3 - أخرجه أبو داود في النكاح (2052)، والحاكم في المستدرك (2784)، وأحمد (8101)، والبيهقي (14197)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (2/ 149): "إسناده جيد قوي". وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2444)، وحسنه مقبل الوادعي في "الصحيح المسند" (1451)

4 - نيل الأوطار للشوكاني: 7/ 320.

5 - الهداية للمرغناني: 1/ 194. تكملة المجموع شرح المهذب: 16/ 220، 221.

6 - المدونة لابن القاسم: 2/ 187.

7 - أخرجه البخاري في الإيمان (10)، وأبو داود في الجهاد (2483)، والنسائي في الإيمان وشرائعه (5013)، وأحمد (6671)، والحميدي في مسنده (623)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

8 - أخرجه الحاكم (25)، وأحمد (12151)، وأبو يعلى في مسنده (4187)، من حديث أنس رضي الله عنه، وأحمد (6886)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وصححه أحمد شاكر في تحقيقه لمسند أحمد (11/ 190)، والألباني في صحيح الترغيب (2555).

9 - مجموع الفتاوى لابن تيمية: 32/ 109، 110.

10 - الهداية للمرغناني: 1/ 194.

11 - المغني المحتاج للشربيني: 3/ 187.

12 - أخرجه أبو داود في النكاح (2159)، وأحمد (11911)، والدارمي في سننه (2350)، والحاكم في المستدرك (2790)، والبيهقي (11105)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وحسنه ابن عبد البر في "التمهيد" (3/ 143)، وابن حجر في تلخيص الحبير (1/ 275)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7479).

13 - أخرجه أبو داود في النكاح (2160)، وأحمد (17435)، والبيهقي (16002)، من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. وصححه ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (2/ 236)، وحسنه الألباني في الإرواء (5/ 140).

14 - أخرجه عبد الرزاق في المصنف (12903)، قال الألباني في الإرواء (1/ 200): "فقد روى ابن شيبة في "المصنف" كما في "نصب الراية" (4/ 252) عن الشعبي أنّه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرئ. وكذلك رواه عبد الرزاق وإسناده مرسل صحيح".

15 - مجموع الفتاوى لابن تيمية: 32/ 112، 113، 139.

16 - المغني لابن قدامة: 6/ 266.

17 - أخرجه البخاري في البيوع (2053)، ومسلم في الرضاع (3686)، وأبو داود في الطلاق (2275)، والنسائي في الطلاق (3497)، وابن ماجة في النكاح (2082)، ومالك (1424)، وأحمد (25717)، والدارقطني (3895)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

18 - ومعنى له الحجر: الخيبة أي لا شيء له في الولد، والعرب تقول: له الحجر وبفيه التراب: يريدون ليس له إلاَّ الخيبة، وقيل المراد بالحجر أنه يرجم بالحجارة إذا زنى ولكنه لا يرجم بالحجارة إلاَّ المحصن فقط (نيل الأوطار للشوكاني: 8/ 88)

19 - أخرجه البخاري في العتق (2533)، ومالك في الموطإ (1424)، والدارمي في سننه (2292)، والدارقطني في سننه (4652)، والبيهقي (11795)، من حديث عائشة رضي الله عنه.

20 - أخرجه مالك في الموطإ (1426)، والبيهقي (21799)، من رواية سليمان بن يسار. قال الألباني في الإرواء (6/ 25): "ورجاله ثقات رجال الشيخين، ولكنه منقطع، لأن سليمان بن يسار لم يدرك عمر، لكن جاء موصولا من طريق أخرى عنه ... "

21 - انظر المنتقى للباجي: 6/ 11.

22 - إعلام الموقعين: 4/ 237.

للشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تعالى -

ـ[عبدالمومن براهيم الجزائري]ــــــــ[23 - عز وجلec-2009, مساء 10:21]ـ

بارك الله فيكم جمعيا ووفقكم للعلم النافع وجعلكم في خدمة الإسلام و المسلمين.

ـ[أبويوسف فارس]ــــــــ[28 - عز وجلec-2009, مساء 04:59]ـ

بارك الله فيكم على الموضوع القيم

ـ[سويد بن قيس]ــــــــ[29 - عز وجلec-2009, مساء 11:45]ـ

ابو ياسر الجزائري ( http://majles.alukah.net/member.php?u=49451) بارك الله فيك ونفع بك.

و بارك الله فيكم جميعا

ـ[الغيور على دينه]ــــــــ[30 - عز وجلec-2009, مساء 07:12]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[فدوه]ــــــــ[01 - Jan-2010, صباحاً 02:44]ـ

أبو ياسر الجزائري

جزاكم الله خيراً على طرحكم

كانت المعلومة عندي فيها شيء من الإشكال ,,,,,, وقد زال

والسلام عليكم

ـ[ابوالعباس الترهونى]ــــــــ[01 - Jan-2010, مساء 11:38]ـ

جزاكم الله خيرا

وجزا الله شيخنا الفاضل المفضال أبي عبد المعز خيرا وازده الله علما وعملا

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[02 - Jan-2010, صباحاً 10:57]ـ

(1228)

سؤال: إذا تزوج الرجل من امرأة بعدما تبين حملها من الزنى معه وقبل وضعها، وذلك من غير توبة منهما فهل يبطل زواجهما بعدما يتوبان توبة نصوحًا؟ وهل يكون انتساب الولد إلى الرجل أم إلى المرأة؟ وإذا كان لابد من انتساب هذا الولد إلى أمه بعد توبة أبويه؛ فكيف يكون من العدل أن يتاب على أبويه ويكونا كمن لم يرتكب الزنى كما هو حال التائبين فيما يتحمل الولد البريء طول حياته خزي الانتساب إلى الأم بسبب ذنب أبويه الذي غفر؟

الجواب: في هذه الحالة لابد من تجديد العقد لاعتبار العقد الأول باطلاً؛ لأنه وقع حالة الحمل. أما الولد فلا بأس أن ينتسب إلى الزوج في الظاهر ولكن على الصحيح لا يترتب على هذا الانتساب أحكام الولادة فلا يرث من أبيه ولا يكون محرمًا لأخواته من أبيه ولا لعماته أو قرابة أبيه، وفي انتسابه إلى الأب سلامة من الفضيحة مع إشعاره بأنه وإن كان ابنه لكنه ليس ابنًا شرعيًا.

قاله وأملاه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

25/ 6/1421 هـ

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015