ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - Mar-2010, صباحاً 09:37]ـ

بارك الله فيك

كلامه هذا يؤيد ما في الدقائق بل هو نفسه، والواضح أنه يرجح القول بالانتهاء في الطهارة دون البطلان إلا على سبيل المجاز.

كلامه هو نفسه، لكنه هنا وضح المراد به أن البطلان لا ينسحب على ما مضى، فهذا هو المقصود لا مجرد التعبير.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - Mar-2010, صباحاً 09:40]ـ

فليس الغروب من جنس الصوم، ولا الحدث من جنس الوضوء.

الغروب ليس من جنس الصوم، ولكنه داخل في حد الصوم؛ لأن حد الصوم هو (الامتناع عن المفطرات من كذا إلى كذا) فالتحديد بالوقت داخل في الحد نفسه، والحد هو المعبر عن ماهية الشيء.

أما الوضوء فلا يدخل في حده وقت ابتدائه ولا وقت انتهائه.

فظهر الفرق بينهما.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - Mar-2010, صباحاً 09:47]ـ

كونه لم يمش عليه في كتبه لا يقوى على معارضة نص كلامه، والقاعدة أن النص مقدم على المستنبط، فينسحب هذا على جميع المواضع التي خالف فيها النص، لأنه لا يخلو من أمور:

1 - إما أنه تبين له ذلك بعد أن لم يكن يعلم.

2 - أو أنه متناقض للتعارض الظاهر.

3 - أو أنه جوز العمل بالمرجوح - عنده - لمصلحة.

لا يوجد نص ومستنبط هنا، بل يوجد تنظير وتطبيق، والقاعدة أن التطبيق مقدم على التنظير.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - Mar-2010, صباحاً 09:50]ـ

انتهت الطهارة أي بلغت نهايتها، وهي ما قبل التلبس بالحدث، بخلاف الصلاة لأنه ليس لها أمد بعد إنقضائها، وكلام النووي في الطهارة خاصة، فلا يصح طرده ..

بل كلامه عام، لأنه استدل عليه بقوله (كما يقال إذا غربت الشمس انتهى الصوم ولا يقال بطل)

راجع المشاركة التاسعة.

ـ[ابن جريج]ــــــــ[11 - Mar-2010, صباحاً 12:03]ـ

فقد حجرت واسعاً غفر الله لك .. وما كان يحسن أيضاً قول هذا الكلام في طرح علمي يطلب فيه الوقوف على الصواب .. وما الوجه في العربية الذي ذكرْتَهُ بمسعفٍ لك في المسألة. فتأمل

بارك الله فيك، ودع عنك ما مضى، لكن ..

هلا ذكرت لنا وجه التأمل؟؟؟

ـ[ابن جريج]ــــــــ[11 - Mar-2010, صباحاً 12:14]ـ

وما أعنيه: أن القول بالنقض هو ما ورد في الأثر.

بارك الله فيك

وروده في الأثر لا يحسم مادة الخلاف، والمسألة اصطلاحية لا توقيفية ..

ـ[ابن جريج]ــــــــ[11 - Mar-2010, صباحاً 12:18]ـ

والعرب أعلم الناس بلغتهم، فلا يقدم رأي النووي في اللغة على كلام العرب (من ناحية اللغة) وما ثبت في الأثر (من ناحية الوصف الشرعي).

بارك الله فيك

لماذا تفرض التعارض بين كلام العرب، والإمام النووي؟؟

فما ثَمّ تعارض! بل كلامه موافق لما خطه أئمة اللغة.

ـ[ابن جريج]ــــــــ[11 - Mar-2010, صباحاً 12:27]ـ

[/ center]

الغروب ليس من جنس الصوم، ولكنه داخل في حد الصوم؛ لأن حد الصوم هو (الامتناع عن المفطرات من كذا إلى كذا) فالتحديد بالوقت داخل في الحد نفسه، والحد هو المعبر عن ماهية الشيء.

بارك الله فيك

هذا التقرير مخالف لما نص عليه أئمة اللغة ..

قال المبرد:

[إذا كان الحد من الجنس المحدود دخل فيه]

ومفهومه: أنه إذا لم يكن من جنسه لم يدخل فيه ..

ـ[ابن جريج]ــــــــ[11 - Mar-2010, صباحاً 12:31]ـ

لا يوجد نص ومستنبط هنا، بل يوجد تنظير وتطبيق، والقاعدة أن التطبيق مقدم على التنظير.

بارك الله فيك

وكيف ينَظّر في واد، ويطبق في واد آخر؟؟؟؟؟

ثم إن التطبيق فرع عن التنظير، فكيف يكون مخالفا له؟؟!!

ـ[أسامة]ــــــــ[11 - Mar-2010, صباحاً 12:33]ـ

بارك الله فيك

لماذا تفرض التعارض بين كلام العرب، والإمام النووي؟؟

فما ثَمّ تعارض! بل كلامه موافق لما خطه أئمة اللغة.

عفوًا ... من افترض التعارض؟

قلتُ:

وما أعنيه: أن القول بالنقض هو ما ورد في الأثر.

وأما من ناحية اللغة فيمكن استخدام مرادفات أخرى (كثيرة) للدلالة على معنى النقض.

والعرب أعلم الناس بلغتهم، فلا يقدم رأي النووي في اللغة على كلام العرب (من ناحية اللغة) وما ثبت في الأثر (من ناحية الوصف الشرعي).

فأنت الآن لا تصف حسناء في البادية فتستشهد بكلام العرب ... أنت تتحدث عن وصف شرعي. وإن لم يكن الأثر دليلك ... فما؟

ـ[ابن جريج]ــــــــ[11 - Mar-2010, صباحاً 01:03]ـ

بل كلامه عام، لأنه استدل عليه بقوله (كما يقال إذا غربت الشمس انتهى الصوم ولا يقال بطل)

راجع المشاركة التاسعة.

بارك الله فيك

إطلاق العموم مشكل، وغير مراد النووي - رحمه الله -، والتحقيق أن يقال: -

إنه عام في كل عبادة ذات أمد، فالأصح أن يقال فيها انتهت لا بطلت، ودليل ذلك القياس؛ لأنه قاس انتهاء الطهارة على الصوم بجامع الأمد.

وإذا كانت المسألة قياسية فلا بد من معرفة مسلك العلة بتخريج المناطات وتنقيحها وتحقيقها.

ولو أنك قسمت وسبرت لتبين لك أن الوصف المؤثر المنضبط هو (مطلق المدة)، وهو من هذا الوجه عام، لأن ترتب الحكم على الوصف مؤذن بالعموم.

والله أعلم.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015