(138) واتفقوا على وجوب تكفين الميت، وأنه يقدم على الدين، والوصية، والميراث.
(139) واختلفوا في قدره:
فقال أبو حنيفة: كفن السنة للرجل ثلاثة أثواب: إزار ولفافة وقميص. وكفن الكفاية ثوبان: إزار ولفافة.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: كفن الرجل في ثلاثة أثواب لفائف.
(140) واختلفوا فيمن أحق الناس بالصلاة على الميت:
فقال أبو حنيفة: أحق الناس بالصلاة على الميت السلطان أو نائبه، ثم القاضي، ثم إمام الحي، ثم الولي. وهو قول الشافعي في القديم، ومالك وأحمد.
وقال الشافعي في الجديد: الولي أحق من السلطان.
(141) واختلفوا في الصلاة على الميت في المسجد:
فقال أبو حنيفة ومالك: يكره.
وقال الشافعي وأحمد: لا يكره.
(142) واختلفوا في الصلاة على الغائب:
فقال أبو حنيفة ومالك: لا تصح.
وقال الشافعي وأحمد: تصح.
(143) واختلفوا فيمن قتل من أهل البغي، وقطاع الطريق:
فقال أبو حنيفة: لا يغسلون، ولا يصلى عليهم.
[وقال الشافعي ومالك وأحمد: يغسلون ويصلى عليهم].
(144) واتفقوا على أن التكبير على الميت أربع.
(145) واختلفوا فيما يقال فيها:
فقال أبو حنيفة ومالك: في التكبيرة الأولى حمد وثناء، وليس فيها قراءة الفاتحة إلا على سبيل الدعاء عند أبي حنيفة.
وقال الشافعي وأحمد: فيها قراءة الفاتحة.
(146) واتفقوا على أن في التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة الدعاء للميت والمسلمين، وفي الرابعة السلام.
(147) واختلفوا في سنة القبر:
فقال أبو حنيفة وأحمد: التسنيم هو السنة.
وقال الشافعي: التسطيح هو السنة.
(148) واختلفوا في وصول ثواب القراءة للميت:
فقال أبو حنيفة وأحمد: يصل ثواب ذلك إليه، ويحصل له نفعه.
وقال الشافعي ومالك: ثواب ذلك لفاعله، دون الميت.
(149) واتفقوا على أن الاستغفار للميت يصل إليه [ذلك، ويحمل له] ثوابه، وكذا ثواب الصدقة والعتق والحج. والله الموفق للصواب.
(1) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005#_ftnref 1) في (هـ) و (و) و (ز): التقليب. والمثبت من باقي النسخ.
(( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005#_ftnref 2)2) في حاشية (ج):
وقال الشافعي وأحمد: القيام إلى الفاتحة ركن في الفرض، وقال الشافعي ومالك وأحمد: الاعتدال ركن، وكذا الرفع منه ركن، والطمأنينة، وهي سكون بعد حركة، وقيل: بمقدار "سبحان الله" ركن في كل الأركان.
وترتيب الأركان ركن في الصلاة، والسلام المعرف باللام، وقال مالك: نية الاقتداء فرض، إن لم ينو بطلت.
(( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005#_ftnref 3)3) زاد بعدها في (ب) فقط: وأحمد في إحدى روايته: أنه سنة. وفي أخرى: واجب، وهو قول عند أبي حنيفة.
(( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005#_ftnref 4)4) في (أ) و (ب) و (هـ): واختلفوا في التشهد. وزاد في (هـ): الأول. والمثبت من باقي النسخ.
(( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005#_ftnref 5)5) في حاشية (ج): واتفقوا على وجوب ترتيب أفعال الصلاة.
(( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005#_ftnref 6)6) في حاشية (ج):
واختلفوا فيمن دخل والإمام يخطب:
فقال أبو حنيفة: لا صلاة ولا كلام. وقال الشافعي: يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[13 - Jun-2009, مساء 10:25]ـ
(3)
[كتاب الزكاة (1) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005#_ftn1)]
(149) اتفقوا على أن الزكاة أحد أركان الإسلام، وفرض من فروضه.
قال الله تبارك وتعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}، وقال عز وجل: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة}.
(150) واتفقوا على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، بشرط أن تكون سائمة، وفي الذهب والفضة وعروض التجارة، بشرط كمال النصاب في كل واحد منها، وكمال الحول، وكون المالك حرا مسلما.
(151) واختلفوا في اشتراط البلوغ والعقل:
فقال أبو حنيفة: يشترط ذلك، ولا تجب الزكاة على مال الصبي والمجنون.
[وقال الباقون: لا يشترط ذلك، والزكاة واجبة على مال الصبي والمجنون].
(فصل في زكاة الإبل)
¥