ـ[جمانة انس]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 04:44]ـ
أحيانا كثيرة - وأنا ألتمست ذلك بنفسي- الأب أو العم لا يريد أن يعرف شيئا عن حال ابنته أو ابنة أخيه , إذ هو متنصل منها بالكلية لا يريد أن يتكفل بها بل ولا يريد أن يعرف عن أمرها شيئا ولا يهمه أن يكون وليا لها أو غيره يكون وليا لها!!
يلا حظ هنا ان الشرع والقانون لايوافق الاب او العم على التخلي عن المسؤولية
بل يجبرهم بقوة القضاء على القيام بالو اجب
ومن هنا فمن الطبيعي ان لا يسقط الولاية في الزواج
----------
و الا سلام بذلك لا يريد ان نستسلم لقطيعة الارحام وخاصة على الدائرة الاقرب
بل يتم السعي للقيام بالواجبات و النفقة وتحمل المسؤولية طوعا او كرها
---------
و عند الاستعمال الجائر للولاية فتح المجال للقاضي ان يزيل الاذى بتنحية الولي الظالم
و القيام بكونه هو الو لي
--------
و في هذا حكم عظيمة
--------
والمربي - سواء الخال او صاحب الدار كما في المثالين - هو لم يقصد انتزاع الولاية من الأب أو من العم بل هو ربي وتكفل بحكم المسؤلية ولم يدر في خلده أن يكون هو الولي بدلا من أبيها أو جدها أو عمها , لكن الواقع أنه هو الذي أصبح المسؤول عنها مسئولية كاملة في أكلها وشربها وتعليمها ونفقتها ورعايتها , فهل عند أمر الولاية في الزواج يقال لا يصح أن تكون وليا وتعطى الولاية لمن لا يريد أن يكون وليا بل ولا يريد أن يعرف عن أمرها شيئا!!!
في هذه الحالة يشرح الامر للقاضي فيسقط ولاية الاب او يعالج بما يناسب
لكن لا يكون سواه وليا صونا لحال البنت من بعض الصور
وكون الخال او الر اعي صالحا صادقا مستقيما لا يزعجه ولاية القاضي
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 04:59]ـ
لسنا هاهنا بصدد الحديث عن الحق وعن القضاء والالزام وغير ذلك
عندنا احدى الصورتين الذين ذكرهما الأخ / مجدي، وعندنا ثلاثة أطراف
الأول: الولي الشرعي أو القانوني الذي فرط في حق موليته من حيث الرعاية والانفاق وغير ذلك، وهو زاهد أصلاً في أن يكون وليها عند الزواج، ولا ينازع الآخرين في هذا الحق.
الثاني: البنت - وهي بعد ظلم وليها لها في عدم الاهتمام والرعاية لها - زاهدة أيضاً بل وكارهة لأن يكون وليها في الزواج.
الثالث: الولي الحقيقي - المربي الذي قام بالرعاية والانفاق - وهو راغب في أن يكون وليها في الوقت الذي لا تمانع فيه البنت من قيامه بذلك بل ترغب فيه وتتمناه.
فالأطراف الثلاثة لا نزاع بينهم في قيام الولي المربي بممارسة الولاية في الزواج - والسؤال المطروح هل يمانع الشرع في ذلك؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 05:02]ـ
أنا لا أجادل أنه يجب أن يفرض على الأب النفقة , لكن الواقع العملي غير هذا!! فإنه سيدخل الأب والأم في المحاكم إى آخر ما هو معروف ....
لكن لو تنزلنا - مجرد تنزل - أن الأب أجبر على نفقة ابنته وقام بدفعها لها كل شهر عن طريق المحكمة أو ما شابه , فذلك الأب أقصى ما يفعله تجاه ابنته هو دفع تلك النفقة الشهرية فقط , فلا يراها ولا يزورها ولا يهتم بها ولا يعرف أحوالها البتة , ولا يهمه أن تتزوج أو لا تتزوج , بل يعتبر ابنته حملا ثقيلا عليه يريد أن يتخلص منا ومن تلك النفقة الشهرية التي أجبر عليها!!!
فهو في الحقيقة - إن أنفق - ما هو إلا مصدر لمال تأكل وتشرب به البنت فحسب!!!
لكن أن يقوم بدوره كأب من الرعاية والاهتمام والشفقة والبحث عن مشكلاتها وحلها , فهذا لا يريده ولا يتمناه ولا يريد أن يقحم في تلك المسائل!!!
أما المربي فهو لا يزعجه أبدا أن يكون القاضي أو حتى أبوها الذي تنصل منها أن يكون وليها ,لكن الواقع العملي ذلك المربي هو الذي تولى أمرها منذ صغرها واهتم بها وكانت مشاكل تلك البنت محور اهتمام لذلك المربي وسعى في حلها وبذل قصارى جهده إسعادها وراحتها , وهو لم يرد أن يكون وليا لها في السر بل في العلن بل والبنت تفخر أن يكون ذلك المربي هو وليها ولا تتنصل من ذلك , وإن عرض عليها أن يكون وليها أبوها او عمها قد ترفض بشدة!!!
أنا لا أفترض مسائل نظرية , بل هذه مسائل واقعة كثيرة وكما قلت أنا سُئلت مرتين عن هذه المسئلة ولم أستطع جوابا!!!
ما الدليل من الشرع على اشتراط كون الولي من عصبة المرأة - أبوها أو عمها أو أخوها -؟؟؟
لنجعل هذا السؤال هو عنوان الموضوع!!!
وما معنى الولاية المشترطة في عقد النكاح؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 05:33]ـ
قال ابن رشد في بداية المجتهد:
" والمسألة محتملة كما ترى ولكن الذي يغلب على الظن أنه لو قصد الشارع اشتراط الولاية لبين جنس الأولياء وأصنافهم ومراتبهم فإن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فإذا كان لا يجوز عليه عليه الصلاة والسلام تأخير البيان عن وقت الحاجة وكان عموم البلوى في هذه المسألة يقتضي أن ينقل اشتراط الولاية عنه صلى الله عليه وسلم تواترا أو قريبا من التواتر ثم لم ينقل فقد يجب أن يعتقد أحد أمرين: إما أنه ليست الولاية شرطا في صحة النكاح وإنما للأولياء الحسبة في ذلك , وإما إن كان شرطا فليس من صحتها تمييز صفات الولي وأصنافهم ومراتبهم ولذلك يضعف قول من يبطل عقد الولي الأبعد مع وجود الأقرب "أ. هـ
¥