ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[20 - Nov-2009, مساء 12:45]ـ

اسمح لي أن أعجب.

1 - معروف عند من؟

2 - أين هذا القيد في المنقول أعلاه وكيف استفدته منه؟ رجاءً لا تقل "هو معروف"، تصنع معروفاً للعلم وأهله.

3 - قال القاضي عياض - كما في شرح مسلم ولم يتعقبه النووي رغم اشتهاره بتعقب كل ما يظنه خارجاً عن الأقوال المعتبرة [1]-، أقول قال القاضي عياض: "قال العلماء [2] رحمهم الله: في هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها". (شرح مسلم: جـ 14/ 364). [3]

= = = = = = = = = = = = = = = = =

[1] حتى ابن مفلح نقل هذا النص، وتنبه لما تنبهت له فقال: "ذكره محي الدين النواوي ولم يزد عليه".

[2] قوله "قال العلماء" صريح في ثبوت الخلاف، إذ كيف يصح أن يقال هناك إجماع ولكن خالف بعض العلماء؟ اللهم إلا أن نتهم القاضي عياض بإلقاء الكلام على عواهنه.

[3] لو كان في هذا مخالفة لإجماع ثابت - أقول ثابت، أما متوهم فنعم - فكيف ينقلانه الإمامان النووي وابن مفلح ولا يتعقبانه بشيء؟

يا أخ عبد الله التوفيق بين الإجماعات المنقولة و كلام القاضي عياض سهل و هو أن الإجماعات المنقولة عزيمة و كلام القاضي عياض رخصة و الرخصة تكون عند المشقة هذا كل ما في الأمر

فالأولون يتكلمون عن خروجها من البيت سافرة أي ليس عليها غطاء للوجه هذا هو الحرام أما القاضي عياض فيقول أن تكشف وجهها في الطريق هذا دليل أنها خرجت من بيتها مغطية لوجهها لكنها كشفت في الطريق و لم تخرج من بيتها سافرة فهو لم يخالف الإجماع فهم هذا سهل على من سهله الله عليه فلا داعي للإطالة فيه

ـ[حارث البديع]ــــــــ[20 - Nov-2009, مساء 09:29]ـ

الاخ الحارث البديع غفر الله له:

انا لم ادعي الاجماع في المسألة التي تتكلم عنها , بل ذكرت ان هناك خلاف معروف

لكن سفور المرأة امام الرجال الاجماع منعقد عليه ذكره غير واحد من اهل العلم كالجويني وغيره

إنما قصدت المعنى الثاني ولعلي أوقعتكَ في الخلط المعذرة

(كشف الوجه أمام الأجانب وليس فيه ثمة إجماع)

وما كتبت هذا الموضوع الا لما اوردت بارك الله فيك.

فإن قلت وإنن , قيل لك: علام نبذ المسلمون في مشارق الارض ومغاربها قول قاسم امين وهدى شعراوي وغيرها ..

هل من الممكن ان تجيب .. ؟

ليس محل بحثنا اخي المبارك قاسم امين وغيره

إنما بحثنا في مسألة شرعية

ننقل فيها الأدلة ونعضدها بقول السلف.

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[20 - Nov-2009, مساء 09:44]ـ

لو أنك أجبت عن أسئلتي السابقة التي وجهتها إليك حتى أجيبك على هذه فإن جوابي سيكون مرتب على ذلك.

ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[21 - Nov-2009, صباحاً 12:32]ـ

الجواب على أسئلتك يا أخ عبد الله أن كلام القاضي لا غبار عليه لكنه ليس في محل النزاع لأن النزاع في خروجها من البيت سافرة و ليس في كشفها وجهها في الطريق فالمسألتين مختلفتين الأولى فيها إجماع و الثانية فيها خلاف

ـ[القضاعي]ــــــــ[21 - Nov-2009, صباحاً 02:04]ـ

وجزاك , ولا يجوز يا عبد الله عند تحقيق المسائل , تلمس الأقوال من التفريعات الواردة في مسائل أخرى.ومثال ذلك: كلام ابن مفلح هو في تقرير عدم الإنكار عند وجود الخلاف , وضرب لذلك مثلًا بمسألة كشف وجه الأجنبية , ونقل قول القاضي عياض , وقول شيخ الإسلام.

فلا يلزم من ضرب المثال في هذه الحالة صحته , وإنما المطلوب تقرير أصل المسألة.

فنقل القاضي عياض للإجماع باطل , وهو الذي بنى عليه ابن مفلح مثاله , وما بُني على باطل فه باطل.

ولا أدري كيف تُنكر الإجماعات الظنية وتنص على عدم حجيتها , وأنت تنقض اتفاق المذاهب على تحريم السفور , بإجماع مدعى باطل كالذي حكاه القاضي عياض؟!

ففي كلام ابن مفلح ما يدل على أن المذاهب الأربعة غير متفقة على هذا. انظر كلامه تحاشياً للتكرار في مشاركة رقم 24.

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (2/ 244):

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015