ـ[المحبرة]ــــــــ[10 - Jun-2010, مساء 04:29]ـ

إضافة لما سبق ...

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " وليُعلم أن التشبه لا يكون بالقصد، وإنما يكون بالصورة، بمعنى: أن الإنسان إذا فعل فعلاً يختص بالكفار وهو من ميزاتهم وخصائصهم فإنه يكون متشبهاً بهم، سواء قصد بذلك التشبه أم لم يقصده، وكثير من الناس يظن أن التشبه لا يكون تشبهاً إلا بالنية، وهذا غلط، لأن المقصود هو الظاهر ".

وقال: " فإذا قصت المرأة رأسها حتى يكون كرأس الرجل صارت متشبهة بالرجل سواء قصدت التشبه أو لم تقصد؛ لأن ما حصل به التشبه لا يشترط فيه نية التشبه، إذ التشبه تحصل صورته ولو بلا قصد، فإذا حصلت صورة التشبه كانت ممنوعة، ولا فرق في هذا بين التشبه بالكفار، أو تشبه المرأة بالرجل، أو الرجل بالمرأة، فإنه لا يشترط فيه نية التشبه ما دام وقع على الوجه المشبه ".

وقال: " وقول السائل: إنها لا تريد التشبه، ينبغي أن يعلم أنه إذا حصلت المشابهة حيث لا تحل فإنه لا يشترط فيها القصد، لأن المشابهة صورة شيءٍ على شئ، فلا يشترط فيها القصد، فإذا وقعت المشابهة على وجهٍ محرم فإنها ممنوعة، سواءٌ قصد ذلك الفاعل أم لم يقصده، وكثيرٌ من الناس يظنون أن المشابهة المحرمة لا تكون محرمةً إلا بالنية والقصد وهذا خطأ، بل متى حصلت صورة المشابهة المحرمة كانت محرمة سواءٌ قصد الفاعل هذه المشابهة أم لم يقصدها "

انتهى جميعه من "فتاوى نور على الدرب".

وينظر أيضا: "الشرح الممتع" (5/ 29).

http://www.islamqa.com/ar/ref/128042

ـ[المحبرة]ــــــــ[10 - Jun-2010, مساء 04:30]ـ

إضافة لما سبق ...

ومن كلام أهل العلم في أن ما حصل به التشبه لا يشترط فيه قصد التشبه:

قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " مع أن قوله صلى الله عليه وسلم: (غيروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود) دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا، ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا " انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" ص 83 تحقيق محمد حامد الفقي.

وقال أيضا: " وكذلك ما نهى عنه من مشابهتهم يعم ما إذا قصدت مشابهتهم أو لم تقصد، فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها، وفيها مالا يتصور قصد المشابهة فيه، كبياض الشعر، وطول الشارب، ونحو ذلك " انتهى، ص 178.

http://www.islamqa.com/ar/ref/128042

ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[13 - Jun-2010, صباحاً 09:02]ـ

باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أولا: ينبغي التفريق بين نية العمل (قصد ذات العمل) المنوي.

وبين نية المقصود بالعمل (المعمول له) أو المنوي له.

** فقول صاحب جامع العلوم والحكم

يدخل تحت نية المعمول له (المنوي له]؛ ابتغاء تحصيل الثواب على العمل.

بينما ما نقل عن لوامع الأنوار البهية - السفاريني

تدخل تحت نية قصد ذات العمل (المنوي) لإبراء الذمة وتحقيق الإجزاء.

..................

ومما سبق يُعلم أن السؤال الذي تفضلتم بطرحه يحتاج لمزيد تحديد

إما:

1 - ما لا يشترك فيه النية لنوال الثواب؟

أو

2 - أو ما لا يشترك فيه النية لتحقق الإجزاء وبراءة الذمة؟

هذا والله تعالى أعلى وأعلم.

كما قلت بارك الله فيكم

هو سبق لوحة مفاتيح (:

وينبغي لها أن تحذف

وبالتحديد المطلوب العنوان يكون: ما لا يشترط فيه النية لتحقق الإجزاء وبراءة الذمة.

بارك الله فيكم ونفع بكم

ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[13 - Jun-2010, صباحاً 09:03]ـ

إضافة لما سبق ...

ومن كلام أهل العلم في أن ما حصل به التشبه لا يشترط فيه قصد التشبه:

قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " مع أن قوله صلى الله عليه وسلم: (غيروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود) دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا، ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا " انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" ص 83 تحقيق محمد حامد الفقي.

وقال أيضا: " وكذلك ما نهى عنه من مشابهتهم يعم ما إذا قصدت مشابهتهم أو لم تقصد، فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها، وفيها مالا يتصور قصد المشابهة فيه، كبياض الشعر، وطول الشارب، ونحو ذلك " انتهى، ص 178.

http://www.islamqa.com/ar/ref/128042

نفع الله بكم

وجزاكم الخير على المرور الكريم

ـ[أم هانئ]ــــــــ[13 - Jun-2010, صباحاً 10:49]ـ

قال القرافي في الذخيرة (1/ 258):

البحث الخامس: (فيما يفتقر إلى النية الشرعية)

الأعمال كلها إما مطلوب أو مباح والمباح لا يتقرب به إلى الله تعالى فلا معنى للنية فيه والمطلوب نواه وأوامر.

فالنواهي كلها يخرج الإنسان عن عهدتها وإن لم يشعر بها فضلا عن القصد إليها مثاله زيد المجهول لنا حرم الله علينا دمه وماله وعرضه وقد خرجنا عن عهدة ذلك النهي وإن لم نشعر به وكذلك سائر المجهولات. نعم إن شعرنا بالمحرم ونوينا تركه لله تبارك وتعالى حصل لنا مع الخروج عن العهدة الثواب لأجل النية فهي شرط في الثواب لا في الخروج عن العهدة.

والأوامر على قسمين الأول منها ما يكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته كأداء الديون والودائع والغصوب ونفقات الزوجات والأقارب فإن المصلحة المقصودة من هذه الأمور انتفاع أربابها وذلك لا يتوقف على قصد الفاعل لها فيخرج الإنسان عن عهدتها وإن لم ينوها.

والقسم الثاني من الأوامر ما تكون صورة فعله ليست كافية في تحصيل مصلحته المقصودة منه كالصلوات والطهارات والصيام والنسك فإن المقصود منها تعظيمه تعالى بفعلها والخضوع له في إتيانها وذلك إنما يحصل إذا قصدت من أجله سبحانه وتعالى فإن التعظيم بالفعل بدون قصد المعظم محال. انتهى

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015