ـ[السكران التميمي]ــــــــ[15 - Jun-2009, مساء 10:41]ـ
(5)
[كتاب الاعتكاف]
(248) اتفقوا على أن الاعتكاف مشروع قربة، وعلى أنه يصح مع الصوم.
(249) واختلفوا في أنه هل يصح بغير الصوم؟:
فقال أبو حنيفة [ومالك وأحمد] في رواية: أنه لا يصح بغير الصوم.
وقال الشافعي وأحمد في رواية أخرى، وهي المشهورة: يصح بغير الصوم.
(250) واختلفوا في صحة الاعتكاف في كل مسجد:
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يصح إلا في المسجد الذي تقام فيه الجماعات.
وقال الشافعي ومالك، وهو قول عند أبي حنيفة: أنه يصح في كل مسجد.
(251) واختلفوا في اعتكاف المرأة في بيتها:
فقال أبو حنيفة: يجوز اعتكافها في مسجد بيتها.
وقال الباقون: لا يصح.
(252) واتفقوا على أن الوطء عامدا يبطل الاعتكاف.
(253) [واختلفوا فيما لو وطئ ناسيا:
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يبطل الاعتكاف].
وقال الشافعي: لا يبطل.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - Jun-2009, صباحاً 11:06]ـ
(6)
[كتاب الحج]
(254) اتفقوا على أن الحج أحد أركان الإسلام، وفرض من فروضه، يجب على كل مسلم: عاقل، بالغ، حر، صحيح، مستطيع، في العمر مرة واحدة، [مع الأمن].
(255) واختلفوا في صفة الاستطاعة:
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: هي الزاد والراحلة.
وقال مالك: إذا كان قادرا على المشي راجلا يجب عليه المشي، ولا يشترط في حقه الراحلة، وأما الزاد فيكسبه بصنعة إن كان له صنعة، أو بالسؤال إن كان ممن له عادة بذلك.
(256) واختلفوا في حق المرأة في شرائطه:
فقال أبو حنيفة وأحمد: يشترط في حقها الزوج، أو وجود محرم.
وقال الشافعي: تحج مع نساء ثقات، أو مع امرأة واحدة، وإذا كان الطريق آمنا جاز من غير نساء.
وقال مالك: تحج مع جماعة من النساء.
(257) واتفقوا على أنه يصح الحج بكل نسك [من أنساك الحج الثلاثة]، والنسك ثلاثة: القران، والتمتع، والإفراد.
(258) واختلفوا في الأفضل منها:
فقال أبو حنيفة: القران أفضل، ثم التمتع للآفاقي، ثم الإفراد.
وقال مالك والشافعي وأحمد في أحد قوليه: الأفضل الإفراد، ثم التمتع، ثم القران.
[وعنهما قول آخر: التمتع أفضل، ثم الإفراد.
وقال أحمد: التمتع أفضل، ثم الإفراد، ثم القران.
وقيل:] إن ساق الهدي فالقران أفضل عنده، وإلا فالتمتع.
(259) واختلفوا هل يجب الحج على الفور أم لا؟:
فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه: هو على الفور.
[وقال الشافعي: هو على التراخي.
وعن أحمد روايتان، أظهرهما: أنه على الفور].
(260) واختلفوا في السعي بين الصفا والمروة:
فقال أبو حنيفة: هو واجب وليس بركن، ينوب عنه الدم.
وقال مالك والشافعي وأحمد في اظهر الروايتين عنده: أنه ركن من أركان الحج، لا ينوب عنه الدم.
(261) واختلفوا في القارن، هل يجزئه طواف واحد، [وسعي واحد]؟:
فقال أبو حنيفة: لا يجزئه حتى يطوف طوافين، ويسعى سعيين.
وقال مالك والشافعي وأحمد [في رواية]: يجزئه طواف واحد، وسعي واحد.
(262) [[واختلفوا في وقت الوقوف بعرفة:
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: من وقت الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر.
[وقال أحمد في المشهور عنه: هو من وقت طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر].
(263) واختلفوا في وقت طواف الزيارة:
فقال أبو حنيفة: أوله: من حين طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وآخره: آخر اليوم الثاني من أيام التشريق، فإن أخره إلى اليوم الثالث وجب عليه الدم.
وقال الشافعي وأحمد: أول وقته: من نصف الليل ليلة النحر، وآخره: غير مؤقت، فإن أخره إلى آخر أيام التشريق كره له ذلك، ولا يلزمه شيء.
وقال مالك: لا يتعلق الدم بتأخيره [ولو أخره] إلى آخر ذي الحجة، لأن جميعه عنده من أشهر الحج، لكنه قال: ولا باس بتأخيره إلى آخر أيام التشريق، وتعجيلها أفضل، فإن أخرها إلى المحرم فعليه دم]].
(264) واختلفوا في العمرة:
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم: هي سنة.
وقال أحمد والشافعي في الجديد: هي واجبة (( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005#_ftn1)1 ).
(265) واختلفوا في وجوب الوقوف بالمشعر الحرام:
[فقال أبو حنيفة] ومالك والشافعي في أحد قوليه، وأحمد في إحدى روايتيه: إنه واجب، ينجبر بالدم.
وقال الشافعي في قوله الآخر: [ليس بواجب].
وقال أحمد في روايته الأخرى: ليس بواجب.
(( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005#_ftnref 1)1) وردت العبارة في (ب) و (ج) هكذا: وقال الشافعي في قوله الآخر، وأحمد في الرواية الأخيرة: أنه فرض واجب. والمثبت من باقي النسخ.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - Jun-2009, صباحاً 11:08]ـ
(7)
[كتاب الأضحية]
(266) واختلفوا في وجوب الأضحية:
فقال أبو حنيفة: هي واجبة على كل حر، مسلم، مقيم، مالك للنصاب، من أي الأموال كان.
وقال مالك: هي مسنونة على كل من قدر عليها من المسلمين، من أهل الأمصار والقرى والمسافرين، إلا الحاج الذي بمنى، فإنه لا أضحية عليه.
وقال الشافعي وأحمد رحمهم الله: هي مستحبة.
¥