ـ[يزيد الموسوي]ــــــــ[06 - May-2010, صباحاً 04:03]ـ

إننا لو تأملنا مجالات النفقة الكثيرة لألفيناها تشمل فيما تشمل:

1 - تأمين المسكن بما يعنية من شراء أرض وبناء بيت , وشراء أثاث , والقيام الدائم على صيانته , وهذا من مستحيلات الزمان على شباب اليوم.

2 - شراء السيارة.ودفع ما تتطلبه من صرف يومي ومن صيانة

3 - تسديد مصاريف الخدمات من ماء وكهرباء وهاتف ورسوم عائلية ... الخ

4 - دفع تكاليف الملبس والمشرب والمأكل لكل أفراد أسرته من زوجة وأولاد.

5 - دفع تكاليف العلاج.

6 - دفع تكاليف المناسبات من عقائق أولاده وولائم الزائرين ولو كانوا أهل الزوجة.

7 - دفع تكاليف النزهات والترفيه والأسفار.

إلى غير هذا من مصارف.

كل هذا يتحمّله الرجل زوج الموظفة التي حالها كحاله في الخروج والكسب!

أحييك على هذه الموضوع الجميل، ولقد عجبت

أكل هذا عندكم؟ أعان الله رجالكم

إذ الحياة ستكون فقرا وعوزا وجحيما لا يطاق

ومن يجرؤ أن يطلق بع ذلك؟

هذا ظلم شنيع للرجل، أطالب بحقوق الرجل

والواقع أن قوانين الأحوال الشخصية - في بلاد الإسلام - تحتاج إلى إعادة نظر

فأكثرها قائم على المذهب لا الكتاب والسنة

عندنا مثلا يحدد مبلغ شهري يستقطع من راتبه، وبس

و لا يتجاوز 20%

ـ[أحمد على عثمان]ــــــــ[06 - May-2010, صباحاً 11:52]ـ

السلام عليكم

أخى السارى بارك الله فيك

أرجو منك الإجابة على هذه الأسئلة ولست أقصد التصدى لمخالفات النساء ولكن إنما هى إشكالات:

أولا: هل ألزم الشرع أن المرأة لا تعمل مطلقا أم هل هناك حلات خاصة

على سبيل المثال أين نعالج نسائنا أليس عند طبيبة.

ثانيا: شجاعة بعض المشايخ فى إلزام نفقة البيت للرجل مع المرأة على حدى فهمى من كلامك هذا عندما تكون تحت ولايته ولا علاقة له بعد المفارقة.

ثالثا: الشارع الحكيم لم يشترط إيقاف النفقة بدليل صريح فما أتيت به إجتهادات ليس إلا. وما سبب إعادة النظر أيضا

مع ظاهر كلامك أن إيجاب النفقة للمرأة الموظفة ظلم. والله اعلم

أرجو أن تفيدنى مشكورا مأجورا

ـ[الساري]ــــــــ[07 - May-2010, صباحاً 10:31]ـ

أحييك على هذه الموضوع الجميل، ولقد عجبت

أكل هذا عندكم؟ أعان الله رجالكم

إذ الحياة ستكون فقرا وعوزا وجحيما لا يطاق

ومن يجرؤ أن يطلق بع ذلك؟

ما دام الموضوع حاز على ثناء من أستاذي (يزيد) فقد اجتاز اختبارا عسيرا جدا (دعابة)

تقول: من يجرؤ أن يطلق , وأقول: بل من يجرؤ أن يتزوج أصلا؟

هذا ظلم شنيع للرجل، أطالب بحقوق الرجل

أخشى أن يأتي اليوم الذي يحدث فيه أن يطالب الرجل بالمساواة!

وعن إرهاق النفقة تذكّرت طرفة يروونها عن رجل احتج على زوجه , قال: أنتِ لا تعرفين من الكلام إلا كلمة هات وهات , لم تقولي أبدا: خذ. قالت: بلى! دائما ما أقول: خذ (الزبالة) ضعها عند الباب

والواقع أن قوانين الأحوال الشخصية - في بلاد الإسلام - تحتاج إلى إعادة نظر

فأكثرها قائم على المذهب لا الكتاب والسنة

لا أرى مشكلة في هذا

فالمذاهب كلها على الكتاب والسنة , فالخلاف المستساغ مقرّ شرعا , كالخلاف في (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة)

ثم من هم الذين سيعيدون النظر؟ إن كانوا قلّة , فسيجتهدون أيضا كما اجتهد الأئمة الأربعة من قبل , وعليه فالخطأ وارد من جديد.

