ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - Jun-2009, صباحاً 11:09]ـ
(8)
[كتاب الصيد والذبائح]
(267) اتفقوا على جواز صيد الحيوان الممتنع بالسهام المحددة، والجوارح المعلمة، كالكلب والبازي.
(268) واختلفوا في اشتراط التسمية [على إرسال الكلب وقت الرمي]:
[فقال أبو حنيفة: إذا ترك التسمية] على إرسال الكلب ووقت الرمي عامدا لا يحل له أكله، وإن تركها ناسيا حل له أكله. وهي رواية عن أحمد.
وقال مالك [في رواية] [وأحمد في رواية أخرى]: لا يحل [له أكله] إذا ترك [التسمية، سواء كان الترك] ناسيا أو عامدا.
[وقال الشافعي: يحل له أكله، [إذا ترك التسمية] [سواء تركها] عامدا أو ناسيا].
(269) وعلى هذا من ترك التسمية على الذبائح:
فقال أبو حنيفة: إن تركها عامدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل، وإن تركها ناسيا أكلت.
ومذهب مالك في الذبيحة كمذهبه في الصيد.
وقال الشافعي رحمه الله: يحل أكلها، [سواء تركها] عامدا أو ناسيا.
وعن أحمد روايتان.
(270) واختلفوا فيما إذا أدرك الصيد وفيه حياة، فلم يقدر على ذبحه من غير تفريط حتى مات:
فقال أبو حنيفة: إن كان لم يتمكن من الذبح لعدم الآلة، أو لضيق الوقت، فإنه لا يباح أكلها.
وإن كانت معه آلة لكن ليس فيه حياة مستقرة، ففيه روايتان.
وقال مالك والشافعي وأحمد: يباح أكله على الإطلاق.
(271) واختلفوا في الحيوان الأهلي إذا توحش، كالبعير إذا ند ووقع في بئر فلم يمكن ذبحه:
فقال أبو حنيفة [والشافعي] وأحمد: تنتقل ذكاته إلى الجرح في أي موضع كان.
وقال مالك: لا تنتقل، ولا يستباح إلا بالذبح والنحر.
(272) واختلفوا في أكل كل ذي مخلب من الطير، كالبازي والصقر والعقاب والباشق والشاهين:
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يجوز [أكله.
وقال مالك: يجوز أكله.
(273) كذلك اختلفوا في أكل كل ذي ناب من السباع، كالأسد والذئب والنمر [والقرد] والفهد]:
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يجوز.
وقال مالك: يجوز ولكنه يكره.
(274) واختلفوا في أكل لحم الخيل:
فقال أبو حنيفة: يكره. واختلف أصحابه في بيان الكراهة:
فقال بعضهم: كراهة تنزيه، وقال بعضهم: كراهة تحريم.
ومذهب صاحبيه: أنه يحل أكله، وهو مذهب الشافعي وأحمد.
وقال مالك: مكروه، إلا أن كراهيته عندي دون كراهية السباع.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - Jun-2009, صباحاً 11:11]ـ
(9)
[كتاب الحظر والإباحة]
(275) واتفقوا على أنه يحل للنساء التحلي بالذهب والفضة، ويحرم على الرجال، إلا الخاتم والمنطقة وحلية السيف بالفضة.
ويحرم استعمال الآنية منهما للرجال والنساء.
وكذلك لا يحل للرجال لبس الحرير إلا الطراز، مقدار ثلاثة أصابع.
(276) واختلفوا في إباحة توسده وافتراشه [لهم]:
فقال أبو حنيفة: يجوز.
وقال الباقون: لا يجوز.
(فصل في المسابقة)
(277) اتفقوا على جواز المسابقة بالخيل، والبغال، والحمير، والإبل، والرمي بغير عوض، فإن شرط فيها عوض من أحد الجانبين [[لم يجز]، أو من ثالث لأسبقهما جاز، أو من الجانبين] حرم، إلا أن يكون بينهما [محلل بفرس كفء لفرسيهما، إن سبقهما أخذ منهما، وإن سبقاه لم يعطهما، [وفيما بينهما]] أيهما سبق أخذ من صاحبه.
(278) واختلفوا في المسابقة على الأقدام [بعوض]:
فقال أبو حنيفة يجوز.
وقال مالك وأحمد: لا يجوز.
وعن الشافعي كالمذهبين.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[19 - Jun-2009, مساء 01:24]ـ
(10)
[كتاب الحدود والعقاب]
(فصل في حد الزنا)
(279) اتفقوا على أن المحصن إذا زنا بمحصنة فعليهما الرجم حتى يموتا، وإن لم يكونا محصنين فعليهما الجلد، ويجلد كل واحد منهما مائة جلدة.
(280) واختلفوا في ضم التغريب مع الجلد:
فقال أبو حنيفة: لا يضم إلا إن رأى الإمام في ذلك مصلحة، فيغربهما على قدر ما يرى الإمام.
وقال مالك: يجب تغريب [البكر] الزاني المحصن الحر، دون الزانية الحرة.
وقال الشافعي وأحمد: يجمع في حقهما [بين] الجلد والتغريب سنة.
ولا يثبت الزنا إلا بشهادة أربعة عدول.
(281) واختلفوا في الإقرار:
[فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يثبت إلا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس [المقر]].
وقال الشافعي ومالك: يثبت بالإقرار مرة واحدة.
(اللواط)
(282) واتفقوا على أن اللواط حرام، فإنه من الفواحش.
(283) واختلفوا هل يجب الحد فيه؟:
¥