وحديث سهلة بنت سهل يرِد على هذه المسألة بقوة لا سيما والنص فيها صحيح صريح، والعلماء ما بين مخصص لها وآخذ بالعموم المنطبق على تلك الحال فقط.

وعائشة رضي الله عنها كانت تأمر بعض الصحابة ليرضعن من أخواتها ليحل لهم الدخول عليها مع خلاف بقية أمهات المؤمنين لها.

هل من نقاش مُرَكَّز مُشبع لهذه المسألة فقد حِرت فيها كثيراً.

تحيتي ودعواتي للجميع بالتوفيق والإخلاص وبغية الحق.

بارك الله فيك يا أخى ,,

1 - لا تعارض بين حديث -سهله - ,,و حديث - أن الخمس رضعات يحرمن - ,,

و ذلك أنا لما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه.

فالمعلوم , أنه قصد خمس رضعات مشبعات , فهو معلوم عندهم ,,

و إن لم يحمل على ذلك , فالوجه الاخر: أن ذلك قبل نسخ عدد الرضعات.

إذا لا يوجد إشكال و لا يوجد تعارض , فعدم النقل ليس نقلاً للعدم , فهو من المعلوم عندهم و لا حاجه فالاخبار عنه.

2 - اما الاختلاف فى: قولين

/// القول الاول: أن هذه الواقعه خاصه فقط بسهله , دون غيرها.

و هو قول كثير من أهل العلم , بالاضافه إلى باقى أمهات المؤمنين , مثل - أم سلمه رضى الله عنها - فقد أنكرت ذلك - و قد قرأت ذلك فى بعض الاخبار - ,

/// القول الثانى: هو قول عائشه رضى الله عنها , و بعض أهل العلم مثل شيخ الاسلام و تبعه تلميذه النجيب العلامه بن القيم.

و صراحه فى المسأله إفراط و تفريط ,

الافراط: إدعاء البعض أن الاحاديث لا تثبت فى هذا الباب , و هذا من الجهل بالسنه.

التفريط: قول أحدهم , يجوز للمرأه إرضا زميلها فى العمل , و هذا تلاعب بالدين. غفر الله لنا ولهم.

و لا تحتار يا أخى بارك الله فيك ,,

انصح نفسى و اياك و الاخوه بسماع تأصيل تلك المساله من العلامه المحدث / ابى اسحاق الحوينى - حفظه الله -

و لن تستفين من الحلقه حتى تكتب فيها بيدك كل ما تسمعه , ثم تناقشه مع طلاب العلم , فتفهم المسأله بارك الله فيك ,,

إعلم يا أخى بارك الله فيك , أنى لا أفتيك و لكن من باب مناقشه العلم ,, فالمنتدى منتدى علمى , جوزيت خيراً

الحلقه هنا

http://www.*******.com/watch?v=wSejqxTZ_ds

ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[29 - Jun-2010, مساء 09:36]ـ

موقع الفقه الاسلامي نشر بحثا في (رضاع الكبير) للشيخ " الحمادي " أحد اعضاء المجلس.

حكم رضاع الكبير

اسم الباحث لأبي محمد عبدالله بن جابر الحمادي

المصدر موقع الفقه الإسلامي

التحكيم ــــــ

المقدمة

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

فهذا بحثٌ يتعلق بحكم رضاع الكبير من حيث كونه محرِّماً، وهو مثالٌ من الأمثلة التي تناولتُها بالدراسة في رسالتي للماجستير: (مختلِف الحديث عند الإمام ابن عبدالبر من خلال كتابه التمهيد؛ عرضاً ودراسة).

وقد أشار عليَّ بعض المشايخ بنشر هذا الجزء، لمناسبته للواقع أولاً، ولأني كتبتُه قبل سنوات؛ بعيداً عن التأثر بمثل ما وقع هذه الأيام من كلام في المسألة.

أسأل الله أن ينفع به كلَّ من اطلع عليه.

الخاتمة وأختمُ هذا العرض بقول من قال بتأثير رَضَاع الكبير مطلقاً –دون التقييد بالحاجة- فقد ذهب إلى ذلك عطاء بن أبي رَبَاح وابن حزم ورُوي عن داود الظاهري وفي ثبوت ذلك عنه نظر بل نقلَ ابنُ حزمٍ عنه وعن الظاهرية موافقةَ الجمهور ونقلَ الطبريُّ الجوازَ عن أمِّ المؤمنينَ حفصة بنت عمر، وعبدالله بن الزبير، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير.

ولعلَّ هؤلاء يرون عدمَ وجود اختلافٍ بين هذين الحديثين؛ فحديث: "إنما الرَّضَاعة من المجاعَة" يدلُّ على تأثير رَضَاع الكبير كما يدلُّ على تأثير رَضَاع الصغير، وأنَّ كلَّ ما يسدُّ الجوعَ من لبن المرضِعة فهو محرِّم.

فإن قيل: ما فائدة الحصر في هذا الحديث –بناءً على هذا القول- إذا كان الصغيرُ والكبيرُ سواء؟

فيُقال: فيه إبطالُ تعلُّق التحريم بالقطرة والقطرتين، أو المصَّة الواحدة من اللبن؛ التي لا تُغْني من جوعٍ، ولا تُنبِتُ لحماً، ولا تُنشِزُ عظماً.

المناقشة والترجيح:

وبعد هذا العرض أذكرُ بعضَ التعقيبات على المسالك المذكورة فأقول:

أولاً: مسلك الجمع مسلكٌ جيد في الجملة؛ لأنَّ مَبناه على العمل بجميع الأحاديث الواردة، إلا أنه يُشكِلُ عليه أمران:

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015