وإن كانوا كثرة فلن يجتمعوا على رأي , فالأفهام تختلف وتقدير المصالح يختلف , وما دام الأولون اختلفوا فمن باب أولى أن يختلف المتأخرون.

عندنا مثلا يحدد مبلغ شهري يستقطع من راتبه، وبس

و لا يتجاوز 20%

إن هو لحاجات الزوجة الخاصة من لبس وزينة , فكثير جدا إذن , إذ بقي الإنفاق على البيت بناء وصيانة وعلى المأكل ... الخ

ـ[الساري]ــــــــ[07 - May-2010, صباحاً 11:17]ـ

السلام عليكم

أخى السارى بارك الله فيك

وعليكم السلام ورحمة الله

وبارك فيك أخي أحمد

أولا: هل ألزم الشرع أن المرأة لا تعمل مطلقا أم هل هناك حلات خاصة

على سبيل المثال أين نعالج نسائنا أليس عند طبيبة.

علمي أن الشرع لم يلزمها , بل هناك إذن. وأظن التوسع في هذا لأجل هذه الحجة ونحوها بحيث يخرجن كلهن للتعلم ثم يوظّفن كلهن أو نصفهن , فخلخلة ظاهرة لبناء الأسَر المسلمة , وحال الغرب خير دليل.

ثانيا: شجاعة بعض المشايخ فى إلزام نفقة البيت للرجل مع المرأة على حد فهمى من كلامك هذا عندما تكون تحت ولايته ولا علاقة له بعد المفارقة.

هذا صحيح. وبعد المفارقة لا تلزمه النفقة عليها أصلا , بل ينفق على أولاده منها (فقط) إلا أن يعطيها (أجر) إرضاعها رضيعا من أولاده.

ثالثا: الشارع الحكيم لم يشترط إيقاف النفقة بدليل صريح فما أتيت به إجتهادات ليس إلا. وما سبب إعادة النظر أيضا

ما قلته أنا ليس اجتهادات , فهي حتى لا ترقى إلى الاجتهاد أو تتشوف للرقي لها

بل هي شكوى بلسان الرجل , ليس غير , بأمل أن ينظر فيها الراسخون من علمائنا الأجلاء

وعن قولك إن الشرع لم يشترط إيقاف النفقة بدليل صريح , فأنت عكست المسألة , فالأصل أن النفقة لا تجب لامرأة على رجل إلا أن يستجد داع لذلك , فلما وجد الداعي

وليس مجرد زواج الرجل من المرأة داعيا بل الداعي هو (حجرها في المنزل عن الكسب كما شرحت في الموضوع.فموضوعي يفيد أن الداعي لوجوب النفقة وهو (أسر المرأة في البيت) لم يتحقق مع الموظفة , فكيف نفرض ما يترتب على الداعي دون أن يحصل الداعي؟!

مع ظاهر كلامك أن إيجاب النفقة للمرأة الموظفة ظلم. والله اعلم

نعم أظنه كذلك , لظني أنه ليس مقصدا للشريعة , فالشريعة أكرمت القارّة في البيت وحفظت كريم عيشها فأوجبت على وليها نفقتها , ولا شأن للفارّة بجسدها من البيت بهذا.

ولو اعترض في ذهن أحد أنه تقرر من قديم وجوب النفقة للزوجة حتى لو كانت أغنى الناس , فهذا صحيح , لكنها كانت تستطيع مباشرة الاتجار بمالها بنفسها , لكن الشرع جعل الأصل قرارها , وأوجب عليها طاعة الزوج , إن أمرها بالقرار , فهي إن عملت بالأصل مختارة وهو (القرار) أو أجبرها الزوج عليه , فهنا فاتتها القدرة على إدارة تجارتها مما يحيجها للوكيل , فهذه من المقصورات الكريمات في البيوت تجب لها النفقة.

والله أعلم

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015