوا: أنّ هذه النواهي إنَّما هي تأديبيه.

يتبعُ إن شاء الله تعالى ,,

ـ[عصام الحازمي]ــــــــ[04 - صلى الله عليه وسلمug-2010, مساء 10:53]ـ

المسألة الثالثة: [1/ 47]

ما حُكم وضع جريدة رطبة على قبر المَيت؛ كما فعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عندما مَرّ بقبرين يعذبان ... إلخ؟

القول الأول:

أنّ ذلك مُستحب.

تعليلهم:

فعلُ النبي صلى الله عليه وسلم تشريعٌ عامٌ.

والعلة مفهومة؛ وهي أنّ الجريدة تسبح عند صاحب القبر ما دامت رطبةً, فلعله ينالهُ من هذا التسبيح ما ينور عليه قبره.

القول الثاني:

أنّ ذلك غيرُ مشروعٍ.

تعليلهم وردُّهم على القول الأول:

قالوا: هذا الأمر يحتاج إلى دليل, وليسَ في الشرع ما يُثبته.

/// أمّا هذه - أي هذه الحالة التي عمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر -

فقضيّةُ عينٍ حكمتُها مجهولةٌ.

ولهذا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع غير صاحبي هذين القبرين.

وكذلك لم يفعله أحدٌ من أصحابه,

إلا ما رُوي عن بريدة بن الحصيبِ من أنّه أوصى أن يُجعلَ على قبره جريدتان.

/// وأما التسبيحُ فلا يختصُّ بالرطب دون اليابسِ, والله تعالى يقولُ: {وإن من شيءٍ إلا يُسبحُ بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ... }

/// ثم قالوا: لو فرضنا أنَّ الحكمةَ معقولةٌ, وهي تسبيحُ الجريد الرطب؛

فنقولُ تختصُ بمثل هذه الحال التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم عند هذين القبرين, وهي الكشف له عن عذابهما.

/// قال القاضي عياض: " علّل غرزهما على القبر بأمرٍ مُغيبٍ وهو قوله: «ليُعَذَبانٍ»؛ فلا يَتِمُّ القياسُ لأنّا لا نعلمُ حصولَ العِلّة."

يتبعُ إن شاء الله تعالى ,,

ـ[عصام الحازمي]ــــــــ[28 - صلى الله عليه وسلمug-2010, مساء 01:45]ـ

المسألة الرابعة: [1/ 49]

هل ينتفع الميت بعمل الحَيّ؛ حينما يجعل الحي ثواب قربته البدنية أو المالية إلى الميت؟

///قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:

الميت يصل إليه كل خيرٍ؛ للنصوص الواردةِ فيه.

///أما ابن تيمية رحمه الله , فقد نُقل عنه في ذلك قولان:

أحدهما/ أنه ينتفع بذلك؛ باتفاق الأئمة.

ثانيهما/ أنه لم يكن من عادة السلف إذا فعلوا إحدى القربات تطوعاً أن يهدوا ذلك لموتى المسلمين؛ واتباع نهج السلف أولى.

///وقال الصنعاني رحمه الله:

الميت يصح أن يوهب له أي قربةٍ, أما لُحوق سائر القرب ففيها خلاف؛ والحقُ لحوقها.

فائدة:

ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى:

أن الأخبار قد استفاضت بمعرفة الميت لأحوال اهله واصحابه في الدنيا, وسروره بالسار منها, وحزنه للقبيح.

يتبعُ إن شاء الله تعالى ,,

ـ[عصام الحازمي]ــــــــ[28 - صلى الله عليه وسلمug-2010, مساء 01:49]ـ

«بَابُ السِّوَاكِ»

[1/ 50]

لم يرد في الكتاب ذكر أي مسألة خلافية فيه.

يتبعُ إن شاء الله تعالى,,

ـ[عصام الحازمي]ــــــــ[28 - صلى الله عليه وسلمug-2010, مساء 02:04]ـ

«بَابُ المَسْحِ عَلى الخُفّينِ»

المسألة الأولى: [1/ 57]

هل المسحُ على الخفين مشروعٌ؟

قال الشيخ عليه رحمةُ الله تعالى/

شذّت الشيعةُ في انكار المسح على الخفين, ورُوي أيضاً عن مالكٍ, وبعض الصحابة.

لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

إنّ الرواية عنهم بانكارهم؛ ضعيفةٌ.

/// وأما مالكٌ فالرواية الثابتةُ عنه؛ القولُ به, وأطبق أصحابه من بعده على الجواز.

/// وأما الشيعةُ فهم الذين خالفوا الإجماع.

حجتهم في ذلك هي/

استمساكُهم بقراءة الجَرّ في قوله تعالى: {وأرجُلِكم}؛ لأنّ الآية ناسخةٌ للأحاديث عندهم.

/// وذهبت الأمةُ جمعاء إلى جواز المسح واعتقاده؛ محتجين بالسنة المتواترة.

الرّدُّ على احتجاج الشيعةِ:

فنقولُ على فرض الأخذ بالآية , فإنها تكون مجرورةً للمجاورةِ, أو لتقييد المسح على الخُفين, وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير بن عبد الله في المسح على الخفين؛ لأنّ اسلامهُ كان بعد نُزول آيةِ المائدةِ, فيكونُ في الآية ردٌ على من لم يرَ المسح أخذاً بقراءةِ الجر, في قوله تعالى: {وأرجُلِكم}.

/// قال ابنُ دقيق العيد رحمه الله كلاماً مُؤداه؛ أنّ المسح على الخفين اشتهر جوازهُ حتى صار شعار أهل السُّنة, وإنكاره شعار أهل البدعةِ.

يتبع إن شاء الله تعالى,,

ـ[أبوعبد الله الشيشاني]ــــــــ[12 - Oct-2010, مساء 12:47]ـ

بارك الله فيك يا أخانا عصام الحازمي و جزاك الله خيرا على هذه الجهود الطيبة

نحن في انتظار مواصلتك

ـ[محمود عليوات]ــــــــ[12 - Oct-2010, مساء 01:05]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جاء في (تيسير العلام شرح عمدة الأحكام) / شرح حديث سليك الغطفاني، قال الشارح:

ما يؤخذ من الحديث:

1.وجوب الخطبتين في الجمعة قبل الصلاة، وأنهما شرطان لصحتها، قال الحلبي: لم ينقل أنه صلاها بلا خطبة. ولو كان جائزاً لفعله ولو مرة لبيان الجواز، والوجوب هو مذهب عامة العلماء.

فمن هو الحلبي المنقول عنه؟

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015