ـ[جمانة انس]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 06:04]ـ

ما الدليل من الشرع على اشتراط كون الولي من عصبة المرأة - أبوها أو عمها أو أخوها -؟؟؟

لنجعل هذا السؤال هو عنوان الموضوع!!!

وما معنى الولاية المشترطة في عقد النكاح؟؟

كما لا يسقط النسب باهمال التر بية لا تسقط الولاية

والا سلام يحرص بذلك على وصل الا رحام

و لا ير ضى من البنت ان تتخلى عن ولا ية ابيها

و لو ظلمها او اهملها فينوب القاضي لا المربي

وما دام المربي لا يضره نيابة القاضي فما المشكلة اذن

و نيابة القاضي انما هي صيانة للمراة من احتمالات التلاعب و العبث

و هو امر قانوني و شر عي

و الا سلام حر يص على ان تصل البنت اباها مهما قصر

فعسى ان يصلح حاله بصدق مو دتها فتنال رضالله ابد الدهر

و يكون ثواب راعيها مضاعفا

اذ صانها لما قصر ابو ها

ثم ساعد ها على و صل رحمها

فينال من الا جر ما لايعلمه الا الله

ـ[جمانة انس]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 06:09]ـ

فالأطراف الثلاثة لا نزاع بينهم في قيام الولي المربي بممارسة الولاية في الزواج - والسؤال المطروح هل يمانع الشرع في ذلك؟؟

نعم يمانع الشرع من كون المربي هو الو لي

انما يكون القاضي هو البديل عن الو لي الشرعي

لان القاضي له سلطة استدعاء الو لي الشرعي

فيلزمه استدعاءه و مناقشته

ثم يقرر بقرار قضائي عزله ان ثيت لديه عدم صلا حيته

و يتعين القا ضي بد يلا شرعيا

عنه

ـ[جمانة انس]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 06:16]ـ

قال ابن رشد في بداية المجتهد:

" والمسألة محتملة كما ترى ولكن الذي يغلب على الظن أنه لو قصد الشارع اشتراط الولاية لبين جنس الأولياء وأصنافهم ومراتبهم فإن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فإذا كان لا يجوز عليه عليه الصلاة والسلام تأخير البيان عن وقت الحاجة وكان عموم البلوى في هذه المسألة يقتضي أن ينقل اشتراط الولاية عنه صلى الله عليه وسلم تواترا أو قريبا من التواتر ثم لم ينقل فقد يجب أن يعتقد أحد أمرين: إما أنه ليست الولاية شرطا في صحة النكاح وإنما للأولياء الحسبة في ذلك , وإما إن كان شرطا فليس من صحتها تمييز صفات الولي وأصنافهم ومراتبهم ولذلك يضعف قول من يبطل عقد الولي الأبعد مع وجود الأقرب "أ. هـ

لكن ولي الا مر بنصوص القانون الشرعي يحسم الا مر و يتهي الخلاف

و فق أصول و ضو ابط السياسة الشر عية

و يتأكد المو ضوع عندما يتعلق بالاعراض و ما يحيط بالامر من فتن و تلاعب و خفايا

و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم

ـ[ابو العلياء الواحدي]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 08:03]ـ

[ quote= مجدي فياض;322604] ما الدليل من الشرع على اشتراط كون الولي من عصبة المرأة - أبوها أو عمها أو أخوها -؟؟؟

وما معنى الولاية المشترطة في عقد النكاح؟؟ [/ q

الحمد لله ... من كان حالها حال البنتين اللتين ورد السؤال في شأنهما، فتزويج الخال أو المربي لها جائز وليس في الشرع المنقول ما يمنع منه , والله المستعان.

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 11:16]ـ

أخي الفاضل أنا أكاد أميل إلى ذلك , لكن لا يمكنني أن أتجاسر على القول بذلك , فهل تجد نصا عن أحد من الفقهاء يستأنس به في على هذا القول؟؟

وليس غرضي من ذلك الموضوع الجواب عن هذين السؤالين بقدر ما يكون غرضي الأساسي هو ما مفهوم الولاية المشترطة في عقد النكاح من ناحية الشرع؟؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[ابو العلياء الواحدي]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 11:47]ـ

هو مذهب أمير المؤمنين علي بن ابي طالب ـ رضي الله عنه ـ و أم المؤمنين عائشة الصديقة ـ رضي الله عنها ـ والقاسم بن محمد وابن شهاب الزهري وغيرهم،وما كان الامام مالك ـ عليه رحمة الله ـ يشدد في شأن الولي تشديد المتأخرين من أصحابه وقوله في التفريق بين الدنيئة والشريفة، وفواته بالدخول بالشريفة إذا انجبت، منبئ بأنه لا يراه ركنا من اركان الزواج،

ولو تأملت في حديث (لانكاح الا بولي) ـ على فرض ثبوته ـ لوجدته يصلح لكل من يقع عليه وصف "الولاية "،فإنه شامل للعصبات والارحام. والعلم عند الله تعالى.

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 11:55]ـ

أولا جزاكم الله خيرا على اهتمامك

لكن هل لي أن تحدد بالضبط ماذا قال الإمام علي والسيدة عائشة وفي أي موضع؟؟

وقولك أخي الفاضل أن الولي شامل للعصبات وللأرحام وجيه جدا , لكن لو لاحظت أن المثال الثاني وهو المربي ليس من العصبات ولا من الأرحام وإن كان قائما بدور الولي من ناحية الرعاية والاهتمام والنفقة , فهل يدخل في معنى الولي رغم كونه ليس من العصبات والأرحام؟؟ ومن قال بذلك؟؟

ولو تأملت كلام ابن رشد الذي سقته أخي الفاضل لتبين أن الشرع لم يحدد جنس الولاية؟؟؟ فهل نقول كل من قام بدور الولي من التربية والنفقة والرعاية والاهتمام هو الذي يكون وليا سواء كام من العصبات أو الأرحام أو غيرهم , هذا الذي أريد أن أدندن حوله لكن لم أجد بصراحة قائل بذلك؟؟ فهل عند أخي الفاضل؟؟

وجزاكم الله خيرا

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015