ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 11:56]ـ
أولا جزاكم الله خيرا على اهتمامك
لكن هل لي أن تحدد بالضبط ماذا قال الإمام علي والسيدة عائشة وفي أي موضع؟؟
وقولك أخي الفاضل أن الولي شامل للعصبات وللأرحام وجيه جدا , لكن لو لاحظت أن المثال الثاني وهو المربي ليس من العصبات ولا من الأرحام وإن كان قائما بدور الولي من ناحية الرعاية والاهتمام والنفقة , فهل يدخل في معنى الولي رغم كونه ليس من العصبات والأرحام؟؟ ومن قال بذلك؟؟
ولو تأملت كلام ابن رشد الذي سقته أخي الفاضل لتبين أن الشرع لم يحدد جنس الولاية؟؟؟ فهل نقول كل من قام بدور الولي من التربية والنفقة والرعاية والاهتمام هو الذي يكون وليا سواء كان من العصبات أو الأرحام أو غيرهم , هذا الذي أريد أن أدندن حوله لكن لم أجد بصراحة قائلا بذلك؟؟ فهل عند أخي الفاضل؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[27 - Jan-2010, صباحاً 10:40]ـ
قال القرطبي في تفسيره:
" واختلفت الرواية عن مالك في الأولياء، من هم؟ فقال مرة: كل من وضع المرأة في منصب حسن فهو وليها، سواء كان من العصبة أو من ذوي الأرحام أو الأجانب أو الإمام أو الوصي. وقال مرة: الأولياء من العصبة، فمن وضعها منهم في منصب حسن فهو ولي "
"
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[27 - Jan-2010, صباحاً 10:49]ـ
وقال ابن عبد البر في التمهيد:
" قال ابن القاسم وإن كانت بكرا فزوجها ذو الرأي وأصاب وجه الرأي ولها أخ أو غيره من الأولياء فهو عندي جائز
قال مالك تولى العربية أمرها المولى من أهل الصلاح دون الأولياء "
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[27 - Jan-2010, صباحاً 11:00]ـ
وقال ابن عبد في التمهيد:
" وعلى هذا قال مالك في المرأة الضعيفة الحال إنه يزوجها من تسند أمرها إليه لأنها ممن تضعف عن السطان وأشبهت من لا سلطان بحضرتها ورجعت في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤها ولذلك قال مالك في المرأة التي لها أولياء إنه يزوجها ذو الرأي منهم وإن كان أبعد إليها من غيره على ما قال عمر بن الخطاب لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان لأن ذلك وجه من وجوه إنكاحها بل هو أحسنه لأنه لو رفع إلى الحاكم أمرها لأسنده إلى ذلك الرجل "
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[27 - Jan-2010, مساء 09:24]ـ
في المدونة:
" فقلت لمالك فرجال من الموالي يأخذون صبيانا من صبيان الاعراب تصيبهم السنة فيكفلون لهم صبيانهم ويربونهم حتى يكبروا فتكون فيهم الجارية فيريد أن يزوجها قال: أرى أن تزويجه عليها جائز , قال مالك: ومن انظر لها منه " أ. هـ
ـ[جمانة انس]ــــــــ[27 - Jan-2010, مساء 09:43]ـ
وقال ابن عبد في التمهيد:
" وعلى هذا قال مالك في المرأة الضعيفة الحال إنه يزوجها من تسند أمرها إليه لأنها ممن تضعف عن السطان وأشبهت من لا سلطان بحضرتها ورجعت في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤها ولذلك قال مالك في المرأة التي لها أولياء إنه يزوجها ذو الرأي منهم وإن كان أبعد إليها من غيره على ما قال عمر بن الخطاب لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان لأن ذلك وجه من وجوه إنكاحها بل هو أحسنه لأنه لو رفع إلى الحاكم أمرها لأسنده إلى ذلك الرجل "
مثل هذا وغيره الكثير ... في عصرنا له اعتبارات أخرى و ينظر له و يدرس من حيثيات معاصرة
------------------------------------
المهم في هذا المو ضوع
ان كان المقصود مجرد دراسة تحليلية واراء نظرية فذلك امر
وان كان المقصود واقعا تطبيقيا و حالة واقعية فذلك شيء اخر
-----------------------
و ساعلق -على فرض كون الا مر مرتبطا بقضية واقعة
فاقول
ان الا مر في ذلك ير جع الى قانون الا حوال الشخصية المطبق في بلد الو اقعة
----------
وان كان المقصود تحليلات و تساؤلات فقهية
فالمو ضوع يتحمل مداخلات و تساؤلات
واؤكد على أهمية وصل الا رحام
و يبقى زواج البنت باشراف ابيها عز لها و اكرام
و لكن وا ألماه من جفاء بعض الآباء
فهناك من الحالات ما يؤثر في الصخر الا صم
و لا حول و لا قوة الا بالله