ـ[علي دغري]ــــــــ[23 - May-2010, صباحاً 01:13]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله العلي القدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين وبعد:
فهذه المسألة - رضاع الكبير - أثيرت قبل فترة والآن لا يزال صداها عند البعض ما بين راد بعقله، وباحث عن الحق بالأدلة.
الإخوة الباحثين، هل لهذه المسألة مَن يشفي فيها الغليل وفق قواعد الأصول وأصول البحث والاستدلال؟
فالنصوص وردت بأن الرضاع المحرِّم ما كان في الحولين خمس رضعات بعد نسخ العشر في آخر الأمر.
وحديث سهلة بنت سهل يرِد على هذه المسألة بقوة لا سيما والنص فيها صحيح صريح، والعلماء ما بين مخصص لها وآخذ بالعموم المنطبق على تلك الحال فقط.
وعائشة رضي الله عنها كانت تأمر بعض الصحابة ليرضعن من أخواتها ليحل لهم الدخول عليها مع خلاف بقية أمهات المؤمنين لها.
هل من نقاش مُرَكَّز مُشبع لهذه المسألة فقد حِرت فيها كثيراً.
تحيتي ودعواتي للجميع بالتوفيق والإخلاص وبغية الحق.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[23 - May-2010, صباحاً 02:04]ـ
اختيار شيخ الإسلام
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ((الاختيارات الفقهية-البعلي)): ((وَيَثْبُتُ حُكْمُ الرَّضَاعِ عَلَى الصَّحِيحِ وَرَضَاعُ الْكَبِيرَةِ تَنْتَشِرُ بِهِ الْحُرْمَةُ بِحَيْثُ لَا يَحْتَشِمُونَ مِنْهُ لِلْحَاجَةِ لِقِصَّةِ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَائِشَةَ وَعَطَاءٍ وَاللَّيْثِ وَدَاوُد مِمَّنْ يَرَى أَنَّهُ يَنْشُرُ الْحُرْمَةُ مُطْلَقًا)).
http://1.1.1.3/bmi/www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif وقال في ((الاختيارات الفقهية-البرهان ابن القيم)): ((وأن ارتضاع الكبير تنتشر به الحرمة بحيث يبيح الدخول والخلوة إذا كان قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون منه - كقصة سالم مولى أبي حذيفة - رضي الله عنه - وهو بعض مذهب عائشة رضي الله عنها فإنها تقول: إن ارتضاع الكبير ينشر الحرمة مطلقاً)).
http://1.1.1.3/bmi/www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif وشرحه الشيخ محمد الحمد بقوله: ((وأما شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم فسلكوا مسلك ثالثاً: وهو أن هذا الحديث فيه خصوصية وصف , فمن كانت حاله وكان وصفه كوصف سالم فإن إرضاعه وهو كبير يؤثر , كاللقيط مثلاً في أهل البيت يكون عند أهل البيت لقيط أو يربون في بيتهم ابن عم لهم أو نحو ذلك , ويكبر ولا يحصل له رضاع فإن إرضاعه وهو كبير يؤثر وهذا هو أصح الأقوال وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم)).
http://1.1.1.3/bmi/www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif وقال ابن القيم: ((أن حديثَ سهلة ليس بمنسوخ، ولا مخصوصٍ، ولا عامٍ فى حقِّ كُلِّ أحد، وإنما هو رخصةٌ للحاجة لمن لا يَستغنى عن دخوله على المرأة، ويَشقُّ احتجابُها عنه، كحال سالم مع امرأة أبى حُذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجَةِ أَثَّر رضاعُه، وأما مَنْ عداه، فلا يُؤثِّر إلا رضاعُ الصغير، وهذا مسلكُ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأحاديثُ النافية للرضاع فى الكبير إما مطلقة، فتقيَّد بحديث سهلة، أو عامة فى الأحوال فتخصيصُ هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديثِ من الجانبين، وقواعدُ الشرع تشهد لهُ، والله الموفق)).
http://1.1.1.3/bmi/www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif قلت: وهذا هو المناسب لأصول الشيخ فهو لا يرى اختصاص شخص بحكم لمجرد شخصه كما بيناه من قبل في موضوع مستقل.
والحمد لله وحده.
ـ[الجندى السلفى الأثرى]ــــــــ[25 - May-2010, صباحاً 12:54]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله العلي القدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين وبعد:
فهذه المسألة - رضاع الكبير - أثيرت قبل فترة والآن لا يزال صداها عند البعض ما بين راد بعقله، وباحث عن الحق بالأدلة.
الإخوة الباحثين، هل لهذه المسألة مَن يشفي فيها الغليل وفق قواعد الأصول وأصول البحث والاستدلال؟
فالنصوص وردت بأن الرضاع المحرِّم ما كان في الحولين خمس رضعات بعد نسخ العشر في آخر الأمر.
¥