ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[31 - Jul-2009, مساء 05:50]ـ

ومثله أيضا الصائم -صيام كفارة- إذا شرع في صومه ثم وجد رقبة فإنه لا يلغي صومه!

فللطهارة وقتاً وللصلاة وقتاً، وهو حينئذٍ غير متعبد بفرض الطهارة -بعد التلبس بالصلاة-

فقد دخل الصلاة علي وجهٍ مأذونٍ له فيه، وتيمم كما أُمِر، وخرج من فرض الطهارة بالتكبير.

ولا ينبغي نقض طهارة قد مضي وقتها وإبطال ما صلي من الصلاة كما فرض عليه إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع.

وهذا مذهب مالك والشافعي ...... والله أعلم.

الحجة التي تنقض الوضوء موجودة: الصعيد الطيب طهور أحدكم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتقِ الله وليمسه بشرته

ـ[أبو إسحاق المديني]ــــــــ[01 - صلى الله عليه وسلمug-2009, صباحاً 11:44]ـ

من يقول بأنه يكمل صلاته ولا يقطعها له دليل وتعليل،

وأنا كنت أعتمد على تعليلهم، حتي بحثتُ المسألة من جديد فظهر لي خلافه ..

أما التعليل: فإنهم قالوا: إن من لم يجد رقبة في كفارة القتل فإنه يفعل بدلها وهو صيام شهرين متتابعين، فإذا شرع في هذا الصيام ثم أمكنه أن يعتق الرقبة فإنه لا يجب عليه أن يعتقها بل يستمر في صيامه،

قالوا: فكذلك هنا. وهذا التعليل فيه نظر

ذلك لأن التيمم هو بدل الوضوء أو الغسل وليست الصلاة!

وأصحاب القولين متفقون على أنه لو وجد الماء وهو (يتيمم) أو (بعد أن تيمم وقبل أن يصلي) فإن تيممه بطل وهنا قد شرع بالبدل بل قد انتهى منه!

فالأقرب مذهب الحنابلة أنه إذا وجد الماء في الصلاة فإن التيمم يبطل بذلك.

فعلى ذلك تكون القاعدة منضبطة وأنه متى وجد الماء فإن التيمم يبطل.

قال أحمد: كنت أقول يمضي، ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث على أنه يخرج.

ـ[حمد]ــــــــ[25 - Nov-2009, صباحاً 12:00]ـ

جزاكم الله خيراً.

لعل الراجح: أن من وجد الماء في الصلاة لا يقطعها أصلاً؛ لأنه متطهّر.

فإن قيل: ما الفرق بينه وبين من وجد الماء خارج الصلاة وهو باق على طهارة التيمم / ويُفرَض عليه الوضوء حينئذ؟

الجواب: نص الآية الكريمة: ((إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ... )).

يُعترض على هذا الجواب بأنّ القيد الذي في الآية: أغلبي.

فيترجح لي أنه يقطع صلاته ليتوضأ، ثم يرجع ويبني على ما مضى من صلاته.

ـ[أبو الفضل الجزائري]ــــــــ[25 - Nov-2009, مساء 01:13]ـ

السلام عليكم ورحمة الله، القول بأن البناء يتخرج على قول المالكية فلا أظنه محررا فالمالكية يرون البناء في الرعاف وحده إذا جاوز الأنملة وتقاطر على تفصيلات لديهم، والرعاف ليس حدثا عندهم، وإنما اتبعوا في ذلك العمل (فعل ابن عمر وغيره)، وإلا فالقياس عندهم أن الصلاة تبطل إذا كانت كمية الدم زائدة على قدر الأنملة، لأن رؤية النجاسة في الصلاة أو وقوعها على المصلي واستقرارها عليه مبطلة عندهم، نعم هناك قول يعزى لأشهب من أصحابنا بجواز البناء بعد الحدث، ولكن لعله في الذي سبقه الحدث لا الذي تعمد ذلك والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015