ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[24 - عز وجلec-2009, صباحاً 11:36]ـ

الأخوان الكريمان أسامة, شريف

كتبتما شروطا وكلاما في البداية جعلتنا نستبشر خيرا في هذا الحوار

ثم آل الأمر بينكما إلى ما تريان!!

فأين ما سودتماه في طليعة كلامكما من نقاط؟؟

عذرا .. نريد الفائدة

ـ[شريف شلبي]ــــــــ[24 - عز وجلec-2009, مساء 01:02]ـ

الأخ العزيز أبو حاتم:

ذكرت في بداية المشاركة شروط الجدال والأصول التي ينبغي الاتفاق عليها فيه.

ثم ذكرت ثانية: انه لكي نحكم بالوجوب لشيء ينبغي أن يكون هناك نص واضح بالأمر بذلك مع انعدام وجود قرائن تصرف الوجوب الى الاستحباب أو الاختيار كأن يكون هناك نص قاطع واضح بالأمر بتغطية الوجه أو نهي واضح صريح عن كشفه.

فالبينة على من ادعى - ونحن في انتظارها.

وقد ذكر الاخ أسامة آية الحجاب ورددت بأنها خاصة بأمهات المؤمنين وليراجع من شاء صحيح البخاري والروايات المتعددة في ذلك.

وذكر ذكر بعد ذلك آية الادناء ورددت بأنه ليس فيها ذكر ما يظهر وما لا يظهر.

ويبدو أنه ليس في جعبة إخواننا اكثر من ذلك!!!

ـ[أسامة]ــــــــ[24 - عز وجلec-2009, مساء 01:03]ـ

الأخ الكريم / شريف ...

أنظر الفرق بين الحرائر والإماء ...

صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب غزوة خيبر - حديث: 3990

حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، قال: أخبرني حميد، أنه سمع أنسا رضي الله عنه، يقول: " أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر، والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية "، فدعوت المسلمين إلى وليمته، وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين، أو ما ملكت يمينه؟ قالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطأ لها خلفه، ومد الحجاب * اهـ

وانظر أيضًا:

/// صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب اتخاذ السراري - حديث: 4798

/// صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب البناء في السفر - حديث: 4866

/// صحيح مسلم - كتاب النكاح - باب فضيلة إعتاقه أمته - حديث: 2642

/// مسند أحمد بن حنبل - ومن مسند بني هاشم - مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه - حديث: 13538

فهذا فارق جليّ بين الحرائر والإماء.

وهنا أخ كريم سيكمل المُدارسة وهو الأخ / عبد الكريم ... وأحسبه على بعض الإطلاع.

وهذا ليس من باب الشدة كما توهمت.

بل للكلام عن موضوع بعينه لابد وأن تكون ملمًا به إلمامًا جيدًا ... ما بالك إن كان في دين الله ... ؟ فهو من باب أولى.

جزاك الله خيرًا.

ـ[أسامة]ــــــــ[24 - عز وجلec-2009, مساء 01:45]ـ

أخي عبد الكريم ... حفظك الله

لي مطلب عندك ... عدم حصر الموضوع في الشيخ الألباني وغيره من العلماء ... فنسأل الله أن يكون لنا أجرين أو أجرًا في هذه المدارسة.

لا أن نخرج منها مذمومين بالتعصب والنصرة للمشايخ.

ولكن لإيرادك ما سبق ... وجب الرد على ما جاء فيه.

/// قلتَ: تعطيلهم الأحاديث الصحيحة المخالفة له

وهذا إتهام ... والله حسبنا .... ورد الإتهام بما يلي:

- حديث الخثعمية بألفاظه يدل على أن المرأة كانت محرمة في الحج ... وإن أردت الاستزادة زدنا في هذا الباب.

- وردَ الاسدال في الحج كما سبق من فعل أم المؤمنين عائشة وأسماء وفاطمة بنت المنذر، وهم أقرب لرسول الله (ص) وألصق بمعرفة الأوامر الشرعية من غيرهن. فلا يُحاج بما هو ليس بأقرب على من هو أقرب .... ولا على العالم بمن هو غير عالم.

- من ناحية الصناعة الحديثية فالحديث المروي عن الإمام مسلم بلفظة (سطة)

قال القاضي عياض في الحديث الرابع من كتاب العيدين في إكمال العلم بفوائد مسلم - المجلد الثالث - ص 294: كذا وقع هذا الحرف عند عامة شيوخنا وسائر الرواة، .... ، ولكن حذَّاق شيوخنا زعموا أن هذا الحرف مغير من كتاب مسلم، وأن صوابه: (من سفلة الناس)، وكذا رواه النسائي في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه وذكره من طريق آخر: (فقامت امرأة ليست من علية النساء). اهـ

ومن ناحية العربية فكلمة (سطة) ليست بكلمة معروفة عند العرب ولا غيرهم، فكلمة ليس لها أصل.

ويمكنك مراجعة جميع معاجم اللغة فلن تجد لها أصلا ولا ذكرًا.

وراجع جميع شروح مسلم ومن اعتنى به .. منهم من أثبت أنه حرف وقع من صحيح مسلم وعلى هذا كان كلام النووي، والقول الغالب على أنه تصحيف وأنها (سفلة) وكذا ذكره القاضي عياض والقرطبي وغيرهما.

وكذا لتواتر هذا اللفظ عند غيره من العلماء.

وأما القول باضطراب ألفاظ عبد الملك بن أبي سليمان في هذا الحديث، من الناحية الحديثية فلم يسبق لهذا القول أحد من العلماء ولا الحذاق.

وإن كان ... لأثبتوا فيه علة قادحة ... وهذا لم يحدث.

ولكنهم أثبتوا وقعًا أو تصحيفًا. والتصحيف أقرب ... وهذا يعلمه أهل التحقيق.

.... يتبع ....

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015