ـ[أم هشام بنت نجد]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 06:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله في علمكم أرجو التوضيح:
كيف التوفيق بين قولي الامام الغزالي فيما يتعلق بموضوع أصول الفقه حيث قال في المستصفى بأنه (الأدلة) , وفي معيار العلم في فن المنطق قال بأنه (أحكام الشرع)؟
والذي أشعرني أن هناك تعارضا أن الشيخ عبد الكريم النملة في كتابه شرح روضة الناظر ذكر أن الغزالي من القائلين بأن موضوع أصول الفقه هي أدلة الاحكام.
وفي كتاب غاية الوصول الى دقائق علم الاصول (المبادئ والمقدمات) للدكتور جلال الدين عبد الرحمن حيث ذكر ان الامام الغزالي قال بأن موضوعه الاحكام الشرعية, ووجدت قوله هذا في "معيار العلم في فن المنطق".
لا أعلم هل جانبتُ الصواب فيما فهمتُ.
ـ[أم هشام بنت نجد]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 10:59]ـ
??????????????
ـ[ابن جريج]ــــــــ[27 - Jan-2010, مساء 12:28]ـ
الأخت الكريمة
لا أرى تعارضا بينهما وإتما هو اختلاف تعابير، والمراد بالأدلة = (الإجمالية) وبأحكام الشرع من حيث الإجمال والله أعلم
ـ[أحمد المحقق]ــــــــ[28 - Jan-2010, مساء 09:33]ـ
موضوع أصول الفقه هي أدلة الاحكام.
هذا هوالتعريف صحيح لأصول الفقه
موضوعه الاحكام الشرعية
هذا تعريف الفقه وليس أصول الفقه.
وللمزيد انظر شرح الورقات للشيخ العثيمين رحمه الله.
ـ[ابن الطيب]ــــــــ[28 - Jan-2010, مساء 10:41]ـ
هذا يرجع إلى الخلاف في معنى الحكم الشرعي
فمنهم من عرفه أنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ... ، ومنهم من قال أنه مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال لمكلفين ...
فعلى التعريف الأول يكون قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة. حكما
وعلى الثاني: يكون مقتضى قوله عز وجل وأقيموا الصلاة،الوجوب الذي هو الحكم الشرعي
والله أعلم
ـ[السيح]ــــــــ[31 - Jan-2010, مساء 11:39]ـ
موضوع أصول الفقه: أدلة الفقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد، والأمران الأخيران راجعان إلى الأول، فالموضوع هو الأدلة، ويتبع ذلك أن تعرف كيفية الاستنباط منها وحال المستنبط.
أما الأحكام الشرعية فهي موضوع الفقه، وهي الغاية من دراسة أصول الفقه، وقد يكون المقصود من التعبير بكونها موضوعاً أنها غاية العلم، والله أعلم
ـ[أم هشام بنت نجد]ــــــــ[04 - Mar-2010, مساء 09:42]ـ
الذي يدل على ان المراد ليس اختلافا في التعبير او قصد معنى اخر هو أن هذه الكتب التي ذكرتها في الاعلى قسمت مذاهب العلماء في موضوع اصول الفقه الى اقسام منهم من قال بانها الادلة ومنهم من قال بانها الاحكام وغير ذلك من المذاهب
فكيف اعمل اذا مع هذا الاشكال؟
ارجوا افادتي.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[06 - Mar-2010, صباحاً 12:14]ـ
الغزالي رحمه الله يرى أن موضوع أصول الفقه هو أدلة الأحكام وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل فكل الأمرين يقول به الغزالي.
ـ[أم هشام بنت نجد]ــــــــ[06 - Mar-2010, مساء 04:59]ـ
عفوا هل افهم انه كان يقول بالاثنين
لماذا لم يشار الى ذلك في هذه الكتب او غيرها
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[06 - Mar-2010, مساء 09:01]ـ
عفوا هل افهم انه كان يقول بالاثنين
لماذا لم يشار الى ذلك في هذه الكتب او غيرها
لماذا لم يشار إلى هذا فهذا لا علم لي به!
هو يقول بإن موضوع أصول الفقه هو الادلة وأحكام الشرع من حيث الجملة لا من حيث التفصيل وهذا ما ذكره في كتابه المستصفى.
ـ[أم هشام بنت نجد]ــــــــ[07 - Mar-2010, مساء 02:27]ـ
جزيت خيرا على التوضيح
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[07 - Mar-2010, مساء 10:08]ـ
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم:
أما بعد:
فلا تعارُضَ معنويٌّ بين القولين المذكورين آنفا في تحديد موضوع أصول الفقه، وذلك لأن بين الأحكام والأدلة تلازُمًا بيِّنًا؛ فإن أصول الفقه موضوعه ووظيفته رسم منهج الاجتهاد للوصول إلى الحكم الشرعي، هذا هو هدفه وغايته بالأصالة، ولا سبيل إلى الوصول إلى الحكم الشرعي بغير دليل، فكان حتما على المجتهد أن يعرف الطُّرُقَ المعتبرةَ شرعا الموصِّلَةَ إلى معرفة الأحكام الشرعية، وهذه هي الأدلة الإجمالية التي يُعمل المجتهد فيها أدواته لاستنباط الحكم الشرعي، فمن قال: إن موضوع أصول الفقه هو الحكم الشرعي نظر إلى المقصود لذاته من علم الأصول، ومن رأى أن موضوعه الأدلة نظر إلى لازِمِ موضوعِهِ البَيِّنِ الذي لا ينفك عنه؛ فإنه لا أحكام بغير أدلة.
ـ[أم هشام بنت نجد]ــــــــ[08 - Mar-2010, صباحاً 12:56]ـ
جزاك المولى خير الجزاء على ماتفضلت به من بيان
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[08 - Mar-2010, مساء 06:59]ـ
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم:
أما بعد:
فلا تعارُضَ معنويٌّ بين القولين المذكورين آنفا في تحديد موضوع أصول الفقه، وذلك لأن بين الأحكام والأدلة تلازُمًا بيِّنًا؛ فإن أصول الفقه موضوعه ووظيفته رسم منهج الاجتهاد للوصول إلى الحكم الشرعي، هذا هو هدفه وغايته بالأصالة، ولا سبيل إلى الوصول إلى الحكم الشرعي بغير دليل، فكان حتما على المجتهد أن يعرف الطُّرُقَ المعتبرةَ شرعا الموصِّلَةَ إلى معرفة الأحكام الشرعية، وهذه هي الأدلة الإجمالية التي يُعمل المجتهد فيها أدواته لاستنباط الحكم الشرعي، فمن قال: إن موضوع أصول الفقه هو الحكم الشرعي نظر إلى المقصود لذاته من علم الأصول، ومن رأى أن موضوعه الأدلة نظر إلى لازِمِ موضوعِهِ البَيِّنِ الذي لا ينفك عنه؛ فإنه لا أحكام بغير أدلة.
بارك الله فيك بينهما فرق شاسع ولا أعلم كيف حكمت عليهما أنهما في معنى واحد أما التعارض فنعم ليس هناك تعارض أصلا حتى تحاول الجمع بينهما.
وهل الأدلة والبحث فيها كأحكام الشرع هذا وجوب وهذا مباح ... ألخ
بل مقصود الغزالي رحمه الله أن كلا الأمرين هما موضوع أصول الفقه لكن أحكام الشرع البحث فيها من حيث الإجمال لا من حيث التفصيل فالتفصيل وظيفة الفقيه.
¥