وقال الشافعي وأحمد: يسلم.

(فصل في العيدين)

(121) اتفقوا على أن صلاة العيدين مشروعة.

(122) واختلفوا في صفتها:

فقال أبو حنيفة: فرض على الكفاية، وهو قول أحمد.

وقال الشافعي ومالك: هي سنة، وهي رواية عن أبي حنيفة.

(123) واختلفوا في التكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام:

فقال أبو حنيفة: ثلاث في كل ركعة.

وقال مالك وأحمد: ست في الأولى، وخمس في الثانية.

[وقال الشافعي: سبع في الأولى، وخمس في الثانية].

(124) واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة:

فقال أبو حنيفة: يوالي بين القراءتين، يكبر في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعد القراءة.

وقال مالك والشافعي: يقدم التكبير على القراءة في الركعتين.

وعن أحمد روايتان كالمذهبين (( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005#_ftn6)6 ).

(125) واتفقوا على أن التكبير في عيد النحر مسنون في طريق المصلي.

(126) واختلفوا في التكبير في عيد الفطر:

فقال أبو حنيفة: لا يكبر فيها جهرا.

وقال الباقون: يكبر.

(127) واختلفوا في بداية تكبير التشريق وانتهائه:

فقال أبو حنيفة: بدايته من صلاة الفجر من يوم معرفة، وانتهاؤه إلى عصر آخر يوم النحر.

وقال الشافعي: بدايته عقيب صلاة الظهر من يوم النحر، [ونهايته إلى] الصبح من] آخر أيام التشريق. وله قول آخر، وبه قال مالك.

وقال أحمد: إن كان محرما كبر عقيب صلاة الظهر من يوم النحر] إلى عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وإن كان غير محرم كبر عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.

(128) واتفقوا على أن السنة أن يصلي الإمام العيد في المصلى بظاهر البلد، لا في المسجد.

إلا الشافعي، فإنه قال: الصلاة في المسجد أفضل إذا كان واسعا.

(فصل في صلاة الخوف)

(129) اتفقوا على تأثير الخوف على كيفية الصلاة وصفتها.

(130) واختلفوا فيما هو المختار فيها:

فقال أبو حنيفة: إلى اختيار حالة ما رواه ابن عمر، وهو أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة إلى وجه العدو، وطائفة خلفه، فيصلي بمن خلفه ركعة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو وجاءت تلك الطائفة، فيصلي بهم الإمام ركعة، وتشهد وسلم، ولم يسلموا، وذهبوا إلى وجه العدو، وجاءت الطائفة الأولى فصلوا ركعة بغير قراءة، لأنهم لاحقون، وتشهدوا وسلموا، وذهبوا إلى وجه العدو، ثم جاءت الطائفة الثانية وصلوا ركعة بقراءة، لأنهم مسبوقون، وتشهدوا وسلموا.

وقال الشافعي ومالك وأحمد: يفرقهم الإمام طائفتين: طائفة بإزاء العدو، وطائفة أخرى خلفه، فيصلي بالطائفة التي خلفه ركعة، ويثبت الإمام قائما وتتم هذه الطائفة لأنفسها ركعة وتتشهد ويسلموا، وتمضي إلى وجه العدو، ثم تجيء الثانية فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية ويجلس للتشهد، ويطيل التشهد حتى تتم هذه الطائفة لأنفسهم الركعة الأخرى، ويسلم معهم.

(فصل في صلاة السفر)

(131) اتفقوا على قصر الرباعية في السفر.

(132) واختلفوا في قدر مدته:

فقال أبو حنيفة: إذا قصد الإنسان سفر مسيرة ثلاثة أيام بلياليها بسير الإبل ومشي الأقدام، صار مسافرا، [جاز له قصر الصلاة.

وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا قصد الإنسان مسيرة ستة عشر فرسخا صار مسافرا].

(133) واختلفوا في الأفضل من الإتمام والقصر:

فقال أبو حنيفة: القصر عزيمة لا يجوز الإتمام.

وقال مالك وأحمد: هو رخصة، لكن القصر أفضل من الإتمام. وهو أحد قولي الشافعي.

وفي قوله الآخر: الإتمام أفضل.

(134) واختلفوا في سفر المعصية، هل يبيح الرخص الشرعية؟:

فقال [أبو حنيفة: يبيح] جميع الرخص.

وقال في المشهور عنه، والشافعي وأحمد: لا يبيح شيئا منها على الإطلاق.

وفي رواية عن مالك: يبيح أكل الميتة فقط.

(135) واختلفوا في الجمع بين الصلاتين [في السفر:

فقال أبو حنيفة: لا يجمع بين الصلاتين] وقتا إلا (بعرفة)، فيجمع فيها بين الظهر والعصر، و (بمزدلفة) فيجمع فيها بين المغرب والعشاء.

[وقال الباقون: يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء] مطلقا في السفر.

(فصل في صلاة الجنازة)

(136) اتفقوا على استحباب ذكر الموت، والوصية، وعلى أن غسل الميت من فروض الكفاية.

(137) واختلفوا على ما هو الأفضل؟:

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: الأفضل أن يغسل مجردا مع ستر العورة.

وقال الشافعي: [الأفضل أن] يغسل في قميص.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015