ـ[صلاح سالم]ــــــــ[15 - Mar-2010, صباحاً 08:03]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله (ص) وعلى من تبعهُ بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد.
إخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المعلوم أن الرجل إذا ملك جارية له الحق بالتمتع بها وما علمنا أنه هناك خلاف بين العلماء في هذه المسالة حسب علمي البسيط حفظكم الله، ولكن السؤال الذي عندي أو تسألي هل يصح للمرأة نفس الحكم في هذا الباب؟ وإن كان يصح فهل له ضوابط؟ وإن لم يصح من قال بهذا وما والدليل على ذلك حفظكم الله. وجزيت عنا خير.
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[15 - Mar-2010, صباحاً 08:17]ـ
أجمع أهل العلم على أن نكاح المرأة عبدها باطل كما نقله ابن المنذر
ـ[صلاح سالم]ــــــــ[15 - Mar-2010, صباحاً 11:12]ـ
جزيت خير على الاجابة ولكن اين الادلة على هذا وإذا امكن نقلها مع اقوال اهل العلم حفظكم الله
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[15 - Mar-2010, مساء 11:33]ـ
قال ابن المنذر -رحمه لله-: {وأجمعو على أن نكاح المرأة عبدَها باطلٌ} الإجماع (ص/109).
ـ[طالبة العلم]ــــــــ[16 - Mar-2010, صباحاً 12:19]ـ
مداخلة: بالنسبة للمسألة التي ذكرها الأخ. لاتستبعدوا حدثانها؛ فإنها قد وقعت في التاريخ، و من قرأ الأغاني فسيجدها.
....
و سؤالي لأهل العلم و الفضل ..
أليست هذه المسألة من بديهيات الدين؟ .. و بطلانها من مقاصده التي لاتخفى .. ؟
.. فكيف يكون للمرأة إن كانت متزوجة رجلان!.وماذا سيترتب على ذلك .. ؟ <<< التعرض لإلحاق من ليس من الزوج به فلاتدري الولد ابن أي الرجلين الزوج أم العبد .. .. و قد تثبت الولاية والميراث لمن لايستحقها ..
............
و هل توافقونني بأن البحث في هذه المسألة ليس فيه كبير فائدة؟؛ فالرق الآن شبه منعدم،و الاشتغال بمسائل ينتفع بها الطالب و ينفع بها الإسلام والمسلمين أولى من هذه المسألة التي تضيع وقت السائل والمسؤول؟.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[16 - Mar-2010, مساء 02:10]ـ
مصنف عبد الرزاق 12458: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: " جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ بِالْجَابِيَةِ، نَكَحَتْ عَبْدَهَا، فَانْتَهَرَهَا وَهَمَّ أَنْ يَرْجُمَهَا، وَقَالَ: لا يَحِلُّ لَكِ مُسْلِمٌ بَعْدَهُ "
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[16 - Mar-2010, مساء 02:41]ـ
الكلام في هذه المسألة ليس له فائدة في الحياة العملية كما قالت الأخت، غير أنه يقبح بالمتعلم جهل هذه المسائل، بل ينبغي معرفة الأحكام جميعها حتى و لو تيقن من عدم وقوعها، كتعلم أحكام الحدود و الجنايات و نحوها مع أن معظم الدول لا تقيمها في أرض الواقع ...
و لم أطَّلع على هذه النقطة التي طرحها الأخ الفاضل بعدُ، غير أن نقل الأخوين: أبي حاتم و أبي الوليد أن نكاح المرأة لعبدها باطل بالإجماع لا ينطبق على المسألة، لأن النكاح شيء و الاستمتاع بملك اليمين شيء آخر، و لهذا يجوز الاستمتاع بالأمة الكتابية و لا يجوز نكاحها - كما قال ابن حزم -، فأرجو من المتتبعين إفادتنا بخصوص المسألة المطروحة ... و بالله التوفيق.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[16 - Mar-2010, مساء 02:52]ـ
الكلام في هذه المسألة ليس له فائدة في الحياة العملية كما قالت الأخت، غير أنه يقبح بالمتعلم جهل هذه المسائل، بل ينبغي معرفة الأحكام جميعها حتى و لو تيقن من عدم وقوعها، كتعلم أحكام الحدود و الجنايات و نحوها مع أن معظم الدول لا تقيمها في أرض الواقع ...
و لم أطَّلع على هذه النقطة التي طرحها الأخ الفاضل بعدُ، غير أن نقل الأخوين: أبي حاتم و أبي الوليد أن نكاح المرأة لعبدها باطل بالإجماع لا ينطبق على المسألة، لأن النكاح شيء و الاستمتاع بملك اليمين شيء آخر، و لهذا يجوز الاستمتاع بالأمة الكتابية و لا يجوز نكاحها - كما قال ابن حزم -، فأرجو من المتتبعين إفادتنا بخصوص المسألة المطروحة ... و بالله التوفيق.
القاعدة الفروج حرام حتى يأتي الأمر بالإباحة فعلى هذا من قال بالجواز هو الذي يأتي بالدليل لا العكس أخي الكريم
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[16 - Mar-2010, مساء 02:58]ـ
الأثر الذي أورده الأخ عبد الكريم صحيح الإسناد، و كأن المقصود بـ" نكحت عبدها " هو مجرد الوطء لا معنى العقد الشرعي المعروف بالزواج (1)، فإذا كان كذلك فهو أثر صريح في كون استمتاع المرأة بعبدها يعتبر زنى و أمرا باطلا يستحق الرجم - إذ المرأة مُحْصَنةٌ - و لماذا لم يرجمها أمير المؤمنين؟ ربما للشبهة الحاصلة للمرأة في قياسها استمتاع المرأة بعبدها على استمتاع الرجل بأمتِهِ، و هو -بذلك- نص في إبطال القياس عند أمير المؤمنين عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه.
ـــــــــــــــــــــــــــ
(1): النكاح في اللغة هو الوطء، و في الشرع هو العقد المعروف بأركانه و إن لم يحصل وطء.
¥