ـ[السيف المشهور]ــــــــ[23 - Jan-2010, مساء 07:47]ـ

يا أخوة ... بارك الله فيكم ...

لا يسمى المانع متمسكًا بالسنة والآخر مبتدع، ولا العكس. ولكن يُقال هذا الرأي راجح وهذا الرأي مرجوح.

وأقول: ما لا يميز الكافر عن المسلم من اللباس لا يسمى لباس كفر، وإن صنعه الكفار قبل المسلمين، حتى وإن اشتريناه منهم ولبسه الناس فلا يدخل في هذا الباب.

فليست العبرة بمن صنعه ولا أين صُنِّع ولا مَن لبسه من الناس قبل المسلمين.

ولكن إذا كان يميز الكافر بكفره ... كان المنع، سواء صنعه أحد المنتسبين للإسلام في البلدة نفسها أو جاء من بلاد أخرى.

وليس عندنا شيء في الأصل اسمه لباس المسلم معروف بعينه، وإنما هي أصول وقواعد عرفنا به ما يحل لبسه عن ما يحرم.

ولهذا بدء الإمام البخاري باب اللباس في صحيحه بقول الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ}

وأتبعها بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: {كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، في غير إسراف ولا مخيلة}

ثم أثر ابن عباس - رضي الله عنه-: (كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان: سرف أو مخيلة).

وقس على ذلك جميع الملابس التي يستوردها العرب من باقي البلدان، بأشكالها وأنواعها. وكذلك ما يستحدث منها.

والإشكال ليس في باب التشبه فيما يظهر ... بل في بابي الإسراف والخيلاء.

فالمانع قد يتشدد في هذه النقطة، والمبيح قد يتجاوز فيها لأنه شيء قد درج الناس على استخدامه.

والله أعلم.

ـ[أبو يوسف الحلبي]ــــــــ[23 - Jan-2010, مساء 08:27]ـ

بل إنه التشبه أخي الكريم والناظر في عصرنا هذا يرى أن ربطة العنق من صلب زي ولباس اليهود والنصارى خاصة قساوستهم ورهبانهم وحواخيمهم ورجالات دياناتهم، وانتشارها بين ضعفة المسلمين من أهل التقليد والتساهل لا يدل على انتفاء التشبه، وأنظر إلى حال الكفرة في عصرنا تجد التزامهم بارتداء ربطة العنق في أعيادهم واحتفالاتهم واجتماعاتهم الدينية، وهذا يوضح خصوصية ربطة العنق بالكفار واليهود والنصارى ومن شابهمهم في الضلالة.

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - Jan-2010, مساء 08:42]ـ

بارك الله في الجميع

/// لا يصح التشديد والإنكار على المبيحين لأن دليلهم معتبر وهو يتكون من شقين:

الأول: التمسك بالأصل وهو:الأصل الشرعي الفقهي في باب الملابس والزينة وهو الإباحة لا الحرمة

الثاني: أنهم لا يردون أحاديث النهي عن التشبه بالمشركين

ولكن ينازعون في كون هذه الربطة من التشبه المحرم

والتشبه المحرم هو: التشبه بشيء يختص بدين المشركين لا دنياهم

فمن قال بالحرمة يلزمه إثبات اختصاص هذه الربطة بدين المشركين علميا وتارخيا

فإذا لم يثبت ذلك بدليل صحيح

فلا يصار إلى القول بالحرمة ويبقى الأمر على أصله

والله أعلم

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[24 - Jan-2010, صباحاً 12:18]ـ

بارك الله في الجميع

/// لا يصح التشديد والإنكار على المبيحين لأن دليلهم معتبر وهو يتكون من شقين:

الأول: التمسك بالأصل وهو:الأصل الشرعي الفقهي في باب الملابس والزينة وهو الإباحة لا الحرمة

الثاني: أنهم لا يردون أحاديث النهي عن التشبه بالمشركين

ولكن ينازعون في كون هذه الربطة من التشبه المحرم

والتشبه المحرم هو: التشبه بشيء يختص بدين المشركين لا دنياهم

فمن قال بالحرمة يلزمه إثبات اختصاص هذه الربطة بدين المشركين علميا وتارخيا

فإذا لم يثبت ذلك بدليل صحيح

فلا يصار إلى القول بالحرمة ويبقى الأمر على أصله

والله أعلم

جزاك الله خيرا، وزد على ذلك أن شيخ الإسلام أباح بل استحب موافقة الكفار في شيء من سمتهم الظاهر للمصلحة، ولا أرى ربطة العنق إلا من جملة السمت الظاهر. ومفهوم هذا التصريح من شيخ الإسلام أن أعظم ما يمكن أن يقال في تقلّد سمتهم الظاهر أنه مكروه، والمفهوم الأقرب أنه مباح، ولذلك سهُل على شيخ الإسلام نقله للإستحباب عند مصلحة راجحة، كتأليف القلوب ونحو ذلك. وهب أن لها أصل ديني تاريخياً، فقد زال هذا المحذور ولم تعد علماً على شعيرة كفرية أبداً، وانتشر هذا واشتهر، وبزوال العلة يزول الحكم ويرجع الأمر إلى مطلق الإباحة، وهذا كإضاءة الشموع لها أصل ديني تاريخياً، عند أهل الكتاب ومن قبلهم وثنية اليونان، ولكن فقدت هذا الاختصاص فعاد الأمر إلى الإباحة، ولكن الفرق بين هذه وربطة العنق أن الشمع من جملة الحاجيات وربطة العنق من جملة التحسينيات، فالأولى أولى بالإباحة من الثانية لعارض الحاجة، والله أعلم.

ـ[شيشناق الأمازيغي]ــــــــ[04 - Mar-2010, مساء 02:47]ـ

ربطة العنق الجوارب والسيارة وغيرها كلها مباحة وهذا من فضل ربي فله الحمد

ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[04 - Mar-2010, مساء 04:59]ـ

سئل شيخنا العلامة عبد المحسن العباد , يوم أمس (الأربعاء 17/ 3/1431هـ) في شرحه كتاب اللباس من سنن ابن ماجة , بالمسجد النبوي عن لبس البنطال وربطة العنق فقال ما مضمونه:أما ربطة العنق فلا ينبغي لبسها؛ لأنه معلوم أنها من لباس الفرنجة والكفار.وأما البنطال , فقال لمن احتاج ذلك , وكان في بلد مسلم أو كافر زيّه ذلك: يلبس السروايل الواسعة!.ولما قيل له: لم يعد البنطال من لباس الكفار الخاص , لانتشاره في البلاد الإسلامية , قال ما مضمونه:لا يقال هذا؛ لأن نسبته للفرنجة وأهل الكفر معلوم , ويجب على المسلمين أن يُقَلَّدوا , ولا يقلِّدو ..

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015