ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[22 - Nov-2009, صباحاً 12:32]ـ
لعلك تنقل أقواله كاملة حتى أتأملها
ـ[القضاعي]ــــــــ[22 - Nov-2009, صباحاً 01:51]ـ
لعلك تنقل أقواله كاملة حتى أتأملها
انظر إكمال المعلم للقاضي عياض رحمه الله:
1 - كتاب الاَداب / باب نظر الفجأة:
نصه: ((فرض ستر عورة الوجه مما اختص به أزواج النبى (صلى الله عليه وسلم) منذ نزل الحجاب)).
2 - باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان:
نصه: ((لا خلاف في فرضه عليهن في الوجه والكفين الذي اختلف في ندب غيرهن إلى ستره، قالوا: ولا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيره، ولا ظهور أشخاصهن، وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه الضرورة من الخروج إلى البراز، وقد كن إذا خرجن جلسن للناس من وراء حجاب، وإذا خرجن لحاجتهن حجبن وسترن)).
قلت: تأمل قوله (ولا يجوز لهن كشف ذلك - أي الوجه واليدين - لشهادة ولا غيره) وقارنه بأقوال الفقهاء من المذاهب الأربعة , الذين يقررون أنه لسائر نساء المسلمين أن يكشفن لشهادة ونحوه , وهذا هي الخصوصية , وليس ما زعم القاضي رحمه الله , لأن الأية تأبى التفريق بينهن في فرض ستر الوجه , ولكن اختلف الحكم بينهن بأية الرخصة {إلا ما ظهر منها} , فتدبر.
ـ[أبو عبد الله الغيثي]ــــــــ[22 - Nov-2009, صباحاً 11:05]ـ
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (2/ 244):
وَيُكْرَهُ النِّقَابُ لِلْأَمَةِ وَعَنْهُ يَحْرُمُ، وَعَنْهُ يُبَاحُ إنْ كَانَتْ جَمِيلَةً وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ النِّقَابُ وَالْبُرْقُعُ فِي الصَّلَاةِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَذَكَرَ فِي الْمُغْنِي قَوْلَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ.
وَمُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهَا - أي في غير الصلاة والإحرام -، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً بِأَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ سَتْرُهُ. انتهى
فهذا ابن مفلح ينقل التحريم بالإجماع على مقتضى كلام ابن عبد البر!
معنى قول ابن مفلح: (ومقتضى قول ابن عبد البر تحريمه عليها): ومقتضى قول ابن عبد البر تحريم النقاب على المرأة في الصلاة والإحرام!
وقال ابن المبرد في مغني ذوي الأفهام كتاب النكاح ص356: " ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت. انتهى
وقد اصطلح ابن المبرد في مقدمة كتابه بأن ما أتفق فيه الأئمة , يصيغه بـ ((صيغة المضارع)) , وقد جزم في هذا النقل بقوله ((يجب)) أي بالاتفاق , أو قل بلا خلاف.
قال ابن عبد الهادي في مقدمة مغني ذوي الأفهام (ص19 - 20، ط أشرف عبد المقصود) مبينًا إشاراته في الكتاب: وأشير إلى ... ما اتفق فيه الأئمة بصيغ المضارع، وربما وقع لنا ذلك فيما اتفق فيه أبو حنيفة والشافعي في بعض مسائل لم نعلم فيها مذهب الإمام مالك، أو له فيها أو في مذهبه ثم قول غير المشهور؛ فإن كان لا خلاف عندنا في المسألة فبالياء، وإن كان فيها خلاف عندنا فبالتاء، ووفاق الشافعي فقط بالهمزة، وأيضًا و ش، وأبي حنيفة فقط بالنون، وأيضًا بالحاء.
أما ما كتبه في كتاب النكاح (ص256)؛ فصورته: ويجب عليها (و) ستر (ء) وجهها إذا برزت. اهـ
يعني وفاقًا للشافعي فقط!!
وهذه بعض أقوال الحنابلة الذين قرروا أن الوجه واليدين ليسا بعورة , ومع ذلك يقررون وجوب ستره.
قال الموفق ابن قدامة في المغني (1/ 671):
وقال مالك و الأوزاعي و الشافعي جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال الوجه والكفين ولأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء. انتهى
وقال الموفق في المغني (1/ 671):
وقال بعض أصحابنا المرأة كلها عورة لأنه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه و سلم: [المراة عورة] رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح , لكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة وأبيح النظر لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن. انتهى
قال الموفق في المغني (7/ 460):
وفي إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد تزويجها دليل على التحريم عند عدم ذلك إذ لو كان مباحاً على الإطلاق فما وجه التخصيص لهذه وأما حديث أسماء إن صح فيحتمل أنه كان قبل نزول الحجاب فنحمله عليه انتهى
قال ابن مفلح في الفروع (2/ 35):
والحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها، نص عليه، إلا الوجه، اختاره الأكثر، وعنه والكفين. انتهى
وقال ابن مفلح في الفروع أيضاً (5/ 528 - 530):
وقال في الانتصار في مسألة التيمم ضربة للوجه والكفين: إن المرأة أبيح لها كشف الوجه والكفين في الصلاة والإحرام.
ويجوز لها أن تسدل على الوجه لحاجة "و" لقول عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات " فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها, فإذا جاوزونا كشفناه ... وعن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر, رواه مالك1, أطلق جماعة جواز السدل.
والمذهب: يحرم تغطية ما ليس لها ستره ... وحكم المرأة كالرجل في جميع ما سبق إلا في لبس المخيط وتظليل المحمل, بالإجماع. انتهى
ما علاقة هذا بموضوع الرد؟!!!
¥