ـ[أبو عمار المدني]ــــــــ[21 - Nov-2009, مساء 10:34]ـ
من باب المدارسة أقول:
* أولاً: تصور المسألة: رجل اشترى من آخر لحم حيوان حي على أن الكيلو بسعر كذا من المال ...
بارك الله فيك أخي .. لكن هذا تصور خاطئ للمسألة نبهت عليه من البداية .. فليست المسألة من قبيل بيع لحم الحيوان الحي.
ما يرد على هذه المعاملة سأورده في نقاط:
*جهالة المبيع وهي منتفية هنا برؤية المبيع ...
بيع لحم الحيوان الحي منعه كثير من العلماء لأنه مجهول أو معدوم أو مغيب، ولا أدري هل خالف في ذلك أحد أم لا .. فالله أعلم
وأما كيفية استعمالها في شراء الأضحية فحبذا لو وضحت هذه النقطة قليلا فهي غير واضحة ...
كيفية ذلك أن يتعاقد من يريد الأضحية مع بائع للمواشي على أن يشتري الأول من الأخير شاة أو بقرة معينة يختارها على أن ثمنها يكون بما تزن من لحم كل كيلو جرام بكذا (على افتراض جواز المعاملة بمسألتنا) ..
والسؤال: هل يصح أن يعين المشتري هذه الشاة أو البقرة للأضحية بهذا البيع (على افتراض صحته)؟
وهل يشترط لذلك أن يحوزها المشتري حتى تدخل في ضمانه؟ أم أن الحيازة هنا إنما تعتبر بعد الذبح واستخراج اللحم ووزنه .. أي بعد معرفة الثمن؟
ومتى يصير المشتري قابضا للمبيع هنا حتى يصح منه تعيينه كأضحية؟
مسألة مشابهة: لو أن شخصا اشترى شاة على ما تزن (قائمة) كل كيلو جرام بعشرة مثلا .. فهل يصح أن تكون هذه الشاة أضحية قبل وزنها بمجرد حيازتها؟