ـ[القضاعي]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 06:34]ـ
أحسن الله إليك يا غيثي.
معنى قول ابن مفلح: (ومقتضى قول ابن عبد البر تحريمه عليها): ومقتضى قول ابن عبد البر تحريم النقاب على المرأة في الصلاة والإحرام!
هذا عجيب!
يقول ابن مفلح: " أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ ".
قلت: وهذا ظاهر بأن المراة لو كان لها أن تكشف في غير الصلاة والإحرام , لما احتاج لنقل الإجماع على مشروعية كشفه في الصلاة والإحرام , فتأمل.
وقولهم ((للمرأة)) أو ((لها ذلك)) عبارات تستخدم لبيان الجواز , خصوصا عندما يكون الأصل في الحكم الحظر.
وتأمل تتمة الكلام: " وَمُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهَا، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً بِأَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ سَتْرُهُ. انتهى
قلت: ظاهر جدًا , أن الضمير في قوله ((تحريمه)) عائد على ((الكشف)) , ومن المستحيل أن يكون المقصود تحريم الكشف في الصلاة والإحرام.
فلما كان المقرر تحريم كشف وجه المرأة في خارج الصلاة , أجمعوا على أن لها كشفه في الصلاة والإحرام , فدل ذلك على حكم الأصل وأنه على التحريم.
ثم قال " وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً بِأَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ سَتْرُهُ " وهذا واضح أن من الفقهاء من لا يجيز كشفه حتى في الصلاة , فتأمل.
وأما اصطلاح ابن المبرد فيُنظر ويُراجع , وياتيك الجواب إن شاء الله.
ـ[عامي باحث]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 08:41]ـ
هل يعني هذا أن القائلين بسفور المراة عن وجهها في الحج هم دعاة سفور؟!
ما رأيكم في حديث الخثعمية؟
ـ[جذيل]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 09:21]ـ
هل يعني هذا أن القائلين بسفور المراة عن وجهها في الحج هم دعاة سفور؟!
هل هناك تشابه بين قول قاسم امين وقول بعض المشايخ في كشف وجه المراة .. ؟
ـ[حارث البديع]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 10:34]ـ
هل هناك تشابه بين قول قاسم امين وقول بعض المشايخ في كشف وجه المراة .. ؟
لا , ليس هناك تشابه
فقاسم وغيره ارادوا أن تخلع المرأة حيائها بخلعها لعبائتها
وتجردها من أنوثتا وعفتها ........................ ..... الخ
أما العلماء الربانيين وجمور السلف
فتكلموا عن مسألة شرعية
بدليل قرآني ضمن أطر الاجتهاد المعروف
وقالوا بكشف الوجه
ليس من منطلق أهواء في نفوسم
كقاسم امين الذي كان يتدرج في تجريد المرأة من كرامتها
ويدل على ذلك كتبه
إنما بنص شرعي
على تفسيره جمع من الصحابة
الكبار
وهم إذ يفتون بذلك
لايجوزون التبرج والتطيب
وماشاكله
ففرق بين من يدعوا المرأة للتبرج واستئصال حيائها
وهو مكتس بثياب التغريب
ومن يأمر بالتعفف وغض البصر
ويجيز كشف الوجه (لأنه دين يدين الله به)
من نص قرآني.
ـ[أبو عبد الله الغيثي]ــــــــ[23 - Nov-2009, صباحاً 12:29]ـ
أحسن الله إليك يا غيثي.
هذا عجيب!
يقول ابن مفلح: " أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ ".
قلت: وهذا ظاهر بأن المراة لو كان لها أن تكشف في غير الصلاة والإحرام , لما احتاج لنقل الإجماع على مشروعية كشفه في الصلاة والإحرام , فتأمل.
وقولهم ((للمرأة)) أو ((لها ذلك)) عبارات تستخدم لبيان الجواز , خصوصا عندما يكون الأصل في الحكم الحظر.
لا يلزم من القول بأن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام؛ أنه ليس لها أن تكشفه في غير الصلاة والإحرام؛ لأنه يحتمل أن يكون ردًا على من أوجب ستره في الصلاة؛ فيجوز أن يكون المعنى بأن للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام كما أن لها ذلك في غير الصلاة والإحرام. وهذا هو الواقع؛ لأن ابن عبد البر عبر بإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به في معرض الرد على من قال بأنه عورة في الصلاة يجب ستره ...
وتأمل تتمة الكلام: " وَمُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهَا، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً بِأَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ سَتْرُهُ. انتهى
قلت: ظاهر جدًا , أن الضمير في قوله ((تحريمه)) عائد على ((الكشف)) , ومن المستحيل أن يكون المقصود تحريم الكشف في الصلاة والإحرام.
بل الضمير في قوله: (تحريمه) عائد على النقاب (تغطية الوجه) في الصلاة!!
لأن ابن مفلح ذكر هذه المسألة في فصل (في كراهة تشبه الرجال بالنساء وعكسه ومن حرمه) في لباس أو غيره؛ فهي: حكم النقاب للمرأة في الصلاة؛ يعني حكم تغطية المرأة وجهها في الصلاة، وليس حكم كشف المرأة لوجهها!
ويدل على أن الضمير عائد على تغطية الوجه قول ابن عبد البر في التمهيد (8/ 324): (وتؤمر بكشف الوجه والكفين في الصلاة).
ومن المستحيل أن يكون المقصود تحريم الكشف في الصلاة والإحرام.
كيف؛ وقد " ذكر بعضهم رواية بأنه عورة في الصلاة يجب ستره"؟!!
وأما اصطلاح ابن المبرد فيُنظر ويُراجع , وياتيك الجواب إن شاء الله.
أسأل الله لي ولك يا أخي الهداية لما اختلف فيه من الحق.
¥