ـ[ابن الطيب]ــــــــ[25 - Jan-2010, مساء 08:48]ـ

قوله رحمه الله: " وبهذا قال علقمة والحسن وعطاء،والزهري والنخعي ومالك و الليث والشافعي ... "

أي في المسألة التي هي محل النزاع،فاسم الاشارة (هذا) عائد على ما تقدم من كلامه وليس متوقفا على الجزئية التي قصدتها فحسب فهو ذكر هؤلاء الأئمة لتقرير أصل المسألة وهي الزيادة، والله أعلم.

أما أمر الإجماع فالمسألة أوضح من أن نتجشم مشقة البحث عن ناقله فيكفي أننا لا نعلم كما قال من هم قبلنا من الأئمة في هذه المسألة خلافا

ولا يخفى عليك،ولا شك، قول أبي الوليد الباجي رحمه الله في المنتقى: قال:

"هذا الذي ذكره مالك مما لااختلاف فيه نعلمه لأن فرض الصلاة أربع ركعات فإذا زاد ساهيا وهو في نفس الزيادة وجب عليه الرجوع عنها متى ما ذكر قبل الركوع و بعده و بين السجدتين و على أي حال ذكر ذلك كان عليه كان عليه الترك لما هو فيه من العمل والأخذ فيما بقي عليه من تشهده ولذلك قال قضى صلاته، يريد أتم ما بقي عليه منها من جلوس وتشهد وسلام وسجد سجدتين يريد لسهو بعد السلام" انتهى

السنن الكبرى للنسائي - كتاب الحد في الخمر

حد الخمر - حديث: 5124

أخبرنا حميد بن مسعدة، قال: أخبرنا يزيد وهو ابن زريع، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، قال: حدثنا عبد الله بن فيروز الداناج، قال: سمعت حضين بن المنذر، أن الوليد بن عقبة صلى بأهل الكوفة صلاة الصبح أربع ركعات، ثم قال: أزيدكم، قال: فشهد عليه عند عثمان أنه شارب خمر، فقال علي لعثمان: " أقم عليه الحد "، قال: دونك ابن عمك فأقم عليه الحد، قال: " قم يا حسن فاجلده، وفيم أنت وهذا ول غيرك "، قال: بل ضعفت ووهنت وعجزت، قم يا عبد الله بن جعفر فاجلده، قال: فجعل يجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، جلد نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكل سنة "

و قال شيخ الإسلام: ولهذا قالوا في العقائد: إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام براً كان أو فاجراً. وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد، فإنها تصلى خلفه الجماعات، فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده، وإن كان الإمام فاسقا. هذا مذهب جماهير العلماء: أحمد بن حنبل، والشافعي، وغيرهما، بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر، فهو مبتدع عند الإمام أحمد، وغيره، من أئمة السنة. كما ذكره في رسالة عبدوس. وابن مالك، والعطار.

والصحيح: أنه يصليها، ولا يعيدها، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار، ولا يعيدون كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة، وكان يشرب الخمر حتي أنه صلى بهم مرة الصبح أربعا ثم قال: أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة! ولهذا رفعوه إلى عثمان. وفي صحيح البخاري أن عثمان رضي اللّه عنه لما حُصِر، صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان، فقال: إنك إمام عامة، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة. فقال: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساؤوا، فاجتنب إساءتهم. ومثل هذا كثير. اههذا الحديث ان صح ينقض قول من إدعى تخصيص متابعة الإمام في غير المعصية فصلاة السكران باطلة قطعا!!!!!

بارك الله فيك أخي عبد الكريم على هذا النقل لكن ... إن صح ...

فليته يصح (ابتسامة)

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[25 - Jan-2010, مساء 09:09]ـ

قوله رحمه الله: " وبهذا قال علقمة والحسن وعطاء،والزهري والنخعي ومالك و الليث والشافعي ... "

أي في المسألة التي هي محل النزاع،فاسم الاشارة (هذا) عائد على ما تقدم من كلامه وليس متوقفا على الجزئية التي قصدتها فحسب فهو ذكر هؤلاء الأئمة لتقرير أصل المسألة وهي الزيادة، والله أعلم.

أما أمر الإجماع فالمسألة أوضح من أن نتجشم مشقة البحث عن ناقله فيكفي أننا لا نعلم كما قال من هم قبلنا من الأئمة في هذه المسألة خلافا

ولا يخفى عليك،ولا شك، قول أبي الوليد الباجي رحمه الله في المنتقى: قال:

"هذا الذي ذكره مالك مما لااختلاف فيه نعلمه لأن فرض الصلاة أربع ركعات فإذا زاد ساهيا وهو في نفس الزيادة وجب عليه الرجوع عنها متى ما ذكر قبل الركوع و بعده و بين السجدتين و على أي حال ذكر ذلك كان عليه كان عليه الترك لما هو فيه من العمل والأخذ فيما بقي عليه من تشهده ولذلك قال قضى صلاته، يريد أتم ما بقي عليه منها من جلوس وتشهد وسلام وسجد سجدتين يريد لسهو بعد السلام" انتهى

هذا الحديث ان صح ينقض قول من إدعى تخصيص متابعة الإمام في غير المعصية فصلاة السكران باطلة قطعا!!!!!

بارك الله فيك أخي عبد الكريم على هذا النقل لكن ... إن صح ...

فليته يصح (ابتسامة)

شيخ الإسلام اعتمد عليه فلينظر في صحته!!!!

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015