(( .. وكلما اٍزداد العبد في البدع اٍجتهاداً ـ اٍزداد من الله بعداً،لأنها تخرجه عن سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيئن والصديقين والشهداء والصالحين، اٍلى بعض سبيل المغضوب عليهم والضالين .. )) 19/ 49
ليس كل من وقع في البدعة، وقعت البدعة عليه
((ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب والسنة،والمخالف للكتاب والسنة، اٍذا صدر عن شخص من الأشخاص فقد يكون على وجه يعذر فيه، اٍما لاٍجتهاد أو تقليد يعذر فيه، واٍما لعدم قدرته ......... ..... ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين، اٍلاً اٍذاوجدت الشروط وانتفت الموانع،لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع)) الفتاوى 10/ 371
لا يهجر اٍلاّ الدعية اٍلى بدعته!!
((لا يهجر اٍِلا الداعية اٍلى البدع، دون الساكت الذي لايدعوا اٍليها - واٍن اٍعتقدها))
الفتاوى 6/ 503
وقال أيضأ ... ((ولهذا قال الفقهاء: اٍن الدعية اٍلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لايعاقب به الساكت))
الفتاوى 28/
الهجر عقوبة شرعية فلا مجال للهوى وحظ النفس
((فمن هجر لهوى نفسه،أو هجر هجراً غير مأمور به،كان خارجاً عن هذا [الأخلاص والمتابعة] وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه، ظانة أنها تفعله لله)) الفتاوى 28/ 207
((فاٍن كثير من الأمرين والناهين قد يتعدى حدود الله، اٍمأ بجهل واٍما بظلم، وهذا باب يجب التثبت فيه، وسواء ذلك كان مع الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصين)) الفتاوى 14/ 481
مراعاة المصالح جلباً،والمفاسد درءاً
((وماجاءت به الشريعة من المأمورات والعقوبات والكفارات وغير ذلك، فاٍته كان يفعل بحسب الاٍستطاعة ........ فاٍن الشريعة جاءت بتحصبل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليها، فالقليل من الخير خير من تركه، ودفع بعض الشر خير من تركه كله)) الفتاوى 15 /
((وأما هجر التعزيرـ فمثل هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا ـ وهجر عمر والمسلمين لصبيغ، فهذا نوع من العقوبات ـ فاٍذا كان يحصل بهذا الهجر حصول معروف، أو اٍندفاع منكر، فهي مشروعة، واٍن كان يحصل بها من الفساد ما يزيد الذنب فليست مشروعة)) الفتاوى 28/ 216
وقال أيضاً ((وما أمر به [الله سبحانه] من هجر الترك والاٍنتهاء وهجر العقوبة والتعزير، اٍنما هو اٍذا لم يكن فيه مصلحة دينية راجحة على فعله، واٍلاّ فاٍذا كان في السيئة حسنة راجحة، لم تكن سيئة،واٍذا كان في العقوبة مفسدة راجحة على الجريمة، لم تكن حسنة، بل تكون سيئة، واٍن كانت مكافئة لم تكن حسنة ولا سيئة)) الفتاوى 28/ 212
يجب ان يفرق بين الزمان والمكان
. ((ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي تكثر فيها البدع كما كثر القدر في البصرة، والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة، وبين ماليس كذلك، ويفرق بين الائمة المطاعين وغيرهم، واذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله اوصل الطرق اليه)) 28/ 206
((واٍذا عرف هذا أنه من باب العقوبات الشرعية ـ علم أنه يختلف با ختلاف الأحوال من قلةالبدعة وكثرتها، وظهور السنة ....... )) منهاج السنة 1/ 64
الهجر يختلف أيضأ باختلاف الأشخاص
((الهجر يختلف با ختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فاٍن المقصود به زجر المهجور وتأيبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فاٍن كانت المصلحة راجحة بحيث يفضي هجره اٍلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعاً، واٍن كان المهجور يرتدع، بل يزيد الشر والمهاجر ضعف، بحيث يكون مفسدتة راجحة على مصلحة لم يشرع، بل التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف .. )) 28/ 206
(( ... وأن المشروع قد يكون هو التأليف تارة، والهجران تارة أخرى، كما كان يتألف [النبي صلى الله عليه وسلم] أقواماً من المشركين ممن هو حديث عهد بالاٍسلام .... وكما كان يهجر بعض المؤمنين كما هجر الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، لأن المقصود دعوة الخلق اٍلى طاعة الله،فيستعمل الرغبة حيث يكون أصلح ـ والرهبة حيث أصلح؟)) منهاج السنة 1/ 65
لا يلزم من الهجر عند المصلحة الراجحة الحكم على المهجور بالبدعة أو الفسوق
.
¥