إن وجد المتيمم الماء في الصلاة، فتوضأ به / فهل يستأنف الصلاة أم يبني؟

ـ[حمد]ــــــــ[30 - Jul-2009, مساء 06:33]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

لعلكم تعلمون الخلاف في المتيمم إن وجد الماء أثناء الصلاة، هل يستمر في الصلاة أم يقطعها ويتوضأ.

في المسألة قولان.

سؤالي مبني على القول الثاني: (أنه يجب أن يقطعها ويتوضأ)

فهل إن وجد الماء في الصلاة، فقطعها وتوضأ به / هل يستأنف الصلاة مرة أخرى أم يبني عليها؟

ـ[السكران التميمي]ــــــــ[30 - Jul-2009, مساء 09:54]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

فهل إن وجد الماء في الصلاة، فقطعها وتوضأ به / هل يستأنف الصلاة مرة أخرى أم يبني عليها؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لتعلم أخي الكريم (حمد) أن كلا القولين في المسألة رواية في مذهب من قال بهذا القول، وهم على الأخص الأحناف والحنابلة.

لكن الصحيح من الروايتين أو القولين: أنه يبتدئ صلاته من جديد، فيستأنف الصلاة مرة أخرى إن كان في الوقت متسعا، فإن خشي فوات الوقت وخروجه بنى على ما سبق من صلاته وأجزأه.

والله تعالى أعلم

ـ[حمد]ــــــــ[30 - Jul-2009, مساء 11:34]ـ

ما الدليل أخي على ما ذكرتَ؟

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[30 - Jul-2009, مساء 11:50]ـ

المالكية لا تبطل الصلاة عند حضور الماء و لولا ذلك لكان البناء يوافق فروعهم قياسا على البناء في الرعاف و لهم في ذلك احاديث منها لما مس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكره فأشار إليهم ان امكثوا فذهب توضأ ثم رجع و كذلك ما كان يفعله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كان يرعف فيذهب يغسل انفه ثم يعود فيبني و كذلك رواه مالك عن بن المسيب و الله أعلم

ـ[حمد]ــــــــ[31 - Jul-2009, صباحاً 01:40]ـ

جزاكم الله خيراً.

لعل الراجح: أن من وجد الماء في الصلاة لا يقطعها أصلاً؛ لأنه متطهّر.

فإن قيل: ما الفرق بينه وبين من وجد الماء خارج الصلاة وهو باق على طهارة التيمم / ويُفرَض عليه الوضوء حينئذ؟

الجواب: نص الآية الكريمة: ((إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ... )).

أما من كان في الصلاة وهو متطهّر بتيممه، فلا دليل صريحاً يوجب عليه قطع صلاته.

وهذا مِثل من انتهت عليه مدةُ المسح على الخفين، فإنّ الطهارة باقية لمن مسح ولا يجب عليه غسل رجليه حتى يحدث. على قول بعض أهل العلم

ـ[السكران التميمي]ــــــــ[31 - Jul-2009, صباحاً 02:00]ـ

ليس على إطلاقه أخي (حمد) ..

بل الصحيح من أقوال أهل العلم أن تيممه يبطل إذا قدر على استعمال الماء أثناء الصلاة أو خارجها حتى.

فتبطل صلاته والحالة هذه لبطلان طهارته، ويكون ملزوما باستعمال الماء.

قال المروذي: قال أحمد: كنت أقول يمضي، ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث على أنه يخرج.

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين؛ فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك" أخرده أبو داود والنسائي.

فدل بمفهومه: على أنه لا يكون طهورا عند وجود الماء، وبمنطوقه: على وجوب إمساسه جلده عند وجوده.

ولأنه قدر على استعمال الماء؛ فبطل تيممه كالخارج من الصلاة.

ولأن التيمم طهارة ضرورة؛ فبطلت بزوال الضرورة، كطهارة المستحاضة إذا انقطع دمها. يحققه أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما أبيح للمتيمم أن يصلي مع كونه محدثا لضرورة العجز عن الماء، فإذا وجد الماء زالت الضرورة؛ فظهر حكم الحدث كالأصل.

إذا ثبت هذا وغيره؛ فمتى خرج فتوضأ فالصحيح أنه يلزمه استئناف الصلاة؛ ولا يبني، لأن الطهارة شرط وقد فاتت ببطلان التيمم، فلا يجوز بقاء الصلاة مع فوات شرطها، ولا يجوز بقاء ما مضى صحيحا مع خروجه منها قبل إتمامها.

والله تعالى أعلم

ـ[أبو إسحاق المديني]ــــــــ[31 - Jul-2009, مساء 05:38]ـ

جزاكم الله خيراً.

لعل الراجح: أن من وجد الماء في الصلاة لا يقطعها أصلاً؛ لأنه متطهّر.

فإن قيل: ما الفرق بينه وبين من وجد الماء خارج الصلاة وهو باق على طهارة التيمم / ويُفرَض عليه الوضوء حينئذ؟

الجواب: نص الآية الكريمة: ((إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ... )).

أما من كان في الصلاة وهو متطهّر بتيممه، فلا دليل صريحاً يوجب عليه قطع صلاته.

وهذا مِثل من انتهت عليه مدةُ المسح على الخفين، فإنّ الطهارة باقية لمن مسح ولا يجب عليه غسل رجليه حتى يحدث. على قول بعض أهل العلم

ومثله أيضا الصائم -صيام كفارة- إذا شرع في صومه ثم وجد رقبة فإنه لا يلغي صومه!

فللطهارة وقتاً وللصلاة وقتاً، وهو حينئذٍ غير متعبد بفرض الطهارة -بعد التلبس بالصلاة-

فقد دخل الصلاة علي وجهٍ مأذونٍ له فيه، وتيمم كما أُمِر، وخرج من فرض الطهارة بالتكبير.

ولا ينبغي نقض طهارة قد مضي وقتها وإبطال ما صلي من الصلاة كما فرض عليه إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع.

وهذا مذهب مالك والشافعي ...... والله أعلم.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015