ـ[الشرح الممتع]ــــــــ[31 - Jul-2009, مساء 04:46]ـ
إذا أكل أو شرب ناسياً لا يلزمه كفارة، وإنما يبطل صومه بخلاف العامد، العامد عندهم مع فطره تلزمه الكفارة،
ـ[نبيل المعيقلي]ــــــــ[31 - Jul-2009, مساء 05:53]ـ
السلام عليكم.
أخي الفرق بين القولين هو القصد:
فإن تعمد الفطر بطل صومه ويلزمه القضاء والكفارة معاً.
أم إن كان فطره سهوا ونسيانا فيبطل صومه لذلك اليوم لأن ركن الإمساك فُقد، فيلزمه قضاء ذاك اليوم دون المطالبة بالكفارة.
والله أعلم.
ـ[الشرح الممتع]ــــــــ[31 - Jul-2009, مساء 06:31]ـ
وعليكم السلام
رفع الله قدرك أخي المعيقلي.
والكفارة لمن كان عامدا هل هي إطعام مسكين أي الفدية؟
ـ[نبيل المعيقلي]ــــــــ[31 - Jul-2009, مساء 06:35]ـ
الكفارة للعامد أخي صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا عن اليوم الواحد قياسا على المواقع زوجته في نهار رمضان.
والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[الشرح الممتع]ــــــــ[31 - Jul-2009, مساء 07:46]ـ
جزاكم الله خير
وبارك الله بكم أخي المعيقلي
ـ[معاذ احسان العتيبي]ــــــــ[26 - Sep-2009, صباحاً 01:00]ـ
ومن باب الفائدة::
قد تلاحظون قول المالكية الخاطئ وهو بطلان: صوم من أكل وشرب ناسياً. ولعلّ القارئ يستغرب ذلك بمقابل نصّ صريح!!.
فالإمام مالك رضي الله عنه لم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل او شرب ناسياً فليتم صومه ....... }. والله أعلم.
وهذا أحد أسباب الخلاف بين العلماء كما قرره الامام ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - Sep-2009, صباحاً 01:53]ـ
قول الامام مالك لا قياس فيه لأنه أخد بالحديث الذي بلغه و رواه في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا فقال لا أجد فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما أجد أحوج مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال كله.
فالحديث عند مالك ليس فيه تفصيل في الفطر هل هو جماع أو أكل لذلك أخد بعمومه و الله أعلم
ـ[محمد المتعلم]ــــــــ[08 - Nov-2010, مساء 03:40]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[08 - Nov-2010, مساء 05:31]ـ
لا يلزم من ذلك ان الامام مالك رحمه الله لم يبلغه الحديث
وكم من فقهاء المالكية وصلهم الحديث ومع ذلك يخالفونه بحجة ان الحديث ليس فيه عدم ايجاب القضاء عليه انما فيه وجوب الاتمام.
وقالوا ان النسيان لا يسقط ركن العمل بل تبطل العبادة ان اختلّ فيها ركن ولو نيسانا كمن نسي ركوعا فصلاته باطلة ويلزمه اعادتها وكذلك الصيام
ولكن هذا قياس مع النص
فحديثه صلى الله عليه وسلم ظاهر وصريح في ان من اكل او شرب ناسيا فلا شيء عليه اي لا اثم ولا قضاء ويجب عليه الاتمام.
وهناك قول شاذ انه يلزمه القضاء والكفارة
وكذلك المجامع على الصحيح كما ذهب الى ذلك شيخ الاسلام وهو مذهب الشافعية والحنفية ان لاش شيء عليه لا القضاء ولا الكفارة خلافا للحنابلة الذين يوجبون عليه القضاء والكفارة وخلافا للمالكية الذين يلزمونه بالقضاء دون الكفارة
اما الكفارة فهي على قولين منهم من يرى ايجاب الترتيب كما جاء في حديث ابي هريرة
ومذهب الثاني القول بان التخيير ومالك رحمه الله يقدم الاطعام على الصيام في كفارة من افطر في نهار رمضان.
وقد نبّه الامام الفقيه ابو محمد علي بن حزم رحمه الله على امر وهو مهم ان الامام مالك روى حديث ابي هريرة في قصة الاعرابي الذي جامع في نهار رمضان رواها بالمعنى ولهذا الكثير يقع في الخطا ويقول ورد في رواية اخرى ان رجلا افطر في نهار رمضان ولهذا اوجب الكفارة على جميع من افطر في نهار رمضان وهذا غلط اذ ان الرواية رويت بالمعنى وهي في من جامع في نهار رمضان وكذا التخيير الذي ورد في الرواية الصحيح ان الرواية وردت بالترتيب
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[09 - Nov-2010, مساء 01:53]ـ
الأخ معاذ إحسان العتيبي قولك: قد تلاحظون قول المالكية الخاطئ وهو بطلان صوم من أكل وشرب ناسياً. ولعلّ القارئ يستغرب ذلك بمقابل نصّ صريح؟
¥