ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[20 - Nov-2009, صباحاً 12:05]ـ
سبق أن ذكرت لجذيل أن المسألة خلافية ليس فيها إجماع متيقن، وإنما أشياء تحكى مع وجود الخلاف، ولازلت أخي "من صاحب النقب" على رأيك القديم لم تغيره. نقل الإمام ابن مفلح في الآداب الشرعية - وليس في الفروع فقد أخطأت بذلك في مشاركة سابقة - ما يدل على أن المسألة خلافية، قال رحمه الله: " ... فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم أن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة فلا ينبغي أن يسوغ الإنكار". أ. هـ. أي الإنكار على النساء كاشفات لوجوههن في الطريق بحيث يراهن الأجانب (انظر: ص211، 212)، طبعة دار الكتب العلمية.
ما نقله ابن مفلح معروف في من كشفت وجهها في الطريق لترى شيئاً و هذا لا يخالف الإجماع الذي هو في منع من خرجت من بيتها سافرة الوجه
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[20 - Nov-2009, صباحاً 12:40]ـ
ما نقله ابن مفلح معروف في من كشفت وجهها في الطريق لترى شيئاً و هذا لا يخالف الإجماع الذي هو في منع من خرجت من بيتها سافرة الوجه
اسمح لي أن أعجب.
1 - معروف عند من؟
2 - أين هذا القيد في المنقول أعلاه وكيف استفدته منه؟ رجاءً لا تقل "هو معروف"، تصنع معروفاً للعلم وأهله.
3 - قال القاضي عياض - كما في شرح مسلم ولم يتعقبه النووي رغم اشتهاره بتعقب كل ما يظنه خارجاً عن الأقوال المعتبرة [1]-، أقول قال القاضي عياض: "قال العلماء [2] رحمهم الله: في هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها". (شرح مسلم: جـ 14/ 364). [3]
= = = = = = = = = = = = = = = = =
[1] حتى ابن مفلح نقل هذا النص، وتنبه لما تنبهت له فقال: "ذكره محي الدين النواوي ولم يزد عليه".
[2] قوله "قال العلماء" صريح في ثبوت الخلاف، إذ كيف يصح أن يقال هناك إجماع ولكن خالف بعض العلماء؟ اللهم إلا أن نتهم القاضي عياض بإلقاء الكلام على عواهنه.
[3] لو كان في هذا مخالفة لإجماع ثابت - أقول ثابت، أما متوهم فنعم - فكيف ينقلانه الإمامان النووي وابن مفلح ولا يتعقبانه بشيء؟
ـ[جذيل]ــــــــ[20 - Nov-2009, صباحاً 01:24]ـ
الاخ عبدالله الشهري غفر الله لك
هل في كلام القاضي عياض كشف وجه المراة عند الرجال .. ؟
كلامه في مسيرها في الطريق , هل يلزمها ان تكشف او لا تكشف , ولا يلزم من ذلك وجود الرجال , ولهذا ذكر اذا مر بها الرجل ان يغض بصره , يعني حتى تتمكن من تغطية وجهها.
اما اذا قلت ان للقاضي قولا معروفا في كشف وجهها قلت لك كلامك صحيح والخلاف ثابت ..
والسؤال: هل من الممكن ان تبين لي هل في كلام القاضي عياض كشف المراة عند الرجال صراحة .. ؟
وفقك الله
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[20 - Nov-2009, صباحاً 03:11]ـ
سبحان الله أخي!
ما دام أن كلام القاضي غير واضح بالنسبة لك فلنرجع لكلام ابن مفلح فإنه يجيب عن سؤالك: ليس لأحد - رجل كان أو امرأة - الإنكار على المرأة تخرج كاشفة وجهها في الطريق ... مرة أخرى أيضاً: لو مر رجال ووجدوا امرأة تمشي في الطريق كاشفة وجهها فإنه ليس لهم أن ينكروا عليها، هذا على قول بعض العلماء كما عند ابن مفلح .... لا أخفيك أني ترددت في الرد عليك لأني وجدتك تريد توضيح الواضح، وفي هذا ما فيه!
ـ[جذيل]ــــــــ[20 - Nov-2009, صباحاً 03:23]ـ
لا أخفيك أني ترددت في الرد عليك لأني وجدتك تريد توضيح الواضح، وفي هذا ما فيه!
سبحان الله .. !
تواضع لاخيك ولو ظننت انني لم افهم ..
انا اسالك محاورا .. ثم تسألني ..
سؤالي واضح راعاك الله ووفقك:
هل في كلام القاضي عياض كشف وجه المراة عند الرجال .. ؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[20 - Nov-2009, صباحاً 03:30]ـ
لا أقصد أنك لم تفهم وإنما شعرت بأني استصغر نفسي.
على كل حال: كلام القاضي "مطلق"، لم يقيده بوجود رجال من غيره، أليس كذلك؟
بل ليكون الأمر أوضح جاء كلام القاضي في مناسبة حديث "نظر الفجأة"، حديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، ماذا يعني هذا؟ يعني: امرأة كاشفة بحضرة رجل (أو مكان فيه رجال) تقع عينه عليها، هنا قال القاضي ما قال.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[20 - Nov-2009, صباحاً 03:37]ـ
أيضاً يؤكده تمام النقل، قال القاضي:
"قال العلماء رحمهم الله: في هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها، ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي".
ـ[جذيل]ــــــــ[20 - Nov-2009, صباحاً 03:40]ـ
لم يقيده بوجود رجال من غيره،
إذن الاجماع خارج مقصودك ..
وهنا اتوقف ..
وفقك الله وسددك ورعاك اخي الكريم
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[20 - Nov-2009, صباحاً 10:28]ـ
لا أدري ما تعني بالضبط. ولكن تبين أن دعوى وجود إجماع حجة لا يخالف فيه أحد هوأمر غير وارد. هل لا زال في هذا إشكال عندك، إن لم تؤثر التوقف؟
¥