ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[16 - Nov-2009, صباحاً 09:59]ـ

القول الثالث: الجمع بين الأقوال والأدلة، وأصحاب هذا القول على مذاهب:

فمنهم من يرى: أنَّ التلقين يكون لمن جاء تائبًا فقط؛ أما من قبض عليه متلبسًا بِجُرْمِهِ أو كان من أرباب السوابق فلا، وهذا التفريق ظاهر في تعامل النبي – صلى الله عليه وسلم – مع القضايا التي عُرِضَت عليه وبه تجتمع الأدلة.

ومنهم من يرى: أنَّ التلقين يكون قبل إقرار المتهم؛ وبهذا وجَّهَ أبو بكر ابن المنذر في الإشراف (7/ 230) ما ورد حيث قال: ولعلَّ ما رُوِيَ عن الأوائل في الباب: إنما هو قبل الإقرار، فإذا جاء الإقرار وَجَبَ إقامةُ ما أوجبه الله - عز وجل – [8] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=286202#_ftn8) .

ومنهم من يرى: أنَّ التعريضَ له بالرجوع يكون لمن لا يَعرِف أنَّ له الرجوع، وإنْ عَلِمَ فلا [9] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=286202#_ftn9) .

.

ذكر ابن القطان في الإقناع (2/ 152): وأجمعوا أنه لا ينفع التلقين بعد الإقرار.

ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[21 - Feb-2010, مساء 01:27]ـ

جميل لكن الخلاف واسع جدا في الموضوع.

ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[18 - Oct-2010, مساء 11:27]ـ

جميل لكن الخلاف واسع جدا في الموضوع.

بارك الله فيك ..

طور بواسطة نورين ميديا © 2015