ـ[فدوه]ــــــــ[25 - Mar-2010, صباحاً 08:50]ـ
إلى طالبة العلم
جزيتِ خيراً
فكيف يكون للمرأة إن كانت متزوجة رجلان!.وماذا سيترتب على ذلك .. ؟ <<< التعرض لإلحاق من ليس من الزوج به فلاتدري الولد ابن أي الرجلين الزوج أم العبد .. .. و قد تثبت الولاية والميراث لمن لايستحقها ..
أمَّا في هذه قد صدقت
ولكن
و هل توافقونني بأن البحث في هذه المسألة ليس فيه كبير فائدة؟؛ فالرق الآن شبه منعدم،و الاشتغال بمسائل ينتفع بها الطالب و ينفع بها الإسلام والمسلمين أولى من هذه المسألة التي تضيع وقت السائل والمسؤول؟.
لماذا لا نعتبرها من باب الرياضة الفقهية للعقل؟؟؟
إذ هذه المسائلة أتطرق إليها في كتب الفقه يعُتبر شبه معدوم
وأما مسائلة الرق فهو موجود في دول افريقيا ومنها ماهو ذو طابعِ الإسلامي
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,
وأما الطيب الصياد
جزيت خيرا ً
نص في إبطال القياس عند أمير المؤمنين عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه.
هل المقصود بهذه المقولة أن أمير المؤمنين لم يعمل بالقياس , وهذا الأثر دليل على ذلك؟؟؟؟
فإن كان مقصدكم كذلك فلا!
وعلة ذلك أن النبي الكريم قد استخدم قاعدة القياس أمام عمر رضي الله عنه
عندما سأله عن حكم تقبيل الرجل لزوجتة وهو صائم
فأجابه بجواز ذلك شريطة عدم الإنزال قياساً على المضمضة للصائم فإنها جائزة شريطة إلا ينزل شيء من الماء إلى الجوف
فكيف يبطله وقدوته وهو النبي الكريم قد عمل به؟؟
لماذا لم يرجمها أمير المؤمنين؟ ربما للشبهة الحاصلة للمرأة في قياسها استمتاع المرأة بعبدها على استمتاع الرجل بأمتِهِ
لم يرجمها أمير المؤمنين عملاً بنص الرسول عليه الصلاة والسلام (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) ووجه الاستدلال من الحديث أن الحد ضرر , والضرر في الاسلام منفي , إذاً الحد منفي , وعليه فإن عمل عمر رضي الله عنه
كان عملاً بحديث (أدراوا الحدود بالشبهات)
ويحتمل أن عمر رضي الله عنه رأى أن في حد المرأة لايتأتى منه مصلحة مرجية , بخلاف لو أنه زوجها بعبدها
ولهذا نجده رضي الله عنه قال (لا يحل لكِ مسلم بعده) وهو دليل ظاهر أنه لا يحل لها مسلم بعد فعلتها سوى ذاك العبد
(ملاحظة // لم أتتبع الاثر هل فعلاً توزجت تلكم المرأة بعبدها أم لا , ولكن قلته استنباطاً من قول عمر رضي الله عنه
إذ قوله يوحي بذلك
والله أعلم
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ـ[يزيد الموسوي]ــــــــ[25 - Mar-2010, صباحاً 08:57]ـ
مصنف عبد الرزاق 12458: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: " جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ بِالْجَابِيَةِ، نَكَحَتْ عَبْدَهَا، فَانْتَهَرَهَا وَهَمَّ أَنْ يَرْجُمَهَا، وَقَالَ: لا يَحِلُّ لَكِ مُسْلِمٌ بَعْدَهُ "
المطلوب تخريج هذا الأثر، ولو صح؟
كيف يجوز لعمر أن يمنع عنها الزواج بعد؟
في النفس من الرواية شيء بل أشياء
ـ[مسلم بن عبدالله]ــــــــ[25 - Mar-2010, مساء 04:50]ـ
لم يرجمها أمير المؤمنين عملاً بنص الرسول عليه الصلاة والسلام (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) ووجه الاستدلال من الحديث أن الحد ضرر , والضرر في الاسلام منفي , إذاً الحد منفي , وعليه فإن عمل عمر رضي الله عنه
كان عملاً بحديث (أدراوا الحدود بالشبهات)
ويحتمل أن عمر رضي الله عنه رأى أن في حد المرأة لايتأتى منه مصلحة مرجية , بخلاف لو أنه زوجها بعبدها
ولهذا نجده رضي الله عنه قال (لا يحل لكِ مسلم بعده) وهو دليل ظاهر أنه لا يحل لها مسلم بعد فعلتها سوى ذاك العبد
(ملاحظة // لم أتتبع الاثر هل فعلاً توزجت تلكم المرأة بعبدها أم لا , ولكن قلته استنباطاً من قول عمر رضي الله عنه
إذ قوله يوحي بذلك
والله أعلم
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
في هذا الكلام نظر، إنفاذُ أمرِ الله بإيقاع الحدود آكَدُ من نفيِ الضرر. فليس حديث الضرر في مثل هذا، وإلا لم يُمضَ حدٌّ أبداً لأنه ضرر على كل حال.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[25 - Mar-2010, مساء 05:17]ـ
قال ابن عبد البر في الإستذكار:
24671 - حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرني ابن جريج ( http://services.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13036)، قال: حدثني أبو الزبير، عن جابر أنه سمعه يقول: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ( http://services.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2)، ونحن [ص: 318] بالجابية نكحت عبدها، فانتهرها، وهم أن يرجمها، وقال: لا يحل لك مسلم بعده.
24672 - وعن معمر، عن قتادة، قال: تسرت امرأة غلامها، فذكر ذلك لعمر، فسألها: ما حملها على ذلك؟ فقالت: كنت أراه يحل لي بملك يميني، كما تحل للرجل المرأة بملك اليمين، فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: تأولت كتاب الله - عز وجل - على غير تأويله، لا رجم عليها، فقال عمر: لا جرم، والله لا أحلك لحر بعده أبدا، وعاقبها بذلك، ودرأ الحد عنها، وأمر العبد ألا يقربها.
24673 - وعن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: حضرت عمر بن عبد العزيز ( http://services.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16673)، جاءته امرأة من الأعراب بغلام لها رومي فقالت: إني استسررته، فمنعني بنو عمي عن ذلك، وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها، فانه عني بني عمي، فقال عمر: أتزوجت قبله؟ قالت: نعم، قال عمر: أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة، ولكن اذهبوا به، فبيعوه ممن يخرج به إلى [ص: 319] غير بلدها.
¥