عارضَ هذا القولَ جمهورُ أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة الذين يقرون بعدم استلحاق ولده من الزنا إن أراد استلحاقه سواءً ولد على فراش أو ولد على غير فراش (16).
وسبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى تأويل حديث:"الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ" (17)، فإنَّ ابن تيمية - رحمه الله- يرى أنَّ الحديث قاصر حكمه على المرأة إذا كانت فراشًا لرجل آخر، فيبقى الولد ملتحقا بصاحب الفراش إلاَّ أن ينفيه باللعان، ويكون للعاهر الحجر، أي أنَّ الزاني ليس له إلاَّ الخيبة (18) أمَّا المرأة إذا لم تكن فراشًا فلا يتناوله الحديث، ويتعين تسمية المرأة فراشًا عند أهل اللغة والعرف بعد البناء عليها، ولهذا ذهب ابن تيمية إلى أنَّ المرأة تعد فراشا بعد معرفة الدخول المحقق لا بمجرد العقد عليها خلافًا لأبي حنيفة - رحمه الله -، وعليه فالعاهر لا يلحقه الولد إذا كان للمرأة زوج دخل بها، فإن لم يكن لها زوج فليست فراشًا ولا يتناول الحديث حكمها، فإذا ولد لها ولد زنية واستلحقه أبوه لحقه، وقد تقدم أنَّ مذهب الجمهور لا يستلحقونه سواء ولد على فراش أو على غير فراش بناء على تأويلهم للحديث، والظاهر أنَّ سبب ورود الحديث يساير في سياقه ومضمونه التفريق الذي ذهب إليه شيخ الإسلام، حيث إنَّ قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة ابن وليدة زمعة بن الأسود، وكان قد أحبلها عتبة بن أبي الوقاص، فاختصم فيه سعد وعبد بن زمعة فقال سعد: ابن أخي عهد إليَّ أنَّ ابن وليدة زمعة هذا ابني، فقال عبدُ: أخي وابن وليدة أبي على فراش أبي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:" هُوَ لَكَ يَا عَبْد بنَ زمعة، الوَلَدُ لِلفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ، احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَة " (19)، فكان قضاؤه صلى الله عليه وآله وسلم لمن كانت الأمة فراشًا له دون غيره مع شبهه البيِّن بعتبة، فدلَّ ذلك على خصوص الحديث بما كانت المرأة فراشًا، وانتفى الحكم عمن لم تكن فراشًا، وقد أيَّد ابن تيمية -رحمه الله- لحوق ولده من الزنا إذا استلحقه ولا فراش بما رواه مالك في الموطإ:" أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام" (20) أي كان يلحقهم بهم وينسبهم إليهم وإن كانوا زنية، وقد روى عيسى عن ابن القاسم في جماعة يسلمون فيستلحقون أولادًا من زنى، فإن كانوا أحرارًا ولم يدعهم أحد لفراش فهم أولادهم، وقد ألاط عمر من ولد في الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام إلاَّ أن يدعيه معهم سيد الأمة أو زوج الحرة لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:" الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ " ففراش الزوج والسيد أحق (21).
فإذا تقرر رجحان أحد القولين بدليله وجب الفتوى بما ترجح عند الناظر أو المجتهد ويفتي بما ترجح بها مطلقا في كلِّ الحالات ولا يعدل عنها إلى حالات معينة للإجماع على أنَّ المجتهد أو من في حكمه (كالمجتهد المُتَجَزِّىء) يجب عليه اتباع ما أدَّاه إليه اجتهاده وأن يفتي به، ولا يجوز له ترك ذلك إلاَّ إذا تبين له خطأ ما ذهب إليه أوَّلا، فيتركه إلى القول الآخر اتباعًا للدليل، وهذا إنما إذا كان فيه الحق ظاهرًا بيٍّنًا موافقًا للكتاب والسنة فيجب على المفتي أن يفتي بالحق وما اقتضاه الدليل ولو خالف مذهبه، فإن كان الدليل مع مخالفه فلا يجوز له أن يفتي بالمرجوح، أمَّا في مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة، فهذا قد يفتي به وقد لا يفتي حسب النظر كما قرر هذه الأقسام ابن القيم رحمه الله (22) ولم يرد في أقسامه أنه يفتي في حالات معينة دون حالات أخرى.
هذا ما ظهر لي في هذه المسألة، والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في:20 جمادى الأولى 1427ه
الموافق لـ:16 جوان 2006م
--------------------------------------------------------------------------------
1 - انظر المغني لابن قدامة: 6/ 601، 602. مجموع الفتاوى لابن تيمية: 32/ 109، 110.
2 - أخرجه ابن ماجة في الزهد (4391)، والبيهقي (21070)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3008)، وفي صحيح الترغيب والترهيب (3145).
¥