ـ[عبدالله عمران]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 10:13]ـ

عذرا نقلت لكم البحث السابق كاملا و بدون مقدمات لعل فيه نفعا لكم

ـ[جمانة انس]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 10:27]ـ

القرض الذي جر منفعة ربا اذا كانت هذه المنفعة تعود على المقرض أما اذا كانت المنفعة تعود على الطرفين فهذه ليست من الربا والله أعلم هذا ما أفتى به بعض أهل العلم

هل هذه الصورة التي يدور البحث حولها من الصور المباحة للمنفعة المباحة التي تعود على الطرفين

نرجو التكرم باجابة تاصيلية

ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[09 - Feb-2010, صباحاً 01:08]ـ

بارك الله فيكم جميعا على تفاعلكم وحواركم وإفاداتكم

الأخت جمانة بارك الله فيك، بما أنك حريصة على معرفة الحكم والمباحثة فيه، فأرجو الاطلاع على هذا البحث وإمدادنا بملاحظاتك عليه

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaعز وجلetails.aspx?View=Tree&NodeIعز وجل=6353&PageNo=1&رضي الله عنهookIعز وجل=2

ـ[جمانة انس]ــــــــ[09 - Feb-2010, صباحاً 06:16]ـ

بارك الله فيكم جميعا على تفاعلكم وحواركم وإفاداتكم

الأخت جمانة بارك الله فيك، بما أنك حريصة على معرفة الحكم والمباحثة فيه، فأرجو الاطلاع على هذا البحث وإمدادنا بملاحظاتك عليه

http://www.alifta.net/fatawa/fatawadetails.aspx?view=tree&nodeid=6353&pageno=1&bookid=2

اطلعت على البحث المشار اليه و ذلك بقراءة كاملة سريعة وسوف اقراه ثانية بتامل وتحليل ان شاء الله تعالى

ولكن بصورة عامة هناك سطحية في معالجة القول بالاباحة

وابرز ما لفت نظري مما يؤكد كلامي ما جاء في البحث من القول

وهذه الجمعية فيها نفع لجميع المستقرضين فيها، ولا ضرر على أحد منهم سبقت الإجابة عن ما يظن أنه من سلبيات هذه المعاملة ص (274، 275).

والشرع لا ينهى عما ينفع الناس ويصلحهم، وإنما ينهى عما يضرهم.

فمن العجيب جقا القول انه لا ضرر على احد من المستقرضين

-اليس من ياخذ في النهاية ليس كمن ياخذ بالبداية

وهذا ضرر له قيمته اقتصاديا وشرعيا ويؤثر على الحكم بربوية المعاملة

فكيف ننفي الضرر

و كيف نقول بتساوي المنفعة

-القول بان الشرع لا يتهى عما ينفع الناس و يصلحهم وانما يتهى عما يضرهم

اعتبر مثل هذا القول لا يقال في النقاش الفقهي لمسألة ما

فهو يدل على سذاجة في التحليل

لانه امر بدهي ان تحرص الشريعة على ذلك

لكن من الذي يحكم هذه منفعة وهذه مضرة هناعمدة الامر وجوهر النظر الفقهي

و الا جاء من قال في الر با منفعة

وسؤالي للاخ ابوعائشة المغربي

على ضوء البحث المشار اليه و المنا قشات السابقة ما الذي يترجح لد يكم في هذه المسألة

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[09 - Feb-2010, صباحاً 09:25]ـ

الأخت جمانة، بارك الله فيك، عندي تعليق تفصيلي على كلامك، ولكن قبل ذلك أسأل:

ما هو دليلك على قاعدة:"كل قرض جر نفعاً فهو ربا"، فإنك جعلتيها من "اقطع و اوضح القواعد"، فما دامت بهذه الصورة يفترض بدليلها أن يكون من أقطع وأوضح الأدلة، وقولك "لا استثناءات منها" يُفهم منه أنك تعاملين هذه القاعدة معاملة النص، مع أن صيغتها اجتهادية، والحديث الذي بلفظها ضعيف.

والآية التي استدللت بها لا تتم لك، بل هي حجة عليك لو أكملتيها "لا تظلمون ولا تُظلمون"، فمفهومها اعتبار مصلحة الطرفين عند انتفاء الظلم، فإن قلت مثلاً:"بلى يوجد تفاوت في الاستفادة، فآخرهم ليس كأولهم"، فالجواب: هذا ربما يصح إذا جعلناها قرعة كما في هذه الصورة، أما بالإتفاق والتراضي فينتفي الظلم لأن آخرهم مقرٌ بأنه غير محتاج للقرض ومحسن متبرع لغيره حتى يجيء دوره. وأريد رأيك ورأي أبي عائشة في التفريق بين نوعين من النفع في مشاركة رقم (11).

ـ[جمانة انس]ــــــــ[09 - Feb-2010, مساء 12:45]ـ

الأخت جمانة، بارك الله فيك، عندي تعليق تفصيلي على كلامك، ولكن قبل ذلك أسأل:

ما هو دليلك على قاعدة:"كل قرض جر نفعاً فهو ربا"، فإنك جعلتيها من "اقطع و اوضح القواعد"، فما دامت بهذه الصورة يفترض بدليلها أن يكون من أقطع وأوضح الأدلة، وقولك "لا استثناءات منها" يُفهم منه أنك تعاملين هذه القاعدة معاملة النص، مع أن صيغتها اجتهادية، والحديث الذي بلفظها ضعيف.

والآية التي استدللت بها لا تتم لك، بل هي حجة عليك لو أكملتيها "لا تظلمون ولا تُظلمون"، فمفهومها اعتبار مصلحة الطرفين عند انتفاء الظلم، فإن قلت مثلاً:"بلى يوجد تفاوت في الاستفادة، فآخرهم ليس كأولهم"، فالجواب: هذا ربما يصح إذا جعلناها قرعة كما في هذه الصورة، أما بالإتفاق والتراضي فينتفي الظلم لأن آخرهم مقرٌ بأنه غير محتاج للقرض ومحسن متبرع لغيره حتى يجيء دوره. وأريد رأيك ورأي أبي عائشة في التفريق بين نوعين من النفع في مشاركة رقم (11).

الاتفاق و التر اضي لا قيمة له فيما صورته الر با

فالر با محرمة ولو تراضيا و تسامحا

-------------

وقوله تعالى (لاتظلمون و لاتظلمون)

لاتظلمون فتأخذون ماليس لكم

و لا تظلمون فيسقط شيء من مالكم

فالنص يدور حول اخذ كل واحد لحقوقه دون زيادة

مع تقرير انه لامنفعة ولا شيء مقابل اعطاء المال لذات المال

****************************** ********

الحد يث وان كان ضعيفا

تقويه الاية التي بينت بصورة حاسمة قاطعة

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015